استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها،
وإلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلتزم كل من يمارس نشاط تنظيم وإدارة المعارض والفعاليات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ /١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس الادارة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٩) الصادر في ٩ / ٩ / ٢٠١٨م.
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الأسماك ومنتجاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر استيراد الأسماك الآتية، ومنتجاتها – عدا المعاملة حراريا – من جمهورية البيرو، وجمهورية استونيا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن:
|
م |
الأسماك |
الدولة |
|
١ |
البلطي (Tilapia species) |
البيرو |
|
٢ |
تراوت قوس قزح (Oncorhynchus mykiss) |
استونيا |
|
٣ |
تشينوك السلمون (Oncorhynchus tshawytscha) |
استونيا |
|
٤ |
السلمون الأحمر (Oncorhynchus nerka) |
استونيا |
|
٥ |
سلمون الكرز (Oncorhynchus masou) |
استونيا |
|
٦ |
السلمون الأطلسي (Salmo salar) |
استونيا |
|
٧ |
كوهو السلمون (Oncorhynchus kisutch) |
استونيا |
|
٨ |
تشام عربي (Oncorhynchus keta) |
استونيا |
|
٩ |
بيوا تراوت (Oncorhynchus rhodurus) |
استونيا |
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ / ١٢ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ٨ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.
2018/226 226/2018 ٢٠١٨/٢٢٦ ٢٢٦/٢٠١٨
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام تمليك الشقق والطبقات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٠ / ٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات، المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠١٨م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.
الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٦
استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من مملكة هولندا،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة هولندا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها، الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٧٣ / ٢٠١٧ المشار إليه، عن مملكة هولندا.
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٧) الصادر في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨م.
2018/223 223/2018 ٢٠١٨/٢٢٣ ٢٢٣/٢٠١٨
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
١- الدكتور بدر بن محمد بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى جمهورية النمسا.
٢- خالد بن هاشل بن محمد المصلحي سفيرنا لدى اليابان.
المادة الثانية
يعين السفير الدكتور محمد بن سعيد بن خليفة البوسعيدي سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.
المادة الثالثة
يمنح كل من:
١- الوزير المفوض أحمد بن سعيد بن عمر الكثيري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية أوزبكستان.
٢- الوزير المفوض يوسف بن أحمد بن حمد الجابري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى جمهورية النمسا.
٣- الوزير المفوض سيف بن هلال بن علي المعمري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ٧ من أغسطس ٢٠١٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.
2018/20 20/2018 ٢٠١٨/٢٠ ٢٠/٢٠١٨
الجريدة الرسمية العدد ١٢٥٥
استنادا إلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يمنع دخول وخروج المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية إذا كانت وسيلة النقل غير مبردة.
المادة الثانية
يشترط في وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية الآتي:
١ – أن تكون مخصصة لنقل المنتجات الزراعية والأغذية، وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة المناسبة للمنتج في أثناء النقل والتوقف.
٢ – أن يكون التبريد آليا وذا قدرة مناسبة لسعة حيز الشحن، مع إمكانية التحكم في درجة التبريد للدرجة المناسبة للمنتجات الزراعية.
٣ – أن تكون مزودة بأجهزة قياس وتسجيل لدرجة الحرارة والرطوبة النسبية، ويجب وضع المؤشر في مكان بارز تسهل قراءته من الخارج.
المادة الثالثة
يلتزم سائقو وسائل نقل المنتجات الزراعية عبر المنافذ البرية بالآتي:
١ – تنظيف البراد من أي مواد تضر بخواص المنتجات الزراعية أو بالصحة العامة، وذلك قبل عملية الشحن.
٢ – رص عبوات المنتجات الزراعية في البراد بطريقة ثابتة ومنظمة لا تؤثر على توزيع الهواء.
٣ – عدم خلط أصناف المنتجات الزراعية المختلفة في شحنة واحدة ما لم تتوافق متطلبات هذه المنتجات من الحرارة والرطوبة وامتصاص وإنتاج الروائح والحساسية لأضرار البرودة أو التحسس لغاز الإيثلين.
