التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) والتظلم من تقارير ونتائج التقويم

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ١ / ٢٠١٦ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي والتظلم من تقارير ونتائج تدقيق الجودة والاعتماد المؤسسي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، بناء على تصنيف المؤسسة، وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة قيمة الرسم
جامعة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية جامعية (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)
كلية (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي (الكليات والمعاهد) الحكومية التي تتبع جهة حكومية واحدة، ويتم تقويمها كشبكة واحدة، عن طريق فريق تقويم واحد، وفق الآتي:

قيمة الرسم (بالريال العماني) = (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف (للمؤسسة الأولى) + (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف (لكل مؤسسة إضافية) × (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة – ١) + ٢ × عدد الطلبة المكافئ.

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي الحكومية بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي أو (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف طالب مكافئ، أيهما أقل.

المادة الثالثة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير ونتائج المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتيجة التقويم مقابل المعايير المؤسسية على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تبلغ المؤسسة الهيئة برغبتها في التظلم من التقرير أو النتيجة خلال ذلك الأجل.

المادة الرابعة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من تقارير ونتائج المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض بالهيئة بحث التظلم والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل تقرير أو نتيجة المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١ / ٢٠١٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من رجب ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من مارس ٢٠١٧م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/12 12/2017 ٢٠١٧/١٢ ١٢/٢٠١٧

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠١٧ برفع حظر استيراد الطيور الحية عن مملكة الدنمارك

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ بحظر استيراد الطيور الحية من بعض الدول،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة الدنمارك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها عن مملكة الدنمارك الوارد بالقرار الوزاري رقم ٣٥٢ / ٢٠١٦ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/82 82/2017 ٢٠١٧/٨٢ ٨٢/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٨ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لدور الحضانة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٢ / ٢٠١٢،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنظيمية لدور الحضانة المشار إليها مادتان جديدتان رقماهما (٤ مكررا، ٥ مكررا) نصاهما الآتي:

“المادة (٤) مكررا

يحدد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب فتح دار الحضانة”.

“المادة (٥) مكررا

تحدد قيمة رسم إصدار وتجديد تراخيص إنشاء دار الحضانة على النحو الآتي:

أ – للأفراد بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني سنويا.

ب – للشركات (٢٠٠) مائتا ريال عماني سنويا”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/48 48/2017 ٢٠١٧/٤٨ ٤٨/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى يستبدل بنص البند (أ) من المادة (٨) من اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة المشار إليها، النص الآتي:

“أ – قيد الطلب المشار إليه في المادة (٧) من هذه اللائحة في السجل المعد لهذا الغرض بعد سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لا ترد، وذلك نظير دراسة الطلب والتأكد من استيفاء البيانات والاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويسلم مقدمه إيصالا يتضمن تاريخ تقديم الطلب، ورقم الطلب، والمستندات المرفقة به”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/47 47/2017 ٢٠١٧/٤٧ ٤٧/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٦ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعاقين

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين،
وإلى اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧ / فقرة أولى)، (٩)، (١١)،(٢٤) من اللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧ / فقرة أولى)

“يقدم طلب الترخيص بإنشاء المركز إلى الجهة المختصة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، بعد سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية لا ترد، وترفق به المستندات المؤيدة لصحة البيانات المدرجة به”.

المادة (٩)

“يجوز للمرخص له طلب إنشاء فروع للمركز أو إضافة مجال أو أكثر إليه من مجالات رعاية وتأهيل المعاقين، بعد سداد رسم وقدره (٢٠٠) مائتا ريال عماني للشخص الطبيعي، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني للشركات، ويكون البت في الطلب والتظلم من القرار الصادر برفضه وفقا للأوضاع والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٧) من هذه اللائحة”.

المادة (١١)

“يكون رسم استصدار تراخيص ممارسة نشاط مراكز التأهيل الخاصة وتجديدها، وفق الآتي:

– للأفراد (٢٠٠) مائتي ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٢٠٠) مائتي ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– للشركات (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني قيمة رسم إصدار شهادة الترخيص لأول مرة، و(٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند كل تجديد سنويا.

– (١) ريال واحد مقابل التصديق على كل شهادة تمنح للمعاق من المركز. ويستثنى من تحصيل الرسوم المشار إليها مراكز التأهيل التي تشرف عليها الوزارة بطريقة مباشرة، وتلك التي تنشئها الجمعيات المعنية برعاية وتأهيل المعاقين”.

