التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٢

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧ بإصدار لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية، المرفقة.

المادة الثانية

تلغى لائحة شؤون الطلبة بالمدارس العامة المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة به، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١١ / ٧ / ٢٠١٧م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٣) الصادر في ٢٤ / ٧ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ٨٨ / ٢٠١٧ بإجراء تعديل في القرار الوزاري ١٢٥ / ٢٠١٦

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٥ / ٢٠١٦ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الثانية في محافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالفاضل / حمد بن خلفان بن عبدالله الراشدي – عضو المجلس البلدي في محافظة ظفار، الدكتور / الوليد بن سعيد بن سنان الهنائي – مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٧ الصادر من معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم بإجراء تنقلات في المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظتي ظفار وجنوب الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ١٦ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/88 88/2017 ٢٠١٧/٨٨ ٨٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤٨ / ٢٠١٧ باعتبار مواصفتين قياسيتين أجنبيتين مواصفات قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١ / ٢٠١٧ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٥ بالعمل بمواصفات قياسية دولية أو أجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفتان القياسيتان الأجنبيتان الآتيتان مواصفات قياسية عمانية ملزمة باستثناء البنود المتعلقة بالفحص والاختبار:

١ – ASTM F2923 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة منتجات المستهلك لحلي الأطفال.

٢ – ASTM F2999 الخاصة بالمواصفة القياسية لسلامة المستهلك لحلي الكبار.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٥ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من يوليو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/148 148/2017 ٢٠١٧/١٤٨ ١٤٨/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي

تحميل

استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

“للوزير – بعد أخذ موافقة وزارة المالية – إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قل دخله الشهري عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة، شريطة توافر أحد الشروط الآتية:

أ – إذا بلغ من العمر (٦٠) ستين عاما.

ب – إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز، والشيخوخة.

ج – إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

د – السجين الذي تزيد مدة محكوميته على (٥) خمس سنوات”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من شوال ١٤٣٨هـ
الموافق: ٤ من يوليو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/59 59/2017 ٢٠١٧/٥٩ ٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٠٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٣ / ٢٠١٧ بحظر تداول بذور البرسيم

تحميل

استنادا إلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر إنتاج واستيراد وتصدير ونقل وبيع وإعادة بيع وشراء وتوزيع وتخزين وتعبئة وتحضير وتجهيز وتجزئة بذور البرسيم (Clover-Trifolium alexandrinum L).

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات التصرف في الكميات الموجودة لديها من بذور البرسيم المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بتصديرها أو إتلافها خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبة الجزائية المنصوص عليها في قانون البذور والتقاوي والشتلات المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/163 163/2017 ٢٠١٧/١٦٣ ١٦٣/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٩ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن بعض الدول

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٧ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٨ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة هولندا، ومملكة الدنمارك، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية اليونان، ودولة الكويت، وجمهورية صربيا، وجمهورية مقدونيا، وجمهورية البوسنة والهرسك، ومملكة أسبانيا، الواردة في القرارات الوزارية أرقام ٣٥٢ / ٢٠١٦، ١٧ / ٢٠١٧، ٣٨ / ٢٠١٧، ٨٩ / ٢٠١٧.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ / ١٠ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢ / ٧ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠١) الصادر في ٩ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/159 159/2017 ٢٠١٧/١٥٩ ١٥٩/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم ٦٩ / ٢٠١٧ بتحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الفعاليات والمعارض، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني بحسب نوع المؤسسة
صغرى صغيرة متوسطة
١ المشاركة في الفعاليات والمعارض الداخلية:
أ – الفعاليات والمعارض التي تنظمها الهيئة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ب – الفعاليات والمعارض التي تشارك في تنظيمها الهيئة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ – لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
المشاركة في الفعاليات والمعارض الخارجية:
– لعرض المنتجات فقط (١٠) عشرة (٢٠) عشرون (٣٠) ثلاثون
– لعرض وبيع المنتجات (٥٠) خمسون (١٠٠) مائة (١٥٠) مائة وخمسون
ب – إذا كانت مدفوعة القيمة بشكل جزئي من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة (١٥) خمسة عشر
– لعرض وبيع المنتجات (٢٠) عشرون (٥٠) خمسون (٧٥) خمسة وسبعون
ج – إذا كانت غير مدفوعة القيمة من الجهات المنظمة:
– لعرض المنتجات فقط (٥) خمسة (١٠) عشرة
– لعرض وبيع المنتجات (١٠) عشرة (٢٥) خمسة وعشرون (٥٠) خمسون

