ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٤هـ الموافق: ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق سلطان عمان
الملحق رقم (١) اختصاصات وزارة المالية
١ – إقرار الخطط المالية، والإجراءات اللازمة لتنفيذها ومتابعتها.
٢ – إدارة الأموال العامة للدولة والتصرف فيها وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.
٣ – دراسة وتحليل المتغيرات المالية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية.
٤ – دراسة وتقييم الأداء المالي لأنشطة القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(٤) مكررا – إقرار الميزانية الإنمائية السنوية بعد موافقة مجلس الوزراء.[1]
٥ – إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد مناقشتها مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة المعنية، وعرضها على مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها.
٦ – فتح الاعتمادات المالية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
٧ – الموافقة على طلبات الاعتمادات المالية الإضافية التي تتقدم بها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
٨ – الموافقة على طلبات تجاوز المخصصات المالية المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي فيما يجاوز (١٠٪) عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة للخطة الخمسية.
٩ – الموافقة على الجوانب المالية فيما يتعلق بامتيازات التنقيب والإنتاج في مجال النفط والغاز الطبيعي والثروات المعدنية ومصادر الطاقة الأخرى وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠ – الرقابة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة قبل الصرف، والتحقق من التزامها بتنفيذ القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات في هذا الخصوص وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.
١١ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة المالية على تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة توريدها للوزارة.
١٢ – شطب الخسائر التي تلحق الأموال العامة وفقا للنظم والقوانين المعمول بها.
١٣ – وضع الاستراتيجيات الخاصة بالدين العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٤ – عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
١٥ – وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع التخصيص ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، ومشاريع الشراكة من أجل التنمية، ومشاريع التحويل إلى شركات بما يتناسب مع أولويات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٦ – العمل على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار في المشاريع الحكومية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
١٧ – إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفيذ قراراتها.
١٨ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة باختصاصات الوزارة، وإصدار اللوائح والقرارات الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
١٩ – الموافقة على ما تعده وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية أو ذات الأثر المالي.
٢٠ – تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢١ – العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات المالية فيما بين سلطنة عمان وغيرها من الدول.
٢٢ – تمثيل سلطنة عمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشؤون المالية.
٢٣ – أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
برنامج – برنامج الشراكة من أجل التنمية – مفهومه وحدود الالتزام بتطبيقه، والمخاطبون بأحكامه.
برنامج الشراكة من أجل التنمية هو نهج تعاوني يقوم على أساس مكافأة الإنجازات المتوقعة، يتم تطبيقه بين الأطراف في إطار التعاقدات الحكومية ذات الصلة بالإنشاءات والتوريدات الحكومية (المدنية والعسكرية والأمنية)، ومشروعات البنية التحتية – المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وإصدار نظامها (آنذاك) عدد في المادة الرابعة منه الحالات التي تستوجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على (٥٠٪) خمسين في المائة الالتزام بتضمين عقودها بندا ينص على التزام الأطراف بميزة التعامل ببرنامج الشراكة من أجل التنمية – اقتصر التعداد على عقود تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وعقود توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية التي تزيد قيمتها على (٠٠٠,٠٠٠٫٥ ر.ع) خمسة ملايين ريال عماني – تطبيق.
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام النعمان (الدرجة الأولى) لسعادة / محمد سلطان سيف السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عمان وذلك تقديرا من لدن جلالته – أيده الله – لجهوده وإسهاماته الطيبة في خدمة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١٧ من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، الموافق ١١ من ديسمبر ٢٠٢٢م.
مجالس – مجالس بلدية – مدى وجوب منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد.
منح المشرع وفقا للمادة (٥) من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠ كل ناخب إجازة رسمية عند الإدلاء بصوته في انتخابات أعضاء المجلس البلدي لتمكنه من الوصول إلى ولايته التي يحق له الإدلاء فيها بصوته، وذلك من خلال مراكز الانتخابات – قيام وزارة الداخلية بإلغاء جميع مراكزها الانتخابية واعتماد نظام التصويت عن بعد تنتفي معه علة الانتقال إلى الولاية، لكون أن المستقر عليه إفتاء وقضاء أن الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما – مؤدى ذلك – عدم منح الناخب الذي يقوم بالإدلاء بصوته في انتخاب أعضاء المجلس إجازة رسمية في ظل اعتماد نظام التصويت عن بعد – تطبيق.
تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:
تحدد رسوم القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس، والمستخرجات الرسمية منهما، وإصدار بطاقة الخبير وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية
تستوفى الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار عند تقديم الطلب بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني.
المادة الثالثة
يقدم طلب تجديد القيد في سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس في اليوم التالي من تاريخ انتهاء القيد، وفي حالة التأخير تفرض غرامة مقدارها (٢٠) عشرون ريالا عمانيا عن كل شهر، ويلغى القيد إذا لم يتم تجديده خلال (٦) ستة أشهر بالنسبة للخبراء العمانيين وبيوت الخبرة، و(٣) ثلاثة أشهر بالنسبة للخبراء غير العمانيين، ويجب لإعادة القيد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.
تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:
أولا:
أ – رأس السنة الهجرية
غرة محرم.
ب – المولد النبوي الشريف
(١٢) من شهر ربيع الأول.
ج – الإسراء والمعراج
(٢٧) من شهر رجب.
د – العيد الوطني المجيد
(١٨) و (١٩) من شهر نوفمبر.
هـ – يوم تولي السلطان مقاليد الحكم في البلاد.
وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد.
ويجوز تعديل موعد الإجازات المشار إليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانيا:
أ – عيد الفطر المبارك، ابتداء من (٢٩) من شهر رمضان وحتى (٣) من شهر شوال.
ب – عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (٩) وحتى (١٢) من شهر ذي الحجة.
ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي العيدين.