(٢٦)
بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣م
قانون – قانون ضريبة القيمة المضافة – مدى جواز اعتبار القيمة المستحقة في الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات متضمنة للضريبة.
قضى المشرع في حال لم يتضمن العقد أو الاتفاق الذي ينظم توريد السلع أو الخدمات نصا يتعلق بالضريبة، يعتبر المقابل أو المبالغ المستحقة متضمنة للضريبة – أساس ذلك – المادة (١٠٥) من قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠ والمادة (٢١١) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس جهاز الضرائب رقم ٥٣ / ٢٠٢١ – مقتضى ذلك – ثمن الأعمال موضوع العقد يعد – حكما – متضمنا مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنه قانونا، ومن ثم فإن الشركة تكون وحدها هي الملتزمة قانونا بسداد هذا المبلغ إلى جهاز الضرائب، ولا يحق لها الرجوع بقيمته على الوزارة المتعاقد معها، التي تعد – حكما – أنها قامت بسداده لتلك الشركة ضمن ثمن الأعمال موضوع العقد – تطبيق.