التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٨ / ٢٠١٥ بتنظيم تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/258 258/2015 ٢٠١٥/٢٥٨ ٢٥٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ بشأن حظر بيع وتسويق وعرض وتوزيع الإطارات المستعملة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.

المادة الثانية

يحظر تداول الإطارات غير المستعملة التي مضى على تاريخ إنتاجها (٢٤) أربعة وعشرون شهرا، بالنسبة لإطارات سيارات الركوب، والحافلات، والشاحنات الخفيفة، و(٣٠) ثلاثون شهرا للشاحنات الثقيلة.

المادة الثالثة

يجب على المزود إعطاء المستهلك وثيقة ضمان للإطار لا تقل مدة سريانها عن (١) سنة واحدة من تاريخ البيع، ويسري الضمان على الإطارات الملحقة بالسيارات الجديدة والمستعملة المعروضة للبيع.

المادة الرابعة

يجب أن تتضمن فاتورة شراء الإطارات البيانات الآتية:

١ – بلد الصنع، وتاريخ الإنتاج.

٢ – نوع الإطار، ودرجة تحمله للحرارة، والوزن.

٣ – قياس الإطار، وقياس الهواء المناسب له.

٤ – السرعة المناسبة لاستعمال الإطار، أو السرعة القصوى لتحمله.

المادة الخامسة

يلتزم المزود بالتخلص من الإطارات المستعملة، ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك، والمحددة من قبل الجهات المعنية.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة السابعة

يلغى القرار رقم ٢٤٦ / ٢٠١٤ المشار إليه.

المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/257 257/2015 ٢٠١٥/٢٥٧ ٢٥٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٦ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن)

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) بأي شكل وتحت أي مسمى.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/256 256/2015 ٢٠١٥/٢٥٦ ٢٥٦/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٥ / ٢٠١٥ بحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/255 255/2015 ٢٠١٥/٢٥٥ ٢٥٥/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٤ / ٢٠١٥ بشأن تنظيم تداول الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية والإعلان عنها

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم تسويق وتوزيع والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مصنعة ذات استخدامات طبية على هيئة (حبوب، كبسولات، مراهم، سائل، مسحوق) أو بأي هيئة أخرى، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الصحة.

المادة الثالثة

يحظر تداول أي أجهزة طبية، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٢٠٠) مائتا ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الخامسة

يلغى القرار رقم ١٣٦ / ٢٠١٢ المشار إليه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/254 254/2015 ٢٠١٥/٢٥٤ ٢٥٤/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٢٥٣ / ٢٠١٥ بتعديل القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم ١٢ / ٢٠١١ المشار إليه، النص الآتي:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٨٠٠) ثمانمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٧٠) سبعون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.

2015/253 253/2015 ٢٠١٥/٢٥٣ ٢٥٣/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٥ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الدكتور أحمد بن سالم بن محمد باعمر سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من:
– جمهورية مالطا.
– جمهورية اليونان.
– جمهورية البوسنة والهرسك.
– جمهورية ألبانيا.
– جمهورية رومانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/12 12/2015 ٢٠١٥/١٢ ١٢/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٢٠١٥ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للتعدين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين المهندس هلال بن محمد بن حمود البوسعيدي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للتعدين.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/11 11/2015 ٢٠١٥/١١ ١١/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٥ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل مجلس المناقصات برئاسة رئيس مجلس المناقصات وعضوية كل من:

أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط

نائبا للرئيس

وزير الإسكان

وزير الخدمة المدنية

وزير البيئة والشؤون المناخية

وكيل وزارة الداخلية

وكيل وزارة المالية

وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة

وكيل وزارة الشؤون القانونية

أمين عام مجلس المناقصات

ويجوز للمجلس الاستعانة بأي من الخبراء والمختصين وفقا لضرورة ومقتضيات العمل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٢ من ابريل سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٨) الصادر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١٥م.
2015/10 10/2015 ٢٠١٥/١٠ ١٠/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢٢ / ٢٠١٥ بإصدار اللائحة التنظيمية للملحقيات الثقافية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن الملحقيات الثقافية بأحكام اللائحة التنظيمية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢١ من ابريل ٢٠١٥م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.