نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٤) الصادر في ٣ / ٧ / ٢٠١٠م
2010/69 69/2010 ٢٠١٠/٦٩ ٦٩/٢٠١٠
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣١هـ الموافق ١٣ أبريل ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢ باعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤ بنظام استحقاق الأراضي الحكومية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٥ بإجراء تعديلات في أحكام بعض القوانين الخاصة بالأراضي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨ بإصدار نظام السجل العقاري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤ بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦ بشأن نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرافقة على بعض القوانين الخاصة بالأراضي.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٢٣٨) من قانون التجارة المشار إليه، نصها الآتي:
“على أنه يجوز في الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية أن يطلب الكفيل تضمين شرط في عقد الكفالة يلزم الدائن بتجريد المدين أولا وقبل الرجوع على الكفيل”.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م.
2010/75 75/2010 ٢٠١٠/٧٥ ٧٥/٢٠١٠
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠١٠.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٥) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٠م
2010/296 296/2010 ٢٠١٠/٢٩٦ ٢٩٦/٢٠١٠
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م
2010/585 585/2010 ٢٠١٠/٥٨٥ ٥٨٥/٢٠١٠