التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٣ في شأن نظم المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها المعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د.أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية غانا، وجمهورية قبرص، وجمهورية أفغانستان، وجمهورية ساحل العاج، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/104 104/2018 ٢٠١٨/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠١٨ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن جمهورية كرواتيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية لاوس، وجمهورية توجو، وجمهورية زيمبابوي، الوارد في القرارين الوزاريين رقمي ٨٩ / ٢٠١٧، ٢٥٣ / ٢٠١٧، المشار إليهما.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/103 103/2018 ٢٠١٨/١٠٣ ١٠٣/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٢٠٧٣

تحميل

(١٥)
بتاريخ ١٥ / ٤ / ٢٠١٨

تفسير – قواعد استظهار مقاصد المشرع – النص العام لا يخصص إلا بدليل ولا يقيد إلا بقرينة.

المسلم به أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها، وفي حالة غموضها يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص، كما أن من المسلمات في تأويل القوانين وتفسيرها أن مدلول النص على مقتضى مقصد الشارع إنما يجليه عند الإبهام، ويحدده أو يخصصه عند الإطلاق سائر النصوص وعبارات القانون الأخرى – مؤدى ذلك – لا يجوز صرف عبارة النص محل التفسير عن معناها الظاهري، وتفسيرها قسرا واعتسافا على نحو يؤدي إلى شمول حكمها لما ليس منه، ذلك أن النص العام لا يخصص إلا بدليل، ولا يقيد إلا بقرينة – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٣٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (٢٤) مكررا إلى اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل المشار إليها، نصها الآتي:

المادة (٢٤) مكررا

“يجب على صاحب العمل في المنشآت العاملة في كل من قطاع النفط والغاز، وقطاع الموانئ والمطارات، وقطاع الكهرباء والمياه، إجراء الفحوصات الطبية الدورية والعشوائية للعمال العاملين لديه للتأكد من عدم تعاطيهم لأي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مشروبات كحولية، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التدابير التي تضمن خلو مواقع العمل من تلك المواد”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠١٨م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٤٠) الصادر في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/133 133/2018 ٢٠١٨/١٣٣ ١٣٣/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٨

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٥١٧

تحميل

(١٤)
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – طبيب – طبيب متدرب – التكييف القانوني للإقرار الكتابي الموقع منه ومدى التزامه به.

علاقة الطبيب الموفد للتدريب الخارجي بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية إنما تحكمها اللائحة التنفيذية لنظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية، ومن ثم فإن هذه العلاقة تخضع إلى الأحكام التنظيمية الواردة في اللائحة المشار إليها باعتبارها الشريعة العامة الحاكمة لعلاقة المتدرب بالمجلس العماني للاختصاصات الطبية – الإقرار الكتابي الموقع من الطبيب الموفد تضمنت عباراته عددا من القواعد العامة المجردة التي تلقي على عاتق المتدرب التزامات محددة – تعد هذه القواعد وفقا للتكييف القانوني السليم بمثابة قواعد عامة مجردة تحكم العلاقة القائمة بين المتدرب والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وأن توقيع المتدرب على الإقرار قرينة على علمه اليقيني بما تضمنه ووجوب الالتزام به – أساس ذلك – التفويض التشريعي الممنوح للمجلس بوضع قواعد وأنظمة التدريب المنصوص عليها في المادة (١١) من اللائحة المذكورة، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني – تطبيق.

٢ – مبالغ – مبالغ مستحقة للدولة – شروط الإعفاء منها.

رسم القانون المالي الطريق لجهة الإدارة في الإعفاء من المبالغ المستحقة للدولة مقررا أصلا عاما يقضي بعدم جواز الإعفاء من أي ضريبة أو رسم أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة مستثنيا في ذلك الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الإعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح، على أن يصدر بالإعفاء قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب الوزير المختص، متقيدا في ذلك بالضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون – مؤدى ذلك – وجوب توافر الشرطين مجتمعين للإعفاء من المبلغ المستحق للوحدة وفقا للسلطة التقديرية المقررة للوزير المسؤول عن الشؤون المالية – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٣٠٣٠

تحميل

(١٣)
بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠١٨م

١ – موظف – التكليف بأعباء وظيفة أخرى – أحكامه.

حدد القانون أساليب شغل الوظائف وذلك من خلال التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة وذلك على سبيل الحصر وذلك بمراعاة الشروط الواردة فيه بحيث تترخص جهة الإدارة في شغل الوظائف الشاغرة بها وذلك بإحدى طرق شغل الوظائف سالفة الذكر حظر القانون – كأصل عام – جمع الموظفين المخاطبين بأحكامه بين وظيفتهم الأصلية وأي وظيفة أخرى في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجاز استثناء من ذلك تكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى بمقابل وبصفة مؤقتة، يعد تكليفا بمهام وظيفة أخرى الموظف الذي يباشر أعمالا وواجبات وظيفية تختلف في طبيعتها اختلافا بينا عن المهام والواجبات الوظيفية لوظيفته الأصلية – تطبيق.

٢ – موظف – تكليف – مناط استحقاق المكافأة الشهرية.

المستقر عليه قضاء وإفتاء أن مناط استحقاق الموظف العام للمكافأة الشهرية نظير تكليفه بأعمال إضافية، هو قيامه فعليا بأعمال إضافية لها صفة الاستمرار والانتظام، إضافة إلى اضطلاعه بواجبات ومسؤوليات الوظيفة الأصلية – تطبيق.

فبالإشارة إلى الكتب المتبادلة، والمنتهية بكتاب معاليكم رقم:…..، المؤرخ في………، الموافق………… بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى استحقاق بعض موظفي الهيئة العامة………… لبدل التكليف نظير قيامهم إلى جانب وظيفتهم الأصلية بأعباء وظيفة أخرى من عدمه.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٣٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٨ بشأن أداء القسم لمن تمت الموافقة له على منحه الجنسية العمانية

تحميل

استنادا إلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يجب على كل من تمت الموافقة له على منحه الجنسية العمانية أن يقسم أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع فيها مقر إقامته بأن يكون مواليا لسلطنة عمان وأن يحترم نظامها الأساسي وقوانينها وعاداتها وتقاليدها، وأن يكون مواطنا صالحا.

وتتولى دائرة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية التنسيق مع المحكمة المختصة في هذا الشأن.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس ٢٠١٨م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٧) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠١٨م.

2018/45 45/2018 ٢٠١٨/٤٥ ٤٥/٢٠١٨