نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٠) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠٧م
2007/49 49/2007 ٢٠٠٧/٤٩ ٤٩/٢٠٠٧
استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص البنود (١) و (٢) و (٣) و (٧) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها، النصوص الأتية:
البند (١)
أن لا يقل عمر المتقدم للدراسة عن (٢٥) عاما عند تقديم الطلب.
البند (٢)
أن لا تقل مدة خبرته في الوظيفة أو المهنة عن ست سنوات.
البند (٣)
أن يكون قد أمضى بنجاح تسع سنوات دراسية على الأقل في التعليم المدرسي في حالة الالتحاق بالدراسة بمرحلتي التعليم دون الجامعي والجامعي، وللوزير في الحالات التي يقدرها الاستثناء من هذا الشرط لمن أمضى بنجاح ثمان سنوات دراسية.
البند (٧)
أن يخضع لنفس المتطلبات الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل في التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا، وأن تكون الدراسة نظامية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٢٨هــ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م
2007/31 31/2007 ٢٠٠٧/٣١ ٣١/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين المستشار سعيد بن خلف بن سالم التوبي نائبا لرئيس محكمة القضاء الإداري.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٧ من مايو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/40 40/2007 ٢٠٠٧/٤٠ ٤٠/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/39 39/2007 ٢٠٠٧/٣٩ ٣٩/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع توسعة الأودية وإنشاء الجسور اللازمة لدرء مخاطر الفيضانات بمدينة صلالة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٧.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م
2007/142 142/2007 ٢٠٠٧/١٤٢ ١٤٢/٢٠٠٧