التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: قرار وزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم خدمات التدريب الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٢٢ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق الملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى القراران الوزاريان رقما ٤٨ / ٢٠٢١، ٥ / ٢٠٢٢ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١٢ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩) الصادر في ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة البيئة: قرار رقم ١٨٧ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم التصاريح البيئية

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة تنظيم التصاريح البيئية الصادرة بالقرار رقم ١٠٧ / ٢٠٢٣،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى المادة (١٢) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (٥)، نصه الآتي:

٥ – (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال عماني لمشاريع إنتاج النفط والغاز، لكل موقع مشروع على حدة.

المادة الثانية

يضاف إلى المادة (٢١) من لائحة تنظيم التصاريح البيئية المشار إليها بند جديد برقم (١٠)، نصه الآتي:

١٠ – تقديم دراسة تدقيق بيئي من مكتب استشارات بيئي معتمد من الهيئة للمشاريع الآتية، وفقا لما تقرره الهيئة:

 أ – مصافي النفط والصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.

ب – تطوير وإدارة المدن الصناعية والموانئ.

ج – إنتاج النفط والغاز.

د – الصناعات الثقيلة.

هـ – المشاريع من الفئات (أ، ب، ج) المشار إليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٦ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. عبدالله بن علي العمري
رئيس هيئة البيئة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٥٧

تحميل

قرارات وزارية

وزارة العمل

قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له.

قرار وزاري رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥٠ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ بتحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٩٠ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف الإجراءات والضوابط المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٤٥١ / ٢٠٢٤ بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠٢٣،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد قواعد عدم السير في إجراءات الدعوى في المخالفات المعاقب عليها في قانون العمل،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل، بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٦١ / ٢٠٠٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القواعد المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من صفر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٦ من أغسطس ٢٠٢٤م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٧) الصادر في ١١ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٥٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ١ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة

تحميل English

استنادا إلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،

وإلى القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٧٧ / ٢٠١٧،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ المشار إليه، النص الآتي:

“مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة حماية المستهلك: قرار رقم ٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة حماية المستهلك،

وإلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،

وإلى لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك الصادرة بالقرار رقم ٤٠٤ / ٢٠١١،

وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (١٨) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“كما يجوز التعيين في الوظائف الشاغرة دون إعلان متى كان شغلها يتطلب خبرة علمية أو عملية نادرة أو كان مطلوبا شغلها بصفة عاجلة أو بطريق التعاقد أو في الوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس ووفقا للحالات التي يحددها”.

المادة الثانية

يستبدل بنص المادة (١١٤) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:

“يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره رئيسه المباشر إجازة براتب كامل لمدة (٥) خمسة أيام في السنة، و(٥) خمسة أيام أخرى بعد موافقة الرئيس أو من يفوضه”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من محرم ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣١ من يوليو ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٨) الصادر في ١٨ من أغسطس ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخارجية: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٢٢ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٢)، الصادر بتاريخ ١٤ من ربيع الأول ١٤٤٤هـ، الموافق ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٢م، والمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٢٠٢٤ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٣٨)، الصادر بتاريخ ١٣ من رمضان ١٤٤٥هـ، الموافق ٢٤ من مارس ٢٠٢٤م، إذ وردت فيهما عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية”

كما تنوه وزارة الخارجية بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٢٣ بتعيين سفراء غير مقيمين، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥١٩)، الصادر بتاريخ ٢٨ من ربيع الآخر ١٤٤٥هـ، الموافق ١٢ من نوفمبر ٢٠٢٣م، إذ وردت فيه عبارة “جمهورية روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروسيا”.

والصحيح هو:

“روسيا الاتحادية” و “جمهورية بيلاروس”

لذا لزم التنويه.

وزارة الخارجية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٥) الصادر في ٢٨ من يوليو ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٥٥

تحميل

قرارات

هيئة البيئة

قرار إداري رقم ١٥٠ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة تنظيم حيازة الحيوانات البرية المستأنسة.

هيئة حماية المستهلك

قرار رقم ٥٧٩ / ٢٠٢٤ بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (Methyl N – Methylanthranilate (MNM)).

وزارة الخارجية

استدراك.