استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (١) من المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، النص الآتي:
البند (١) من المادة (٥٥)
١ – يجب على العميل المشتري تسديد قيمة الأوراق المالية للعضو المشتري بموجب شيك أو تحويل مصرفي أو تحويل من حساب زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويجوز له تسديد المبلغ نقدا إذا كانت القيمة لا تتجاوز (٢٠٠) مائتي ريال عماني.
المادة الثانية
يضاف بند جديد برقم (٦) إلى المادة (٥٥) من لائحة تنظيم المقاصة والتسوية المشار إليها، يكون نصه كالآتي:
٦ – يجوز للعضو التحويل النقدي بين حسابات العملاء الذين تجمع بينهم علاقة زوجية أو قرابة من الدرجة الأولى، شريطة وجود موافقة كتابية، وموقعة من قبل العميل المحول، أو وكيله القانوني لكل عملية تحويل.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م
يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
خ/٥/٢٠١٧
استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ بتنظيم الصيد في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يحظر الصيد باستخدام الشباك والدوابي والأقفاص بمختلف أنواعها ومسمياتها وأي معدات وأدوات صيد أخرى باستثناء الخيوط في خور نجد وخور حبلين بولاية خصب بمحافظة مسندم.
كما يحظر حيازة الشباك والدوابي والأقفاص والمعدات والأدوات المشار إليها في القرى الساحلية المقابلة لهذين الخورين أو حملها على القوارب في أثناء الدخول إليهما لممارسة الصيد فيهما.
المادة الثانية
يستثنى من الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار الصيادون القاطنون في القرى الساحلية المقابلة لخور نجد وخور حبلين الحاصلون على تراخيص سارية المفعول بمزاولة مهنة الصيد البحري باستخدام شباك المنصب الثابتة، طبقا للشروط المقررة في المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الثالثة
يجب على الصيادين المذكورين في المادة الثانية من هذا القرار الحصول على تراخيص خاصة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة والثروة السمكية، وفقا لتوصية لجنة سنن البحر في ولاية خصب، على أن يوضح في الترخيص المواقع البحرية المصرح بها للصياد لاستخدام شباك المنصب الثابتة.
المادة الرابعة
يجب على الصيادين في خور نجد وخور حبلين التقيد باستخدام شباك المنصب الثابتة، وفقا للشروط الآتية:
١ – ألا يزيد طول الشباك على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.
٢ – ألا يزيد عرض الشباك على (١٢) اثني عشر مترا.
٣ – ألا تقل فتحة عين الشباك عن (٦٠) ستين مليمترا.
٤ – أن تكون الشباك خيشومية متعددة الفتلات، ولا يقل سمك الخيط فيها عن (٢٤) أربعة وعشرين مليمترا.
٥ – أن يتم الصيد في المواقع البحرية المحددة في الترخيص باستخدام شباك المنصب بمساحة لا تزيد على (١٥٠) مائة وخمسين مترا.
المادة الخامسة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ / ٥ / ٢٠١٧م
د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
2017/117 117/2017 ٢٠١٧/١١٧ ١١٧/٢٠١٧
استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٠١ بإصدار لائحة تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تنظيم استصدار التصاريح البيئية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يستمر العمل بالموافقات البيئية، والتصاريح البيئية النهائية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.
المادة الثالثة
يلغى القرار الوزاري رقم ١٨٧ / ٢٠٠١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٩ من شعبان ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٧م
محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
توقف جميع معاملات الأفراد والمؤسسات والشركات لدى بلدية مسقط إذا لم يقم أي منهم بسداد الرسوم أو أي مستحقات مالية أخرى للبلدية خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ الاستحقاق.
المادة الثانية
لا يجوز رفع الإيقاف المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار إلا بعد سداد كافة الرسوم والمستحقات المالية المتأخرة لبلدية مسقط، ولا يترتب على ذلك أي آثار في مواجهة البلدية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
2017/105 105/2017 ٢٠١٧/١٠٥ ١٠٥/٢٠١٧
استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥،
وإلى الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠٠٦ بشأن وقاية الصحة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تقرر
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – البلدية:
بلدية مسقط.
٢ – الترخيص:
الموافقة الكتابية الصادرة من البلدية للمرخص له بالسماح له بممارسة نشاط نقل النفايات.
٣ – المرخص له:
الشخص الطبيعي، أو المعنوي الذي صدر له الترخيص.
٤ – الجهاز:
جهاز مراقبة ورصد وتتبع المركبات باستخدام – تكنولوجيا – أنظمة تحديد المواقع (مثل نظام SPG)، عبر أنظمة أو شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرح بها من قبل الجهات المختصة.
المادة الثانية
لا يجوز ممارسة نشاط نقل النفايات إلا في المركبات التي يكون وزنها (٣) ثلاثة أطنان فأكثر، وبعد الحصول على الترخيص من البلدية، وسداد الرسوم المقررة.
المادة الثالثة
يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المديرية المختصة بالبلدية، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به نسخة من المستندات الآتية:
١ – البطاقة الشخصية، أو جواز السفر للمفوض بالتوقيع ساري المفعول.
٢ – شهادة السجل التجاري سارية المفعول.
٣ – أسماء المفوضين بالتوقيع، مع نماذج التوقيع.
٤ – نسخة من رخصة تسيير المركبة سارية المفعول.
٥ – أي مستندات أخرى تطلبها البلدية.
المادة الرابعة
على المديرية المختصة بالبلدية دراسة الطلب، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات المطلوبة، وفي حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار بالرفض مسببا، ويعد مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض الطلب.
المادة الخامسة
تكون مدة الترخيص (١) سنة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة بعد سداد رسم تجديد الترخيص، ما لم يتقدم المرخص له بطلب إلغاء الترخيص قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه.
المادة السادسة
يلتزم المرخص له بالآتي:
١ – تركيب الجهاز وفقا للنظام الذي تضعه البلدية.
٢ – القيام بنقل النفايات إلى المواقع المخصصة من قبل البلدية.
٣ – أن يحافظ على بقاء الجهاز صالحا للعمل.
٤ – التوقف الفوري عن نقل النفايات في حالة تعطل الجهاز.
٥ – عدم وجود المركبة في مواقع غير مخصصة للردميات.
٦ – عدم نقل النفايات بين غروب الشمس وشروقها إلا بإذن من البلدية، باستثناء النفايات السائلة.
٧ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تناثر النفايات في أثناء نقلها.
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون بلدية مسقط المشار إليه، تفرض الجزاءات الإدارية على المخالفات وفقا لما هو وارد في الجدول المرفق.
المادة الثامنة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٨ / ٨ / ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م
المهندس / محسن بن محمد الشيخ
رئيس بلدية مسقط
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٥) الصادر في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧م.
الجريدة الرسمية العدد ١١٩٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة عمان بتاريخ ٢٧ من مارس ٢٠١٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من مايو سنة ٢٠١٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٤) الصادر في ١٤ / ٥ / ٢٠١٧م.