التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٢ / ٥ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و.د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٥٣)
الطعن رقم ٦٨٧ / ٢٠١٦م

مكافأة نهاية خدمة (استحق – شروط)

– إن استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لما نصت المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٧٢ / ٩١) مشروط بعدم توافر شروط استحقاق المعاش في المؤمن عليه وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٩٥

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنظيمية للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة العزب وحظائر الحيوانات، بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يستمر العمل بعقود الانتفاع المبرمة بين وزارة الإسكان، وأصحاب العزب وحظائر الحيوانات إلى حين انتهاء مدتها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من مايو ٢٠١٧م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠١٧ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ من ربيع الأول ١٤٣٢هـ، الموافق ٨ من فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الشعري، خلال الفترة من ١ / ٦ / ٢٠١٧م حتى ٣١ / ٨ / ٢٠١٧م.

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أسماك الحبس، وأسماك الضلعة، وأسماك الأشخلي ما عدا “البناوة”، وأسماك النجرور، وأسماك البياح ما عدا “الجردفة” في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في تلك الأسواق.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة مما في حوزتهم من أسماك سقطانة، وأسماك الكوفر ما عدا “السية” و”بنت النوخذة”، وأسماك الصال الكبير، وتشمل “الصال، والقشران، والحمام، والخايط” ما عدا “الجولان”، وأسماك الهامور ما عدا “الديسكو”، في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة من النوع ذاته.

المادة الرابعة

يجب على أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذ القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك، ووزنها، وتاريخ، ومكان تسويقها، ورقم المركبة، واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القرار الأسماك المعلبة، كما يستثنى من أحكام المادة ذاتها أسماك الجيذر، وأسماك الشعري المغلفة (المجمدة)، التي تعد بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يتم شراؤها من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، وذلك من سوق الجملة المركزي للأسماك، أو أسواق الجملة الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القرار الأسماك المغلفة (المجمدة) بغرض تحسين جودتها، وتوفير القيمة المضافة عليها، بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ٢٠١٧م.

صدر في: ٢١ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٨ / ٥ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.

2017/118 118/2017 ٢٠١٧/١١٨ ١١٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٣) من المادة (١٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النص الآتي:

البند (٣) من المادة (١٢٥)

٣ – التمويل الهامشي: (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال عماني.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى المادة (١٥٧) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، يكون نصه الآتي:

٨ – على الشركة تزويد الهيئة بتقرير دوري حول فصل أموال العملاء وفق ما تحدده الهيئة.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها الصادرة بالقرار رقم ٣ / ٢٠١٥،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢) من قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٢)

يكون للوسيط، وبدون تفويض من العميل، بيع الأوراق المالية التي لم يسدد العميل قيمتها خلال (١٠) عشرة أيام عمل تبدأ من يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة التسوية (3+T)، وذلك حسب الأسعار السائدة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٧ من مايو ٢٠١٧م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٦) الصادر في ٢٨ / ٥ / ٢٠١٧م.

خ/٦/٢٠١٧

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (ب): الطعن رقم ٢١٠ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة  /  محمد بن عبدالله الحجري وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.سلطان بن حمد السيابي، سيد ساتي، زيادة الحسين، غرار، عابدين صلاح حسن

(٧٣)
الطعن رقم ٢١٠ / ٢٠١٧م

– ترجمة « سلطة المحكمة في تقدير صحتها».

– تمتلك محكمة الموضوع السلطة التقديرية في صحة الترجمة من عدمها. لا يصح النعي عليها بهذا الشأن أمام المحكمة العليا.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٧٦٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٦)
الطعن رقم ٧٦٧ / ٢٠١٦م

– قانون « تطبيق المادتين (٢٠ و٢٨ من قانون مساءلة الأحداث». تدبير « الحكم به دون العقوبة».

– المادة (٢٠) من قانون مساءلة الأحداث تسوغ التدابير التي من شأنها أن تساعد قاضي الأحداث على تفريد التدبير وأعطت له كامل السلطات لاختيار أي منها تبعاً لفهمه الخاص لخطورة الجريمة ولشخصية الحدث الجانح ولطبيعة التدبير، والمادة (٢٨) من ذات القانون لا تحول دون جواز تطبيق تلك التدابير حتى بالنسبة للحدث الذي تجاوز السَّادسة عشرة من عمره.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٦٠٩ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة:سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٥)
الطعن رقم ٦٠٩ / ٢٠١٦م

– جريمة « رفض إعادة مبلغ استقدام يد عاملة. شمولها لحالات هرب العمالة المنزلية». قانون تطبيق المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية».

– المادة (٢٠) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العُمانية تنصُّ على وجوب التزام المنشأة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بإعادة المبلغ الذي تحصَّلت عليه مقابل استقدام العامل إلى صاحب العمل إذا ثبت خلال (١٨٠) يوماً امتناعه عن العمل دون سبب قانوني وهروب العاملتين المستخدمتين هو نوع من أنواع الامتناع عن العمل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة الجزائية (أ): الطعن رقم ٧٤١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / مايو / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة السيد  /  خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي  /  نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن سعيد الرحبي، سلطان بن ماجد الزعابي، العربي الحروشي، مجيد فرج شوشان

(٤٤)
الطعن رقم ٧٤١ / ٢٠١٦ م

– جريمة « تركيب غربال دون تصريح. تعريف الغربال». قانون تطبيق المادة (٣١) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

– كل أداة تستخدم في تنقية الرمل من الحجارة أو الحصى هي غربال وإن اختلفت أسماؤها.

– أدلة، وأقوال المتهم «طرحها للمناقشة». صحيفة استئناف «مناقشة أقوال المتهم وباقي الأدلة من خلالها».

– نعي الطاعن بأن المحكمة لم تطرح أقواله في التحقيقات وتقرير المعاينة والصور الفوتوغرافية في جلسة المحاكمة ليبدي دفاعه فيها مردود عليه بأن كل تلك الأدلة اطَّلع عليها الطاعن في مدوَّنات الحكم الابتدائي وناقشها وأبدى رأيه فيها في صحيفة طعنه أمام محكمة الاستئناف وهي محكمة موضوع بما يضحى معه هذا النعي في غير محله.