التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠٢٤ بإنشاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م،

وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩،

وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٢٠٢٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ إدارة عامة ضمن الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية تسمى “مركز السجلات الوطنية”.

المادة الثانية

تحدد اختصاصات مركز السجلات الوطنية وفقا للملحق المرفق.

المادة الثالثة

تؤول إلى مركز السجلات الوطنية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م.

المادة الرابعة

ينقل إلى مركز السجلات الوطنية موظفو مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠م بالدرجات المالية المعادلة لرواتبهم.

المادة الخامسة

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٢٤ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من جمادى الأولى سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٣ من نوفمبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٧٠) الصادر في ١٠ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: استدراك

تحميل English

تنوه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأنه قد وقع خطأ مادي عند نشر القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٥٩)، الصادر بتاريخ ٢٠ من صفر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٤م، حيث ورد البند (٢٥) من ملحق رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على النحو الآتي:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
٢٥ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) ١٠٠

والصحيح هو:

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
٢٥ تعديل الخطط الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية (إذا كان التعديل أقل من أو يساوي (٣٠٪) من الخطة الدراسية) ٢٠٠

لذا لزم التنويه.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٣٨

تحميل

(٣٠)
بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤م

وزارة العدل والشؤون القانونية – اختصاصها الإفتائي – ضوابط استنهاض ولايتها في إبداء الرأي القانوني.

استقر إفتاء وزارة العدل والشؤون القانونية على أن اختصاصها بإبداء الرأي القانوني لا ينعقد إلا إذا ارتبط طلب الرأي بوجود نص في مرسوم سلطاني أو قانون أو لائحة أو قرار غم على الجهة طالبة الرأي وجه تطبيقه على حالة واقعية ماثلة لديها -مقتضى ذلك- لزوم توفر إشكال قانوني صادف جهة الإدارة الطالبة اقتضى استدعاء رأي الوزارة بشأنه – ولاية وزارة العدل والشؤون القانونية لا تنعقد إذا كان طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونية دون أن يقوم لدى الجهة خلاف أو معضلة في تطبيق النص، أو لمجرد التثبت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستها سلطتها التقديرية حيال بعض المسائل – تطبيق.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٣٣٦ / ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور

تحميل English

استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور،

وإلى اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م

د. ليلى بنت أحمد بن عوض النجار
وزيرة التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٢٨ / ٢٠٢٤ بتحديد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،

وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤،

وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠٩،

وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧،

وإلى قانون المستحضرات البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٧،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٤٥ / ٢٠٠٣ بفرض رسوم خدمات الفحوصات والتحاليل المختبرية لعينات الأسماك والأحياء البحرية التي يؤديها مركز ضبط جودة الأسماك،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،

وإلى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣ / ٢٠٠٩،

وإلى لائحة تنظيم استخدام وحدات تحلية المياه على الآبار الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٢٠٠٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٢٠٠٩ بتحديد رسوم التراخيص والشهادات الصحية البيطرية والخدمات البيطرية،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ٩٥ / ٢٠١٠ بتحديد أثمان بيع الحيوانات المحسنة وفسائل النخيل والشتلات والمنتجات الأخرى التي تنتج في المحطات البحثية،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٢٠١٠،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧ / ٢٠١٤ بتحديد رسوم خدمات الحجر الصحي،

وإلى لائحة تنظيم نقل خلايا النحل بين المحافظات والولايات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٥ / ٢٠١٧،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٩٧ / ٢٠١٧ بإصدار ضوابط زراعة القت وتنظيم تسويقه خارج السلطنة،

وإلى لائحة تنظيم الترقيم الإلكتروني للإبل العمانية في العيادات البيطرية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٩٨ / ٢٠١٧،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣ / ٢٠٢١،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٤ / ٢٠٢١ بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم ٦٧ / ٢٠٢٣ بفرض رسوم مقابل ترخيص وتسجيل المستحضرات البيطرية، وشركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات والأثمان التي تحصلها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملاحق المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥  /  ٤  /  ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٩  /  ١٠  /  ٢٠٢٤م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام آل سعيد لفخامة الرئيس /  عبدالمجيد تبّون (رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لفخامته واعتزازا بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٩ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٩) الصادر في ٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٥٦٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٤ بمنح الجنسية العمانية.

قرارات وزارية

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

قرار وزاري رقم ٢١٦ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد بعض أنواع الرخويات من مقاطعة نورثلاند في نيوزيلندا.

قرار وزاري رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤ بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك من مقاطعة كلوج في جمهورية رومانيا.

صندوق الحماية الاجتماعية

قرار رقم ر / ١١ / ٢٠٢٤ بشأن قواعد شراء مدد الخدمة الاعتبارية.

قرار رقم ر / ١٢ / ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠٢٤ بمنح الجنسية العمانية

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ربيع الآخر سنة ١٤٤٦هـ
الموافق: ٢٤ من أكتوبر سنة ٢٠٢٤م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٦٨) الصادر في ٢٧ من أكتوبر ٢٠٢٤م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٤٢٧١٠٧٦٥٨

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤م

موظف – نظام التسكين في الوظائف العامة – مفهومه، والغاية منه وأثره.

نظام التسكين في الوظائف العامة هو نظام وسيط بين مرحلتين، يخضع الموظف في كل مرحلة لنظام قانوني مغاير كليا أو جزئيا للنظام الآخر، ويهدف هذا النظام إلى توفيق أوضاع الموظف وفقا لأحكام النظام القانوني الجديد، وذلك بتحديد الوظيفة المستحقة له بما يتفق ومؤهلاته وخبراته العلمية والعملية ومستواه الوظيفي السابق من بين الوظائف الواردة في جدول الوظائف الدائمة المعتمد وفقا للنظام القانوني الجديد الذي أصبح مخاطبا به، ثم تثبيته (تسكينه)على تلك الوظيفة – تلك العملية يجب أن تكون سابقة على الشروع في شغل أي من وظائف هذا الجدول بأي من طرق شغل الوظائف العامة المحددة قانونا (التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة)؛ حرصا على المراكز القانونية للموظفين المنقولين وعدم المساس بها إعمالا لقواعد العدالة وتكافؤ الفرص المقررين في النظام الأساسي للدولة – تطبيق.