نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/39 39/2007 ٢٠٠٧/٣٩ ٣٩/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع توسعة الأودية وإنشاء الجسور اللازمة لدرء مخاطر الفيضانات بمدينة صلالة المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣٠ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٠٧.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م
2007/142 142/2007 ٢٠٠٧/١٤٢ ١٤٢/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى معاهدة بروكسل بشأن توزيع إشارات حمل البرامج المنقولة بالأقمار الصناعية ١٩٧٤،
وعلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الأحياء الدقيقة لأغراض إجراءات البراءات ١٩٧٧،
وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية ١٩٨٩،
وعلى المعاهدة الدولية الخاصة بحماية المصنفات النباتية الجديدة ١٩٩١،
وعلى معاهدة قانون العلامات ١٩٩٤،
وعلى معاهدة قانون البراءات ٢٠٠٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى البروتوكول والمعاهدات المشار إليه.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى البروتوكول والمعاهدات وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/37 37/2007 ٢٠٠٧/٣٧ ٣٧/٢٠٠٧
