(٩)
بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م
١ – مناقصات – طريقة الإعلان عن المناقصات – مدى جواز الاكتفاء بالإعلان الإلكتروني.
حدد المشرع طريقة الإعلان عن المناقصات – أوجب أن يتم نشر الإعلان عن المناقصة في جريدة يومية واسعة الانتشار باللغتين: العربية، والإنجليزية – أجاز، بالإضافة إلى ذلك، نشر الإعلان بالوسائل الإلكترونية، وفي لوحة إعلانات في المجلس أو الجهة المعنية باللغتين: العربية، والإنجليزية – يتم النشر في الجريدة الرسمية إذا تجاوزت قيمة المناقصة نصف مليون ريال عماني – مؤدى ذلك – أن الإعلان بالوسائل الإلكترونية ليس بديلا عن النشر في الجرائد اليومية، بل هو إجراء إضافي، يجوز اتخاذه إذا رغبت الجهة في ذلك – تطبيق.
٢ – مناقصات – الإعلان عن المناقصة – البيانات التي يجب أن يتضمنها الإعلان.
أوجب المشرع أن يتضمن الإعلان على سبيل التحديد بيانات محددة ورد ذكرها تفصيلا في المادة (١٨) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات – مقتضى ذلك – الالتزام في الإعلان بذكر هذه البيانات دون أن يكون للجهة صلاحية تقليص هذه البيانات، والإحالة إلى مصدر آخر يتضمنها – أساس ذلك – الالتزام بصراحة النص وصياغته التي وردت على سبيل الوجوب، وليس على سبيل التخيير – يجوز لمجلس المناقصات بقرار مسبب التجاوز عن مخالفات النشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك – تطبيق.
