نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٨) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠٠٥م
2005/6 6/2005 ٢٠٠٥/٦ ٦/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٣ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين كل من الوارد أسماهما في القائمة المرفقة في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٩ من مارس سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥م.
استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
مع مراعاة أحكام المادتين “٩٥، ١٠٧” من قانون الشركات التجارية المشار إليه، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة العامة بالإضافة إلى ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة – ما يلي:
مادة (٢)
يضاف إلى القواعد المشار إليها مادة برقم “٥ مكرر” نصها الآتي:
مادة (٥ مكرر)
إذا عقدت الجمعية العامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكان عدد المرشحين أقل من العدد المحدد في النظام الأساسي للشركة، وجب دعوة الجمعية مرة أخرى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الانعقاد المشار إليه لانتخاب العدد المتبقي بعد اتخاذ إجراءات الترشيح.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ محرم ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٨ فبراير ٢٠٠٥م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٧) الصادر في ١٥ / ٣ / ٢٠٠٥م
2005/28 28/2005 ٢٠٠٥/٢٨ ٢٨/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير سوق ولاية الخابورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعتبر مشروع تطوير سوق ولاية الخابورة (المرحلة الثانية) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والمنشآت اللازمة للمشروع طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.
2005/26 26/2005 ٢٠٠٥/٢٦ ٢٦/٢٠٠٥
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانئ بين سلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ ١٠ من ذي القعدة ١٤٢٥هـ الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٦ من فبراير سنة ٢٠٠٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٦) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠٠٥م.
2005/25 25/2005 ٢٠٠٥/٢٥ ٢٥/٢٠٠٥