٤ – عدم إيقاف أجهزة التبريد في أي وقت من الأوقات ما دام البراد محملا بالمنتجات الزراعية.
٥ – تشغيل التبريد قبل شحن المنتجات الزراعية لمدة ساعة على الأقل.
٦ – أن تكون درجة حرارة الخضار والفاكهة الطازجة عند تحميلها مطابقة للمواصفات القياسية المقررة قانونا.
المادة الرابعة
تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أيا من الشروط الواردة في المادتين الثانية، والثالثة من هذا القرار.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو ٢٠١٩م.
صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٥ / ٨ / ٢٠١٨م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٦) الصادر في ١٢ / ٨ / ٢٠١٨م.
2018/218 218/2018 ٢٠١٨/٢١٨ ٢١٨/٢٠١٨
(٣٣)
بتاريخ ٣١ / ٧ / ٢٠١٨م
١ – موظف – الإيفاد في بعثة دراسية – الحكمة من الابتعاث ومدى اعتبار الراتب من النفقات الواجب استردادها من الموظف نتيجة إخلاله بالتزاماته.
نصت اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح الدراسية على استحقاق المبعوث خارج السلطنة مخصصات مالية تمنح له اعتبارا من اليوم الذي يتقرر فيه سفره إلى مقر الدراسة في الخارج، فضلا عن أحقيته للراتب والبدلات إذا كان المبعوث موظفا – الحكمة من الابتعاث – ابتعاث الموظف في بعثة دراسية للحصول على مؤهل علمي معين يعد إحدى الوسائل التي تؤدي إلى رفع كفاءته، وفتح المجال للوصول إلى أفضل مستوى علمي، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وبما يعود بالنفع على الأعمال التي يؤديها، سعيا للإسهام في تطوير الأداء في هذه الجهة التي يعمل بها، ولا يتصور تحقق هذا النفع إلا إذا قام الموظف بخدمة الجهة التي يعمل بها فعليا بعد عودته من الدراسة – مقتضى ذلك – الرواتب جزء لا يتجزأ من عموم ما ينفق على المبعوث خلال مدة بعثته الدراسية جنبا إلى جنب مع المخصصات الشهرية للبعثة الدراسية والبدلات المقررة للمبعوثين وفقا لما يتم تحديده – أساس ذلك – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده، فضلا عن التزام الجهة بصرف الرواتب الشهرية للموفد يقابله التزام الموفد بالعمل لدى الجهاز مدة لا تقل عن سنة مقابل كل سنة من سنوات بعثته الدراسية. القاعدة الأصولية الغنم بالغرم – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – قواعد استظهار مقاصدها.
القاعدة الأصولية تقضي بأن الحكم القانوني مرتبط بعلته وجودا وعدما – أثر ذلك – أن الحكم يوجد حيث توجد العلة، وينتفي حيث تنتفي العلة، وأن النصوص التشريعية تحمل على مقاصدها التي توخاها المشرع حقا حين صاغها، وألا تفسر عباراتها على وجه يحيدها عن معناها أو بما يؤول إلى النكول عن حقيقة مراميها أو ينتزعها من واقعها الذي تحدد لها مما يدفع بها إلى الوجهة التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها وما عناه منها بما يكشف عن إرادته الحقيقية التي لا يسوغ الالتواء عنها، ويفترض في تلك النصوص دائما أن تكون كاشفة عنها ومبلورة لها ومتلائمة معها – المسلم به في تفسير النصوص القانونية أنه يجب تفسير النصوص القانونية وفق ما جاء فيها ما دامت واضحة الدلالة على معانيها ومراميها وفي حالة غموضها، يجب تفسير المحمل التشريعي بمقتضى نيات الشارع ومقاصده بحسب ما تمليه الحكمة التي هدف إليها من وراء النص – العام يحمل على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه، وأن المطلق يؤخذ على إطلاقه ما لم يوجد ما يقيده – تطبيق.
