التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٢٢٧٦١٥٧٦

تحميل

(١٤)
٢٥ / ٤ / ٢٠٢٢م

 ١ – تفسير – تفسير النصوص القانونية – لا اجتهاد مع صراحة النص.

المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة: “لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

٢ – اختصاص – شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) – مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى الشركة.

عهد المشرع بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وعهد إلى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه – النص في منهاج التحويل باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية يتعارض مع المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ والتي قضت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م – مؤدى ذلك – عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة.

فبالإشارة إلى الكتاب رقم:………….. المؤرخ في……………ه، الموافق……………..م، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل المنصوص عليه في المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي من المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م).

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أنه لدى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني بإعداد وتنفيذ منهاج التحويل لقطاع المياه والصرف الصحي لشركة ظفار للطاقة والصادر بالقرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢١، آلت كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى الشركة المشار إليها، باستثناء أصول المياه المجانية. وتشيرون إلى أنه تم استثناء أيلولة أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها لعدة أسباب، أبرزها أن المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه لم يتضمن بيانا مفصلا بالحقوق والالتزامات التي يتم نقلها، وإنما نصت المادة السادسة منه على وضع منهاج التحويل والذي نص على استثناء أصول المياه المجانية استنادا إلى خطة إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي المعتمدة من قبل مجلس الوزراء الموقر، وأن التكلفة السنوية المتوقعة لنقل كافة أصول وموظفي قطاع المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها تقدر ب (١٥,٣٢٢,٣٨٩ ر.ع) خمسة عشر مليونا وثلاثمائة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وثمانين ريالا عمانيا، مما سيشكل عبئا على الشركة المشار إليها والذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المياه، الأمر الذي قد ينعكس سلبا في ارتفاع التكلفة للمستهلكين، وأن نقل أصول المياه المجانية إلى الشركة المشار إليها قد لا يتوافق مع مشروع قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي والذي عرف المياه بالمياه الصالحة للشرب فقط.

وإزاء تباين الآراء بين الجهات المعنية بقطاع المياه والصرف الصحي حول مدى جواز استثناء أصول المياه المجانية المقدمة من قبل المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، فإنكم تستطلعون الإفادة بالرأي القانوني حيال الموضوع المشار إليه.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي تنص على أنه: “تتولى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي”. وتنص المادة الثالثة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات السلطنة، عدا محافظة ظفار، كما تتولى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في محافظة ظفار”.

وتنص المادة الرابعة من المرسوم ذاته على أنه: “تؤول إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه.

وتؤول إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

…”.

وتنص المادة الخامسة من المرسوم ذاته على أنه: “ينقل موظفو الهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، كما ينقل موظفو المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وفقا لأحكام قانون التخصيص المشار إليه.

كما ينقل العاملون في شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م)، إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م)، وذلك وفقا لمنهاج التحويل المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا المرسوم دون الإخلال بالمزايا التي قد تكون مقررة لهم بموجب قانون آخر”.

وتنص المادة السادسة من المرسوم ذاته على أنه: “تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم”. ومفاد ما تقدم من نصوص، أنه بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه، عهد المشرع إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بتنظيم أنشطة قطاع المياه والصرف الصحي، وناط بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في كافة محافظات سلطنة عمان، فيما عدا محافظة ظفار؛ إذ عهد المشرع إلى شركة ظفار للطاقة (ش.م.ع.م) القيام بأنشطة المياه والصرف الصحي في هذه المحافظة، وبموجب المرسوم ذاته قرر المشرع نقل موظفي المديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما قرر أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالهيئة العامة للمياه إلى الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، وأيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى شركة ظفار للطاقة، كما عهد إلى وزارة المالية – بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العماني – إعداد وتنفيذ منهاج التحويل خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني المشار إليه، وذلك في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وحيث إنه، ولما كان الأصل المستقر عليه في مجال استظهار مقاصد المشرع من إقراره حكما معينا، فإنه يتعين التعويل على العبارة التي صاغ المشرع بها النص التشريعي، وبحيث يضحى من غير الجائز العدول عنها إلى سواها، ما لم يكن الالتزام بحرفيتها يخالف الأهداف التي سعى إليها المشرع، إذ إنه من المقرر أنه متى كانت عبارة النص القانوني واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فإنها تعد تعبيرا صادقا عن إرادة المشرع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، وهو ما يعبر عنه في أصول الفقه بعبارة:

“لا اجتهاد مع صراحة النص”، فالأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها.

