التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤٠ / ٢٠١٩ تعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الصادرة بالقرار رقم ٢٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢١) من لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المشار إليها، النص الآتي:

“يعلن عن الوظائف الشاغرة المعتمدة في موازنة الهيئة، والمطلوب شغلها، وذلك في صحيفة يومية على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها، ويجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية، أو عملية نادرة، أو كان مطلوبا شغلها بطريق التعاقد، أو في الوظائف الآتية:

١ – الرئيس التنفيذي.

٢ – مستشار.

٣ – الرؤساء التنفيذيين المساعدين.

٤ – مدير مكتب الرئيس.

٥ – مدير مكتب الرئيس التنفيذي.

كما يجوز التعيين بدون إعلان من قوائم الانتظار للمتقدمين للوظائف المعلن عنها”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٢٦ من أغسطس ٢٠١٩م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٧) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠١٩م.

2019/40 40/2019 ٢٠١٩/٤٠ ٤٠/٢٠١٩

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٦

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٩٧٦٦

تحميل

(٢٨)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

١ – موظف – إصابة عمل – مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل.

المستقر عليه فقها وقضاء أنه يتعين لاعتبار الحادث إصابة عمل أن يقع في أثناء العمل، أو بسببه، ويعتبر الحادث واقعا في أثناء العمل إذا وقع في الساعات المحددة للعمل، وفي أثناء تأدية الموظف له، أو في غير هذه الساعات إذا كان الموظف يباشر العمل لصالح صاحب العمل، أو إذا وقع عقب انتهاء ساعات العمل، وفي أثناء قيام الموظف بتسلم العمل، أو قبل بدء العمل في الدقائق التي كان يتسلم فيها عمله – كما يعتبر الحادث الذي يقع للموظف في غير أوقات العمل إصابة عمل إذا وجدت علاقة بينه وبين العمل أن يقع بسببه، كما يعد إصابة عمل الحادث الذي يتعرض له الموظف في أثناء ذهابه، وإيابه من العمل، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف، أو انحراف عن الطريق الطبيعي المعتاد – تطبيق.

٢ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين -وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه.

المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية أن العقد شريعة المتعاقدين، ووليد إرادتهما المشتركة، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين، وأن ما ينطوي عليه العقد من قواعد وأحكام تعد بمثابة الشريعة الخاصة الحاكمة للعلاقة بينهما التي تحجب ما عداه – كما أن من الأصول المقررة وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من أحكام -تطبيق.

٣ – موظف – موظف غير عماني خارج السلطنة – تنظيم العقد المبرم معه لحقوقه الوظيفية.

ينظم العقد المبرم مع الموظف المحلي وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥، ما يستحقه من الحقوق الوظيفية – أثر ذلك – لا يجوز الرجوع إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤، باعتبار أن الموظف يخضع في علاقته بجهة العمل لتنظيم خاص مقرر بموجب اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية -آية ذلك – ما قررته نصوص العقد من عدم ترتيب العقد لأي حق من الحقوق الوظيفية أو التقاعدية المعمول بها في سلطنة عمان، أو في دولة المقر – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٢٦٧٨

تحميل

(٢٧)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

وزارة الشؤون القانونية – اختصاصها بتقديم الدعم القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة – شروطه.

تختص وزارة الشؤون القانونية، وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية، بتقديم كافة أوجه الدعم القانوني لوحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال إبداء الرأي القانوني، وإصدار الفتاوى بناء على طلبها في الحالات التي يغم فيها عليها فهم تلك النصوص مبينا به الوقائع محل طلب الرأي على نحو مفصل والمشكلة القانونية القائمة على نحو دقيق – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١١٨١

تحميل

(٢٦)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

١ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – الوحدات الخاضعة لرقابته – أهدافه وصلاحياته.

حدد المشرع أهداف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والتي من أهمها حماية الأموال العامة للدولة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها أي من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز- من بين تلك الوحدات الشركات التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام، أو مورد من موارد الثروة الطبيعية، والشركات والمؤسسات التي يتم التعاقد معها أو الترخيص لها بإدارة أو تشغيل أي من الأموال العامة – للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه كافة الصلاحيات وبصفة خاصة مراجعة مدى التزام الشركات المذكورة بالعقود والاتفاقيات المبرمة معها، ومراجعة المستندات والسجلات والحسابات ومؤيداتها والحسابات الآلية وأقراص الحفظ في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز، وأي سند أو سجل أو محضر من محاضر اللجان ومجالس الإدارة أو أي من أوراق أو وثائق أخرى لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، دون إخطار مسبق لتلك الجهة، والاحتفاظ بها لحين انتهاء أعمال المراجعة والفحص – يحق للجهاز ربط الأنظمة الإلكترونية المعمول بها في تلك الشركات، وله الاستعانة بالخبراء والفنيين لممارسة تلك الصلاحيات – تطبيق.

