نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م
2005/49 49/2005 ٢٠٠٥/٤٩ ٤٩/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى التالية أسماؤهم اعتبارا من ١٩ / ١ / ٢٠٠٤م:
١- عزة عبدالله مبارك اليعربي.
٢- أمل عبدالله مبارك اليعربي.
٣- مريم عبدالله مبارك اليعربي.
٤- عبدالله خميس عبدالله البلوشي.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/60 60/2005 ٢٠٠٥/٦٠ ٦٠/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ ١٨ جمادى الأولى ١٤٢٥هـ الموافق ٦ يوليو ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/58 58/2005 ٢٠٠٥/٥٨ ٥٨/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية الموقعة في مدينة بيروت بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١٤٢٥هـ الموافق ١١ مايو ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/57 57/2005 ٢٠٠٥/٥٧ ٥٧/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي الموقعة في باريس في الثالث من نوفمبر ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، المشار إليها.
المادة الثانية
على جهة الاختصاص إيداع وثيقة التصديق لدى المدير العام لليونسكو.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/56 56/2005 ٢٠٠٥/٥٦ ٥٦/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ بإنشاء كلية الشريعة والقانون وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ بإصدار قانون جامعة السلطان قابوس وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم “كلية الشريعة والقانون” إلى “كلية الحقوق” ابتداء من العام الجامعي ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦م. وتنقل تبعيتها إلى جامعة السلطان قابوس اعتبارا من تاريخ اكتمال المنشآت الخاصة بها داخل الحرم الجامعي.
المادة الثانية
تعدل أوضاع الكلية بما يتفق وأحكام هذا المرسوم، وتجرى التعديلات المناسبة في أنظمتها بما يحقق أهدافه.
المادة الثالثة
تصدر وزيرة التعليم العالي القرارات المنفذة لأحكام هذا المرسوم.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨ بإنشاء مجلس للتعليم العالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينشأ مجلس للبحث العلمي برئاسة سمو السيد / شهاب بن طارق آل سعيد، مستشار جلالة السلطان، وعضوية كل من:
أولا: بالصفة الوظيفية.
١- وزيرة التعليم العالي نائبة للرئيس.
٢- وزير الصحة.
٣- وزير النفط والغاز.
٤- وزيرة التنمية الاجتماعية.
٥- أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني.
٦- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.
٧- رئيس جامعة السلطان قابوس.
٨- رئيس جامعة صحار.
٩- رئيس جامعة نزوى.
١٠- رئيس جامعة ظفار.
١١- مدير واحة المعرفة.
ثانيا: بالصفة الشخصية.
١- الشيخ سالم بن مستهيل المعشني.
٢- الدكتور علي بن سعود البيماني.
٣- الدكتور طاهر بن عبدالرحمن باعمر.
٤- الدكتور هلال بن علي بن زاهر الهنائي.
٥- الدكتور حمد بن سعيد العوفي.
ويختار المجلس مقررا من بين أعضائه.
المادة الثانية
يعمل المجلس على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية وفقا لأحكام هذا المرسوم، ويعتبر المرجعية الأساسية في هذا المجال، وتؤول إليه مسؤولية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المهتمة بشؤون البحث العلمي.
المادة الثالثة
يختص مجلس البحث العلمي بالمهام الآتية:
١- وضع استراتيجية علمية وخطة وطنية متكاملة للبحث العلمي ومتابعة تطويرهما.
٢- تحديد أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٣- وضع برنامج أو أكثر لتنفيذ أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي والإشراف على هذا التنفيذ.
٤- الإعلان عن الخطط الوطنية للبحث العلمي وأولياتها بالشكل الذي يوفر الحافز لتطوير البحث العلمي.
٥- دعم الابتكارات الفردية والخطط البحثية حسب أولويات الخطة الوطنية للبحث العلمي.
٦- دعم نشر المؤلفات العلمية القيمة.
٧- مناقشة مخصصات البحث العلمي ومقترحات توزيعها على الجهات البحثية تمهيدا لإدراجها في الموازنة العامة للدولة.
٨- ما يكلفه به جلالة السلطان من أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المادة الرابعة
يضع المجلس لائحة داخلية بتنظيم أعماله، وتصدر بقرار من الرئيس.
المادة الخامسة
تلغى عبارة “والبحث العلمي” من نص البند (أ) من المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٨، المشار إليه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/54 54/2005 ٢٠٠٥/٥٤ ٥٤/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين أحمد بن راشد بن محمد المعمري وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٤) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠٠٥م.
2005/53 53/2005 ٢٠٠٥/٥٣ ٥٣/٢٠٠٥