التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٣ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ بتحديد رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تستبدل عبارة “رسوم التراخيص الصناعية والتجارية” بعبارة “رسوم التراخيص السياحية والصناعية والتجارية” الواردة في عنوان القرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، وأينما وردت فيه.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ثانيا) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، النص الآتي:

ثانيا: المديرية العامة للصناعة (المنشآت الصناعية)

البيان

الرسم بالريال العماني

مدة الترخيص

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية أقل من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني

٣٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني إلى أقل من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني

٦٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني إلى أقل من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني

١٢٠

٣ سنوات

الترخيص لمشروع تكلفته الاستثمارية من (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال عماني فأكثر

١٥٠

٣ سنوات

غرامة تأخير تجديد الترخيص

(٥٪) خمسة بالمائة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير اعتبارا من الشهر التالي لانتهاء الترخيص، مع جبر كسر الريال إلى ريال واحد، ويجوز منح فترة سماح لمدة شهر بعد انتهاء الترخيص

المادة الثالثة

يلغى البند (أولا: المديرية العامة للسياحة) من قائمة الرسوم المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٧٤ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من فبراير ٢٠١٨م

د.علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/33 33/2018 ٢٠١٨/٣٣ ٣٣/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه

تحميل

استنادا إلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٠٠،
وإلى لائحة تنظيم ومراقبة اللافتات والإعلانات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٣ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ بفرض رسوم بلدية،
وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد الرسوم التي تحصلها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وفقا للملاحق (١ – ١١) المرفقة.

المادة الثانية

يحدد ثمن الاستمارات الخاصة بالرقابة الصحية، واستمارات الشؤون الفنية، واستمارات موارد المياه وفقا للملاحق أرقام (١٢ – ١٤) المرفقة.

المادة الثالثة

تحدد التأمينات والضمانات المالية وفقا للملحق رقم (١٥) المرفق.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض على من يتخلف عن سداد الرسوم المستحقة وفقا لهذا القرار غرامة تأخير بواقع (١٠٪) عشرة بالمائة شهريا من قيمة الرسم المستحق، تحسب بعد مضي (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، وتضاعف الغرامة عن كل شهر تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على قيمة الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ١٧٩ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ من فبراير ٢٠١٨م

أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي
وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣١) الصادر في ١٨ / ٢ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٨ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية العراق

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية العراق، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠١٨م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/38 38/2018 ٢٠١٨/٣٨ ٣٨/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٢٦١

تحميل

(٦)
بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٨م

١ – تشريع – أصول ومبادئ إعداده.

المستقر عليه في أصول ومبادئ إعداد التشريعات، أن من نيط به إعداد التشريع، عليه – بعد تحديد موضوعه، والغرض منه، والمصلحة المراد تحقيقها من ورائه – أن ينتقل إلى المرحلة التالية، وهي تخيل الحلول، والوسائل التي يتضمنها التشريع لتحقيق الغرض، أو الأغراض المبتغاة من ورائه -مقتضى ذلك – أن هذا التصور ينبغي ألا يكون معزولا عن الواقع بعناصره المختلفة، وإلا كان تطبيقه على أرض الواقع أمرا متعذرا – تطبيق.

٢ – اختصاص – الاختصاص بتنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات – الجهة المختصة به.

إن المشرع قد وسد للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي – المنشأة بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ – الاختصاص بتوفير السلع والمواد الغذائية للسكان بصفة دائمة، وبخاصة في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، وتأمين تخزينها صالحة للاستخدام المحلي – مؤدى ذلك – أن لها تشجيع القطاع الخاص للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي، والتنسيق معه على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الوزراء – أثر ذلك – لم يخول المشرع الهيئة في سبيل تنفيذ الالتزامات الموسدة إليها، سوى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، ومن ثم فإن تنظيم التدخل الحكومي في إدارة المخزون الغذائي لدى القطاع الخاص في أثناء الأزمات يخرج عن اختصاص الهيئة المرسوم لها، ويستلزم إيجاد تشريع يمكنها من ذلك – تطبيق.


التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٨٣٥٤

تحميل

(٥)
بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م

جمعيات – جمعيات أهلية – مفهومها وإجراءات تأسيسها – مدى جواز تأسيس صندوق كمؤسسة خيرية.

كفل النظام الأساسي للدولة حرية تكوين الجمعيات بما لا يتعارض مع نصوصه وأهدافه، ووفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، وحدد المشرع في قانون الجمعيات الأهلية مفهوم الجمعيات وشمل في ذلك الصناديق الخيرية والجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية، وتلك التي تنشئها الهيئات الخاصة أو الشركات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي تطلق عليها، كما حدد شروط وإجراءات تأسيسها، وأورد حصرا للمجالات التي تتقيد الجمعيات بالعمل في إطارها، وأجاز لوزير التنمية الاجتماعية إضافة أي مجالات أو أنشطة أخرى، بعد موافقة مجلس الوزراء كما أجاز المشرع بموجب قانون الجمعيات الأهلية، تأسيس جمعيات لا تتوافر لها الشروط أو الأوضاع المنصوص عليها في القانون، وأجاز إعفاءها من الخضوع لبعض الأحكام الواردة فيه، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – مؤدى ذلك – أن تأسيس صناديق كمؤسسات خيرية يخرج مجال عمله عن المجال المقرر للجمعيات الأهلية، مما يستلزم أخذ موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية – تطبيق.


التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٢ / ٢٠١٨ بحل مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ بإشهار مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل مؤسسة سالم الخيرية للتعليم العالي المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٦ / ٢٠١٢ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

المادة الثانية

لا يجوز للمؤسسة والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل المؤسسة، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/12 12/2018 ٢٠١٨/١٢ ١٢/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١١ / ٢٠١٨ بحل الجمعية العمانية لهواة الطوابع

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ بإشهار جمعية هواة الطوابع،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحل الجمعية العمانية لهواة الطوابع المشهرة بالقرار الوزاري رقم ١١١ / ٢٠١٤ المشار إليه، لعجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

المادة الثانية

لا يجوز للجمعية والقائمين عليها وموظفيها التصرف في أموالها، ومستنداتها، وعليهم تسليم جميع ذلك للدائرة المختصة، ويحظر عليهم مواصلة نشاطها.

المادة الثالثة

تقوم الدائرة المختصة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحل الجمعية، وتعد تقريرا في شأن ذلك، ويعرض علينا.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٩ من يناير ٢٠١٨م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣٠) الصادر في ١١ / ٢ / ٢٠١٨م.

2018/11 11/2018 ٢٠١٨/١١ ١١/٢٠١٨

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٨ بإصدار لائحة تنظيم الطابور المدرسي

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الطابور المدرسي، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ فبراير ٢٠١٨م.

صدر في: ٧ / ٥ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٥ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٩) الصادر في ٤ / ٢ / ٢٠١٨م.