يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
المادة (٢)
يتكون الجهاز الإداري للدولة من وحدات مركزية كالوزارات، والأجهزة، والمجالس، وما في حكمها، ومن وحدات لا مركزية كالهيئات، والمؤسسات العامة، وما في حكمها.
المادة (٣)
يكون إنشاء وتنظيم وحدات الجهاز الإداري للدولة وإلغاؤها بمراسيم سلطانية.
المادة (٤)
يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات في حدود الاختصاصات المقررة لها بموجب المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.
المادة (٥)
تلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بموافاة مجلس الوزراء خلال (٣) ثلاثة أشهر على الأكثر من نهاية كل عام ميلادي، بتقرير عن أنشطتها خلال ذلك العام، يتضمن الأنشطة التي قامت بها، والإنجازات التي حققتها، والصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
كما تلتزم تلك الوحدات بموافاة مجلس الوزراء بخطة عملها للعام التالي، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر من كل عام.
المادة (٦)
تعفى وحدات الجهاز الإداري للدولة من كافة الضرائب.
الفصل الثاني الوزارات والأجهزة والمجالس
المادة (٧)
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارات والأجهزة والمجالس من عدد من القطاعات، ويتضمن كل قطاع مديريات عامة، وتتكون المديرية العامة من عدد من الدوائر، وتتكون الدائرة من عدد من الأقسام.
ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارات، والأجهزة، والمجالس تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (٨)
يكون إنشاء أو تعديل القطاعات أو المديريات العامة بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة، ويكون إنشاء أو تعديل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة، بعد موافقة الجهات المختصة.
الفصل الثالث الهيئات والمؤسسات العامة
المادة (٩)
تنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة، دون السعي لتحقيق ربح، وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي، للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون ذات طبيعة تجارية، وبتمتع كلتاهما بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري.
المادة (١٠)
تحدد تبعية الهيئة أو المؤسسة العامة في المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها.
يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.
المادة (١٢)
يعقد مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة أو المؤسسة العامة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (١٣)
يتولى مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة رسم سياستها العامة بما يكفل تحقيق أهدافها، وله على الأخص الآتي:
١- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة أو المؤسسة العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المختصة.
٢- إقرار اللوائح التي تتطلبها مجالات العمل في الهيئة أو المؤسسة العامة.
٣- اعتماد الميزانية المالية السنوية للهيئة أو المؤسسة العامة، وحسابها الختامي.
٤- اعتماد تقارير التدقيق المالي والإداري عن سير أعمال الهيئة أو المؤسسة العامة وفق القواعد المالية المعتمدة.
٥- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة أو المؤسسة العامة مع الغير.
٦- اعتماد التقارير الدورية والسنوية المقدمة إلى مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة أو المؤسسة العامة.
٧- أي اختصاصات أخرى يحددها نظام الهيئة أو المؤسسة العامة.
المادة (١٤)
يكون تعيين رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي بمرسوم سلطاني، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٥)
يتولى رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي تسيير شؤونها الإدارية والمالية، ويمثلها في صلاتها بالغير، وأمام القضاء، وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (١٦)
لا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
المادة (١٧)
يكون للهيئة أو المؤسسة العامة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها في الأول من يناير من كل عام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
ويجوز تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية في مرسوم إنشاء الهيئة أو المؤسسة العامة، إذا اقتضت الحاجة ذلك.
المادة (١٨)
تتكون الموارد المالية للهيئة أو المؤسسة العامة من الآتي:
١- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
٢- مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الغير.
٣- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة. وفي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.
يكون الترخيص باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص للعمل في أنشطة ورش النجارة، والحدادة، والألمنيوم، وفقا لما يأتي:
١ – أن يكون صاحب العمل متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المنشأة، ومؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويستثنى من ذلك الآتي:
أ – المنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ب – المنشآت التي يعمل بها عدد (١٠٠) مائة عامل فأكثر.
٢ – أن يقدم صاحب العمل – عبر نظام التراخيص الإلكترونية في وزارة القوى العاملة – نسخة من الترخيص البلدي، وعقد الإيجار.
٣ – أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة.
٤ – عدم وجود مخالفات عمالية في المنشأة، أو تراخيص مزاولة عمل منتهية.
