استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يوليو ٢٠١٥م.
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٢) الصادر في ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/110 110/2015 ٢٠١٥/١١٠ ١١٠/٢٠١٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٠ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٣ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة لمهنة مربي إبل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية لمهنة مربي إبل المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦١٠ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى، مع الاستمرار بالتصريح لبدل مغادر للمهنة المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/109 109/2015 ٢٠١٥/١٠٩ ١٠٩/٢٠١٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات والنظافة المحددة بالقرار الوزاري رقم ٣٣٨ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/108 108/2015 ٢٠١٥/١٠٨ ١٠٨/٢٠١٥
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٣٩ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ٦٠٨ / ٢٠١٣ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يونيو ٢٠١٥م.
صدر في: ١٧ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من مايو ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.
2015/107 107/2015 ٢٠١٥/١٠٧ ١٠٧/٢٠١٥
استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ بتنظيم البيع بالأسعار المخفضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٨٥ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠١٥م
د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٠) الصادر في ١٠ / ٥ / ٢٠١٥م.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٩٩
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تستثنى المؤسسات الصغيرة التي يتم تأسيسها بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القرار من نسب التعمين المقررة، لمدة (٢) سنتين، وذلك وفقا للشروط الآتية:
١ – أن تكون المؤسسة مملوكة لصاحب العمل.
٢ – أن يكون صاحب العمل متفرغا لإدارة المؤسسة.
٣ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة كصاحب عمل.
٤ – أن يكون صاحب العمل مسجلا لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
٥ – أن يكون صاحب العمل مؤمنا عليه لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وبعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه المادة، تسري على المؤسسة النسب المقررة للتعمين.
المادة الثانية
يتم التدرج في تطبيق نسب التعمين المقررة على المؤسسات الصغيرة القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك على النحو الآتي:
١ – السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
٢ – السنة الثانية من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٥٠٪) خمسين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
٣ – السنة الثالثة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (٧٥٪) خمسة وسبعين بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
٤ – السنة الرابعة من تاريخ العمل بهذا القرار، يتم تطبيق (١٠٠٪) مائة بالمائة من النسبة المقررة للتعمين.
المادة الثالثة
يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، و المحددة في الملحق المرفق به.
المادة الرابعة
يجوز التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة العاملة في نشاط المقاولات، التي تنطبق عليها الشروط المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، بما لا يزيد على (٥) خمسة عمال، دون تقديم اتفاقيات أو إباحات بناء.
المادة الخامسة
يستثنى الموظفون المتفرغون من الجهات الحكومية والذين يتقاضون معاشا من أحد صناديق التقاعد من شرط التأمين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة السادسة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١١ من رجب ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من ابريل ٢٠١٥م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٩) الصادر في ٣ / ٥ / ٢٠١٥م.
