نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.
2020/87 87/2020 ٢٠٢٠/٨٧ ٨٧/٢٠٢٠
عقد – العقد شريعة المتعاقدين – تفسير العقد.
من المقرر قانونا أنه بتلاقي إرادتي طرفي العقد يصبح مضمونه ملزما لكل منهما، وهو ما يعبر عنه بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه، وتضمنته أحكامه، وبطريقة تتفق مع حسن النية أصل عام من أصول القانون، وهذا الأصل يطبق في العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء – إذا كانت عبارات العقد واضحة في دلالتها على الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، فلا يعدل عنها بحجة تفسيرها للتعرف على هذه الإرادة – أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها للبحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ويستهدى في ذلك بطبيعة التعامل، وبالعرف الجاري، وبما ينبغي أن يسود من أمانة، وثقة بين المتعاقدين – تطبيق.
استنادا إلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٩ بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة وإصدار نظامها،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل ٢٠٢٠م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٠) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠٢٠م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ بتحديد أيام الإجازات الرسمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تحدد أيام الإجازات الرسمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى ومنشآت القطاع الخاص، في الأعياد والمناسبات المبينة فيما يلي، على النحو الآتي:
أولا:
أ – رأس السنة الهجرية | غرة محرم |
ب – المولد النبوي الشريف | (١٢) ربيع الأول |
ج – الإسراء والمعراج | (٢٧) رجب |
د – العيد الوطني المجيد | (١٨) و(١٩) نوفمبر |
وإذا وقع أي من يومي الإجازة الأسبوعية أو وقع كلاهما ضمن أيام الإجازات المشار إليها، يتم التعويض عن ذلك بيوم واحد.
ويجوز تعديل موعد إجازة العيد الوطني المجيد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانيا:
أ – عيد الفطر المبارك، ابتداء من (٢٩) رمضان وحتى (٣) شوال.
ب – عيد الأضحى المبارك، ابتداء من (٩) من ذي الحجة وحتى (١٢) من ذي الحجة.
ويتم التعويض عن يوم الجمعة إذا صادف اليوم الأول من أي من العيدين.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٠ من أبريل سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.
2020/56 56/2020 ٢٠٢٠/٥٦ ٥٦/٢٠٢٠
بيان صادر من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19:
– اللجنة ترفع أسمى عبارات التهنئة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل وإلى جميع أفراد الشعب العماني الكريم، والأمتين العربية والإسلامية.
– اللجنة تشدد على الجميع بتجنب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيا كان نوعها.
– اللجنة تؤكد على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح.
– يمنع منعا باتا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامة والأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية.
– تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م.
استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٤ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تلغى المواد أرقام (٢)، و (٣)، و (٤)، و (٥)، و (٦) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.
2020/85 85/2020 ٢٠٢٠/٨٥ ٨٥/٢٠٢٠
استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٣،
وإلى قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٧،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٧٧ / ٢٠١٢،
وإلى لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها، ومشتقاتها، ومخلفاتها، من ولاية أوديشا (Odisha) بجمهورية الهند، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن، وتستثنى من ذلك المنتجات المعاملة حراريا وفقا للقانون الصحي لحيوانات اليابسة الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ / ٨ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٠م
د. حمد بن سعيد بن سليمان العوفي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٩) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٠م.
2020/83 83/2020 ٢٠٢٠/٨٣ ٨٣/٢٠٢٠