٥ – سداد الرسوم المقررة.
المادة الثانية
يكون الترخيص باستقدام قوى عاملة غير عمانية بصفة مؤقتة وفق مدة الاتفاقية، وقيمة المشروع على أن يتعهد صاحب العمل بترحيل القوى العاملة المصرح بها للعمل لديه بعد انتهاء المشروع، أو تجديد ترخيص مزاولتهم للعمل بعد تقديمه اتفاقية مشروع آخر، أو تمديد الاتفاقية الأصلية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من ذي الحجة ١٤٤١هـ الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٠م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري وزير القوى العاملة
١ – اختصاص – الجهة المختصة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.
نص المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٨ على اختصاص وزارة النفط والغاز – آنذاك – بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة، ووضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة، وإدارته بما يتناسب مع متطلبات سلطنة عمان، والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية – تنفذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بموجب قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به – مؤدى ذلك – اختصاص وزارة النفط والغاز بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، والاختصاصات المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٨ – تطبيق.
٢ – اختصاص – الجهة المختصة بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة.
أوجب المشرع أن تكون مباشرة نشاط توليد الكهرباء أو نقلها أو توزيعها أو تصديرها أو استيرادها أو التزويد بها بمعرفة المرخص له وفقا للشروط والمدد والضوابط الواردة في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وطبقا لما ورد في الرخصة، أو بالإعفاء أسند المشرع إلى هيئة تنظيم الكهرباء – آنذاك – الاختصاص بإصدار لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان، بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز وموافقة مجلس الوزراء – تقرير بعض الإعفاءات لبعض المشتركين أو عدم انطباق تلك التعرفات عليهم – أثره – وجود فارق في السعر بين التعرفة المعتمدة التي يلتزم بسدادها المشترك، وبين التعرفة الفعلية التي تتحملها الشركة المزودة – مؤداه – قيام وزارة المالية بسداد قيمة الدعم المالي للمرخص لهم بالتزويد وفقا للحسابات التي تحددها الهيئة – تطبيق.
اطلعت اللجنة العليا المكتفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر على التقارير المتعلقة بالحالة الجوية في بحر العرب والتي يتوقع أن تتأثر بها بعض محافظات السلطنة.
وتسهيلا لحركة المواطنين والمقيمين فقد قررت اللجنة تقديم موعد رفع الإغلاق التام بين المحافظات ليكون الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020م.
وتؤكد اللجنة على أن هذا القرار لا يشمل محافظة ظفار التي قررت اللجنة استمرار إغلاقها حتى إشعار آخر، كما تؤكد كذلك على استمرار العمل بقرار منع الحركة الليلية في جميع محافظات السلطنة من الساعة السابعة مساء هذا اليوم حتى الساعة السادسة من صباح الغد السبت أغسطس 2020م، ومن التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا اعتبارا من مساء غد السبت حتى صباح يوم السبت 15 أغسطس 2020م.
– رفع الإغلاق التام بين المحافظات في الساعة السادسة من صباح يوم السبت 8 أغسطس 2020م، وتقليص ساعات منع الحركة ليلا في كل محافظات السلطنة لتكون ما بين الساعة التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا اعتبارا من مساء يوم السبت 8 أغسطس 2020م حتى صباح يوم السبت 15 أغسطس 2020م.
– استمرار إغلاق محافظة ظفار حتى إشعار آخر بناء على مؤشرات الحالة الوبائية.
وزارة العدل والشؤون القانونية – مناط إعادة النظر في الفتاوى الصادرة عن الوزارة.
استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن طلب إعادة النظر في الفتوى الصادرة عنها، والجدل حول صحة ما انتهت إليه فيها، لا يكون جائزا، ولا مقبولا إلا إذا كان مستندا إلى وقائع مغايرة جدت، أو استبانت، ولم تكن تحت بصرها عند إبداء الرأي، ويكون من شأنها لو أنها عرضت عليها أن تغير من وجه الرأي الذي انتهت إليه – أثر ذلك – أنه إذا استجدت للوزارة وقائع جديدة لم تكن تحت بصر الوزارة يتعين عليها العدول عن رأيها السابق – تطبيق.