المادة (٢٤)

“يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص إلى الغير شريطة أن يكون المتنازل له مستوفيا لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة، وبعد سداد رسم مقداره (٢٠٠) مائتا ريال عماني، ولا يكون التنازل نافذا في مواجهة الجهة المختصة وفي مواجهة الغير إلا بعد موافقة الوكيل”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/46 46/2017 ٢٠١٧/٤٦ ٤٦/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٤٥ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام لائحة أندية الجاليات

تحميل

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة أندية الجاليات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (د) من المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، النص الآتي:

“د – سداد رسم مقداره (١٠) عشرة ريالات عمانية عند التقدم بطلب إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه”.

المادة الثانية

يضاف بند جديد برقم (هـ) إلى المادة (٤) من لائحة أندية الجاليات المشار إليها، نصه الآتي:

“هـ – سداد رسم مقداره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني عند إصدار ترخيص إنشاء النادي أو فروعه، ويستحق هذا الرسم عند تجديد الترخيص”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٨ من مارس ٢٠١٧م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٩) الصادر في ٩ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/45 45/2017 ٢٠١٧/٤٥ ٤٥/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١ / ٢٠١٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ٤ / ٢٠١٦ المنعقد بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

١ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل، ومن في حكمه، وسابقا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد دائرة التنسيق والمتابعة، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المجالس واللجان، التابعة لمكاتب الوزراء، ومن في حكمهم.

٢ – تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبها تاليا لوظيفتي مدير، ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك على النحو الآتي:

– مدير، ومدير مساعد المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم.

– مدير، ومدير مساعد دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من جمادى الثانية ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ من مارس ٢٠١٧م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/1 1/2017 ٢٠١٧/١ ١/٢٠١٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٨٩ / ٢٠١٧ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وإلى قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة التجارة والصناعة – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون السجل التجاري، وقانون الوكالات التجارية، والمرسوم السلطاني باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وقانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:

أولا: المديرية العامة للتجارة:

– مدير دائرة الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم تراخيص المنتجات النفطية.

– رئيس قسم التراخيص التجارية.

– رئيس قسم الرقابة على المنشآت.

– مفتش محطات نفط.

– مفتش محلات تجارية.

ثانيا: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس:

– مدير دائرة ضبط الجودة.

– مدير دائرة المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة. –

– رئيس قسم التفتيش ومراقبة الجودة.

– رئيس قسم المطابقة.

– رئيس قسم الرقابة والتفتيش.

– رئيس مختبر المعادن الثمينة ودمغ المشغولات.

– رئيس مختبر القياس والمعايرة.

– رئيس قسم فحص الأحجار ذات القيمة.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات ميكانيكية ومعدنية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات مواد بناء.

– مشرف تفتيش جودة.

– مهندس مدني.

– فني مختبر.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

ثالثا: المديرية العامة للصناعة:

– رئيس قسم الإعفاءات.

– أمين السجل الصناعي.

– مفتش منشآت صناعية.

رابعا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة.

– مدير دائرة التجارة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم التنمية الصناعية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش محطات نفط.

– فني مختبر.

خامسا: المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار:

– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار.

– مدير دائرة التجارة.

– مدير دائرة الصناعة.

– رئيس قسم المقاييس والرقابة على المعادن الثمينة.

– رئيس قسم المواصفات وضبط الجودة.

– رئيس قسم الوكالات والتراخيص المهنية والنفطية.

– رئيس قسم الشؤون التجارية.

– رئيس قسم أمانة السجل الصناعي.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

سادسا: إدارات التجارة والصناعة بالمحافظات (محافظة مسندم “خصب، دبا”، محافظة البريمي، محافظة الداخلية، محافظة الظاهرة، محافظة شمال الشرقية، محافظة جنوب الشرقية، محافظة الوسطى، محافظة جنوب الباطنة):

– مدير الإدارة.

– رئيس قسم التجارة.

– رئيس قسم الصناعة.

– رئيس قسم المواصفات والمقاييس.

– أخصائي ضبط جودة منتجات غذائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كهربائية.

– أخصائي ضبط جودة منتجات كيميائية.

– أخصائي مواصفات كيميائية.

– مفتش محلات تجارية.

– مفتش جودة.

– مفتش معادن ثمينة.

– مفتش منشآت صناعية.

– مفتش محطات نفط.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ / ٦ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

عبد الملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١٧م.

2017/89 89/2017 ٢٠١٧/٨٩ ٨٩/٢٠١٧

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٨٧

تحميل