التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٣٠

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى المحدد في المذكرة المرفقة، والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٢٠١٦ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية

على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الضرورية لضبط وترشيد الإنفاق العام.

المادة الثالثة

على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة مراجعة وتقييم الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٦م في منتصف السنة، والعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠١٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية التاسعة ٢٠١٦-٢٠٢٠م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٢ بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه،
وحرصا على إرساء الدعائم الأساسية لاستدامة التنمية من خلال مواصلة العمل التنموي في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى ١٩٩٦م – ٢٠٢٠م،
ورغبة في دعم برامج التنمية لتحقيق معدلات نمو حقيقية للناتج المحلي الإجمالي، تحافظ على المستوى المعيشي للمواطن، وتوفر فرص عمل منتجة ومجزية وخاصة للشباب،
وتأكيدا على ضرورة إيلاء أهمية كبرى للتنمية الاجتماعية في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وتنمية الموارد البشرية ورفع الكفاءة الإنتاجية،
وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتطويرا لمشاركته في برامجها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة الارتقاء بالقدرة التنافسية، وخلق المناخ الجاذب للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي،
وإيمانا بإيلاء اهتمام خاص بالبعد الإقليمي للتنمية، بهدف تحقيق نمو وتوزيع متوازن لنتائج التنمية على المواطنين في مختلف محافظات السلطنة،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م الموضحة أهدافها في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

تنفذ خطة التنمية الخمسية التاسعة بمراعاة المرتكزات الأساسية لإطارها المالي الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط نشر تفاصيل خطة التنمية الخمسية التاسعة في تقارير خاصة تصدر لهذا الغرض.

المادة الرابعة

على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة دون إخلال بأحكام القوانين والنظم المعمول بها.

المادة الخامسة

تعتمد المشاريع الجديدة في الخطة الخمسية التاسعة ٢٠١٦م – ٢٠٢٠م وفقا للمنهجية الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق.

المادة السادسة

يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بإجراء تقييم دوري للخطة الخمسية التاسعة في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

المادة السابعة

يتولى المجلس الأعلى للتخطيط إعداد خطة تنفيذية للخطة الخمسية التاسعة، وتلتزم كافة الجهات الحكومية المعنية بتطبيقها، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٦م.

صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٢٢ / ٧ / ٢٥٨٥ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم و ش ق / م و / ٧ / ٩ / ٢٥٦٩ / ٢٠١٥م

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٥ برد الجنسية العمانية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهن في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين كل اسم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٥ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الجبل الأسود (مونتنيجرو).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.
2015/50 50/2015 ٢٠١٥/٥٠ ٥٠/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣ / ٢٠١٥ بإصدار قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.