التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٨) من قانون تأمين المركبات المشار إليه النص الآتي:

“لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال – بعد موافقة مجلس الوزراء – أن يصدر قرارا بإنشاء صندوق ضمان لمساعدة المصابين بإصابات بدنية وورثة المتوفين في حوادث المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المتسببة في الحادث.
وينظم القرار الذي يصدر بهذا الشأن قواعد عمل الصندوق ومصادر تمويله والنسب أو المبالغ التي يتحملها كل مصدر وضوابط صرف المساعدة وكذلك الشروط والاستثناءات الواجب توافرها عند تغطية الحوادث المشار إليها.
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إضافة حالات أخرى لتشملها مساعدة الصندوق بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء”.

المادة الثانية

تستبدل بعبارة “وزارة التجارة والصناعة” عبارة “الهيئة العامة لسوق المال” وبعبارة “وزير التجارة والصناعة” عبارة “الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال” أينما وردتا بقانون تأمين المركبات المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/34 34/2007 ٢٠٠٧/٣٤ ٣٤/٢٠٠٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وعلى القرار السلطاني رقم ٥ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (٧) من قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:

وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة الأراضي الحكومية بغير سند قانوني وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (١٦) مكررا إلى قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:

على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات الملك وتعيين الحدود إلى لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق، ولا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء، كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم إلا في المباني القديمة والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها إلى الأول من يناير ١٩٧٠.
وللوزير أن يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (١٦) مكررا (١) إلى قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:

تبت لجان شؤون الأراضي المختصة في مديريات ودوائر الإسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق في الطلبات المقدمة إليها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وعلى اللجان أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين بكافة الجهات الإدارية.
وترفع هذه اللجان توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها خلال شهرين من تاريخ رفعها، وللوزير تفويض وكيل الوزارة في ذلك.
ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا ضمنيا لها، ويجوز التظلم للوزير خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار أو عدم الرد.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠٠٧.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ٨٣٧

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٧ بتعديل جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه الجدول المرافق.

المادة الثانية

يستحق الموظف الموجود في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم بداية مربوط الدرجة التي يشغلها أو الراتب الذي يتقاضاه – شاملا أية زيادة أو علاوة مستحقة – أيهما أكبر.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٤ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٩ / ٢٠٠٧ في شأن التأخير في إصدار الفواتير المتعلقة بخدمات الاتصالات المرخصة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م

2007/69 69/2007 ٢٠٠٧/٦٩ ٦٩/٢٠٠٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٧ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.
2007/30 30/2007 ٢٠٠٧/٣٠ ٣٠/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والكهرباء والمياه: قرار وزاري رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ بشأن لائحة تمليك الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م

2007/60 60/2007 ٢٠٠٧/٦٠ ٦٠/٢٠٠٧

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والكهرباء والمياه: قرار وزاري رقم ٥٩ / ٢٠٠٧ بشأن تحصيل مقابل تقديم بعض الخدمات عن طريق مكاتب شركة بريد عمان

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م

2007/59 59/2007 ٢٠٠٧/٥٩ ٥٩/٢٠٠٧