المادة الثانية

تحدد قيمة إيجار المكاتب والقاعات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال ما قبل الاحتضان (٢٠) عشرون لكل مكتب في الشهر الواحد
٢ إيجار مكاتب الحاضنات لرواد الأعمال خلال فترة الاحتضان (٣) ثلاثة للمتر الواحد لكل شهر
٣ إيجار القاعات على النحو الآتي:
– القاعات التي تتسع ما بين (٥ – ١٠) أفراد (٢٥) خمسة وعشرون لكل يوم
– القاعات التي تتسع ما بين (١١ – ٢٠) فردا (٤٠) أربعون لكل يوم
– القاعات التي تتسع لـ (٢١) فأكثر من الأفراد (٧٠) سبعون لكل يوم

– ما قبل الاحتضان: مرحلة تكون ما بين (٣- ٦) ثلاثة إلى ستة أشهر، يتم من خلالها تقديم الدعم اللازم للمشتركين من رواد الأعمال، ومتابعتهم طيلة فترة وجودهم إلى أن يخرج المشترك بخطة عمل، ويمكن معرفة مدى جديتهم في تأسيس المشروع من عدمه، ويمكنهم الانتقال إلى مرحلة الاحتضان إذا توفرت فيهم الشروط.

– الاحتضان: برنامج يعمل على دعم المبادرين من رواد الأعمال في بداية مراحل انطلاقتهم من خلال توفير البيئة المناسبة وتقديم الخدمات والاستشارات والتدريب ومساعدتهم في استخراج التراخيص المطلوبة للمشروع، ويكون ذلك الاحتضان لمدة لا تتجاوز (٣) ثلاث سنوات.

المادة الثالثة

تحدد قيمة التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة والضمان المالي بالريال العماني
١ التدريب داخل السلطنة:
أ – جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية /  ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (١٠٪) عشرة بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠) عشرة، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتان
ب – الدورات التدريبية المجانية:
– التي تكون مدتها (٣ أيام فأقل) (٢٠) عشرون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
– التي تكون مدتها (٤ أيام فأكثر) (٥٠) خمسون كضمان مالي مسترجع في حالة المشاركة الفعالة
ج – الدورات التدريبية التي تنفذ مع الجهات الأخرى (أ أو ب) وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الممولة
٢ التدريب خارج السلطنة: جلسات حوارية / حلقات علمية وعملية / دورات تدريبية / ورش عمل / ندوات / مؤتمرات (٢٠٪) عشرون بالمائة من قيمة التدريب، بحد أدنى (١٠٠) مائة، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة

المادة الرابعة

تحدد رسوم إصدار وتجديد وبدل فاقد / تالف، وتعديل البيانات لبطاقة رواد الأعمال، على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
١ إصدار وتجديد بطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة سنويا
٢ بدل فاقد / تالف لبطاقة رواد الأعمال (٥) خمسة في المرة الواحدة
٣ تعديل البيانات في بطاقة رواد الأعمال (١٠) عشرة في المرة الواحدة

المادة الخامسة

تحدد رسوم نشر الإعلانات في موقع الهيئة ومواقع التواصل الاجتماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وإرسال الرسائل النصية على النحو الآتي:

م البيان القيمة بالريال العماني
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجهات الحكومية المؤسسات والشركات
١ نشر فعاليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والشركات والجهات الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة بمساحة لا تزيد على (٢٦سم × ١٦سم) وللمدة التي تحددها الجهات المشار إليها بالتنسيق مع الهيئة (٥) خمسة (١٠) عشرة (٢٠) عشرون
٢ إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات الأخرى المسجلة بالهيئة تحسب حسب التكلفة الفعلية مضافا إليها (٥٪) خمسة بالمائة من قيمة التكلفة كرسوم خدمة

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من رمضان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠١٧م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٢) الصادر في ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م.

2017/69 69/2017 ٢٠١٧/٦٩ ٦٩/٢٠١٧