وبالتطبيق لما تقدم، ولما كان منهاج التحويل قد قضى باستثناء أصول المياه المجانية من أيلولتها إلى شركة ظفار للطاقة لاعتبارات تجارية، وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه قد نصت على أيلولة كافة الأصول والسجلات والموجودات والحقوق والالتزامات الخاصة بالمديرية العامة للمياه إلى شركة ظفار للطاقة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم المذكور في ٩ من ديسمبر ٢٠٢٠م، ومن ثم فإنه لا يجوز استثناء أحد قطاعات المياه التابعة للمديرية العامة للمياه في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من منهاج التحويل؛ باعتبار أن ذلك لا يتوافق مع المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

لذلك؛ انتهى الرأي إلى عدم جواز استثناء نقل أصول المياه المجانية من منهاج التحويل إلى شركة ظفار للطاقة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

التصنيفات
اتفاقية دولية

تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٢.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، الموقعة في مدينة دكا بتاريخ ٢٤ من مارس ٢٠٢٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢٢ بتمديد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمدد عضوية أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان حتى ٣١ من ديسمبر ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/20 20/2022 ٢٠٢٢/٢٠ ٢٠/٢٠٢٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠٢٢ بتعيين وكيل لوزارة الإعلام

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٢ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

2022/19 19/2022 ٢٠٢٢/١٩ ١٩/٢٠٢٢

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠٢٢ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (٢) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٢٠ المشار إليه، الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل سنة ٢٠٢٢م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٤٠) الصادر في ٨ / ٥ / ٢٠٢٢م.

التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٢م

تحميل

بيان اللجنة العليا

تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر، تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي في سلطنة عمان في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وإحصائيات المصابين والمرقدين في الأجنحة وغرف العناية المركزة في مختلف مستشفيات السلطنة، ولحماية جميع أفراد المجتمع من هذا المرض

فقد قررت الآتي:

أولا: اقتصار الحضور لصلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٣هـ على المتلقين للقاح كوفيد-19، ومنع دخول غير المحصنين، ويشمل المنع الأطفال دون سن الثانية عشرة، مع الالتزام بالتباعد، وارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة، وتجنب المصافحة والمعانقة عند التحية.

ثانيا: استمرار العمل بالإجراءات الوقائية، كارتداء كمامات الوجه، والتباعد الجسدي في الأماكن المغلقة، والحرص على الالتزام بالعادات الصحية عند العطس والسعال.

تؤكد اللجنة العليا على استمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة، خصوصا تجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد. كما تؤكد اللجنة أيضا على استمرار حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والمجالس والأماكن العامة الأخرى، وتدعو الجميع إلى ضرورة التقيد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٣ / ٢٠٢٢ بتحديد موعد تقديم طلبات الترشح وسحبها لانتخابات أعضاء المجلس البلدي للفترة الثالثة

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وإلى اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تقدم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي للفترة الثالثة ابتداء من يوم الأحد ١٥ مايو ٢٠٢٢م، وتنتهي يوم الخميس ٢ يونيو ٢٠٢٢م.

المادة الثانية

يكون آخر أجل لسحب طلبات الترشح يوم الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢م.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.

2022/93 93/2022 ٢٠٢٢/٩٣ ٩٣/٢٠٢٢

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٩٢ / ٢٠٢٢ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس البلدي

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن انتخابات أعضاء المجلس البلدي بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٤ من أبريل ٢٠٢٢م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٩) الصادر في ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢م.