نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/43 43/1984 84/43 43/84 ١٩٨٤/٤٣ ٤٣/١٩٨٤ ٨٤/٤٣ ٤٣/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/43 43/1984 84/43 43/84 ١٩٨٤/٤٣ ٤٣/١٩٨٤ ٨٤/٤٣ ٤٣/٨٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء الجسور العلوية على طريق القرم / الرسيل المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل حسين بن سعيد بن محمد – مدير عام المديرية العامة لتدقيق الحسابات – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة بنفس وظيفته الحالية وذلك اعتبارا من أول أكتوبر ١٩٨٤.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق:٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/84 84/1984 84/84 84/84 ١٩٨٤/٨٤ ٨٤/١٩٨٤ ٨٤/٨٤ ٨٤/٨٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طرق صلالة الداخلية المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥ هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بإصدار قانون الوكالات التجارية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية (المادة ٧ منه)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعدل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ المشار إليه والخاصة بالتاجر الفرد لتصبح كالآتي:
(أ) أن يكون عماني الجنسية أصلا أو مضى على تجنسه بها ثلاث سنوات ميلادية وأن تكون إقامته العادية في عمان.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/82 82/1984 84/82 82/84 ١٩٨٤/٨٢ ٨٢/١٩٨٤ ٨٤/٨٢ ٨٢/٨٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٤ بإصدار قانون الجنسية العمانية (المادة ٧ منه)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعمل بأحكام النظام المرافق في استحقاق الأراضي الحكومية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنقل خدمات السيد سلطان بن حمد بن هلال السمار إلى وزارة الداخلية ويعين مستشارا بها بنفس درجته ومخصصاته الحالية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٥هـ
الموافق: ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م.
1984/80 80/1984 84/80 80/84 ١٩٨٤/٨٠ ٨٠/١٩٨٤ ٨٤/٨٠ ٨٠/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/92 92/1984 84/92 92/84 ١٩٨٤/٩٢ ٩٢/١٩٨٤ ٨٤/٩٢ ٩٢/٨٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/91 91/1984 84/91 91/84 ١٩٨٤/٩١ ٩١/١٩٨٤ ٨٤/٩١ ٩١/٨٤
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
تقرر
مادة ١
يحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية التي صدرت أو تصدر بها قرارات وزارية.
مادة ٢
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ محرم ١٤٠٥هـ
الموافق: ٨ أكتوبر ١٩٨٤م
العقيد الركن / سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٩) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٤م
1984/53 53/1984 84/53 53/84 ١٩٨٤/٥٣ ٥٣/١٩٨٤ ٨٤/٥٣ ٥٣/٨٤