مراسيم سلطانية
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الإعلام.
قرارات وزارية
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون الإعلام.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
قرار وزاري رقم ٢٤١ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول.
المجلس الأعلى للقضاء
استنادا إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٣٦ / ٢٠٢١ المشار إليه، النص الآتي:
تشكل لجنة حكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة برئاسة وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة، وعضوية كل من:
١ – وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني نائبا للرئيس
٢ – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار عضوا
٣ – مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية في شرطة عمان السلطانية عضوا
٤ – مدير عام التخطيط في وزارة التراث والسياحة عضوا
٥ – مدير دائرة التخطيط البيئي في هيئة البيئة عضوا
٦ – مدير الدائرة القانونية في وزارة التراث والسياحة عضوا
ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له صوت معدود.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤م
سالم بن محمد المحروقي
وزير التراث والسياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية رومانيا، وجمهورية كوريا، وإقليم تيرانا في جمهورية ألبانيا، ومحافظة هوكايدو في دولة اليابان، ومحافظة قونية في جمهورية تركيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر وصدور قرار بهذا الشأن.
وتستثنى من ذلك المنتجات والمشتقات والمخلفات المعاملة أو المجهزة حراريا وفقا للقانون الصحي للحيوانات المائية الصادر من – المكتب الدولي للأوبئة (OIE) – المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٠ / ٥ / ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٧ / ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تحدد رسوم إصدار وتجديد بطاقة ريادة الأعمال بواقع (٥) خمسة ريالات عمانية سنويا.
تحدد قيمة إيجار مكاتب الحاضنات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال خلال فترة الاحتضان بواقع (٣) ثلاثة ريالات عمانية للمتر الواحد لكل شهر.
يلغى القرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية
رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٢) الصادر في ٢٤ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
استنادا إلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار رقم ٣٢٢ / ٢٠٢٣ بشأن التحول الرقمي لخدمات الكتاب بالعدل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة,
يعمل في شأن استخدام الاتصال المرئي والمسموع عن بعد في أعمال الكاتب بالعدل بالضوابط والإجراءات المرفقة.
يلغى كل ما يخالف هذا القرار والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من ديسمبر ٢٠٢٤م.
صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من نوفمبر ٢٠٢٤م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧،
وعلى قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام قانون الإعلام المرفق.
يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
يلغى كل من: قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته.
مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٢٤ بإصدار قانون السجلات الوطنية.
مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٤ بتعيين مندوب دائم لسلطنة عمان لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.
مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٤ بتعيين قضاة في المحكمة العليا.
وزارة التنمية الاجتماعية
قرار وزاري رقم ٣٤٤ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن.
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٤ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن المرفقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر ٢٠٢٤م
د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية بلغاريا حول الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين سلطنة عمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة،
الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٢٣ من سبتمبر ٢٠٢٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.