٢ – جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة -التزامه بدعم وتعزيز جهود السلطنة في الدعاوى التحكيمية.

يلتزم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بدعم وتعزيز جهود السلطنة في دعاوى التحكيم المقامة ضدها بكافة الوسائل القانونية الممكنة – أساس ذلك – الأهداف والصلاحيات المخولة له بموجب قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة – يشمل ذلك تزويد المكتب القانوني ممثل طرف النزاع بنسخ من البريد الإلكتروني الخاص بموظفي الشركة المدعية من خلال الجهة المعنية أساسا بالنزاع، أو من خلال استعانة الجهاز بالمكتب القانوني باعتباره من الخبراء والفنيين لفحص كافة الأوراق والسجلات والمستندات المتعلقة بالشركة المدعية، بما في ذلك البريد الإلكتروني لموظفيها والحصول على مبتغاه – أساس ذلك – ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢٣١١١

تحميل

(٢٥)
بتاريخ ٢١ / ٨ / ٢٠١٩م

محطات تعبئة الوقود – ضوابط إنشائها.

وضع المشرع قيدا عاما على إنشاء محطات تعبئة الوقود، مفاده ألا تقل المسافة الفاصلة بين موقع المحطة المراد إنشاؤها وأقرب محطة تعبئة وقود قائمة أو تحت الإنشاء أو تمت الموافقة عليها، عن (٥) خمسة كيلومترات على الاتجاه نفسه، أو على الاتجاه المعاكس إذا كان الطريق غير مزدوج – القيد هنا يتعلق بموقع محطة تعبئة الوقود دون النظر إلى الولاية التي تقع فيها – استثنى المشرع من قيد المسافة محطات تعبئة الوقود داخل محافظة مسقط، وولاية صلالة في محافظة ظفار، وولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، مع التقيد بباقي الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والنواحي الفنية والتخطيطية والأمنية – مؤدى ذلك – أن يقتصر الاستثناء المقرر على المحطات الواقعة داخل الولايات المستثناة، دون أن يمتد إلى الولايات المجاورة لها – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٣٠٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

المجلس العماني للاختصاصات الطبية: قرار رقم ١٣ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية

تحميل

استنادا إلى نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة التدريب في المجلس العماني للاختصاصات الطبية، المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٩م.

صدر في: ١٦ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠١٩م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة
رئيس مجلس أمناء المجلس العماني للاختصاصات الطبية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠١٩ بإصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨١ بالموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٨٤ بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية لعام ١٩٦٩ بشأن المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي، وبروتوكولها لعام ١٩٧٦،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٧٩ / ٢٠١٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦ بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد إلى (ب) (تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى) من الملحق رقم (٤) الخاص برسوم تغيير استعمال الأراضي المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

المعاملة

الرسم

إضافة النزل الخضراء في الأراضي الزراعية

(١) ريال عماني واحد للمتر المربع

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (١٢،١٣،١٤) إلى الملحق رقم (٦) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

الرسم بالريال العماني

١٢

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى مؤسساتهم المملوكة لهم بالكامل

(٢٪) اثنان بالمائة من القيمة

١٣

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة

(٢٪) اثنان بالمائة من القيمة

١٤

رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام صناديق الاستثمار بشراء العقارات وتسجيلها باسمها

(٢,٥٪) اثنان ونصف بالمائة من القيمة لمدة (٣) ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار

(٥٪) وخمسة بالمائة من القيمة بعد انقضاء هذه المدة م البيان القيمة بالريال العماني

المادة الثالثة

يضاف بند جديد برقم (١٢) إلى الملحق رقم (١٠) الخاص بثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي:

م

البيان

القيمة بالريال العماني

١٢

استمارة طلب تملك عقار للشركات

(٢٥) خمسة وعشرون

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة ١٤٤٠هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٩م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٠٦) الصادر في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٩م.

2019/79 79/2019 ٢٠١٩/٧٩ ٧٩/٢٠١٩