التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العمل: قرار وزاري رقم ٢٩٩ / ٢٠٢٣ بشأن نظام حماية الأجور

تحميل English

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٢٠٢٠ بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠١٣ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمانيين العاملين في القطاع الخاص،

وإلى القرار الوزاري رقم ٥٤١ / ٢٠١٣ بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني، يرصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين لديهم لحسابهم الخاص في المصارف المرخصة محليا من قبل البنك المركزي العماني، وذلك بالقدر المحدد في عقد العمل والوقت، المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة الثانية

يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين إلى المصارف المرخصة محليا بما لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفقا للصيغة الموحدة لملف نظام حماية الأجور الإلكتروني.

المادة الثالثة

يتولى قسم حماية الأجور في دائرة التفتيش اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مراقبة وتطبيق نظام حماية الأجور الإلكتروني، ورصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص.

المادة الرابعة

يجب على صاحب العمل تحديث عقود العمل لدى الوزارة عند وجود أي تغيير يطرأ على أجور العاملين، على أن تحدد تلك العقود الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل.

المادة الخامسة

يستثنى صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور الإلكتروني في الحالات الآتية:

١ – وجود نزاع قضائي (عمالي) بين العامل وصاحب العمل، يترتب عليه توقف العامل عن العمل.

٢ – ترك العامل للعمل لدى صاحب العمل دون مبرر قانوني.

٣ – العاملون الجدد الذين لم يكملوا (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة العمل.

٤ – العاملون الذين يقضون إجازة غير مدفوعة الأجر.

المادة السادسة

يجوز للوزارة عند مخالفة هذا القرار، توقيع الجزاءات الإدارية وفق التدرج الآتي:

١ – الإنذار.

٢ – إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية.

٣ – غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من ذي الحجة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١ من يونيو ٢٠٢٣م

د. محاد بن سعيد بن علي باعوين
وزير العمل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠١) الصادر في ٩ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١٦٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات

تحميل English

استنادا إلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٢٠٠٦،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تستبدل القائمتان المرفقتان بهذا القرار بالقائمتين (أ، ب) المرفقتين باللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها.

المادة الثانية

يجب على المؤسسات والشركات الحائزة على المبيدات المنصوص عليها في القائمة (أ) المرفقة بهذا القرار التخلص منها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات المشار إليها، وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، على ألا يترتب على هذا التخلص استخدامها داخل سلطنة عمان.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣  /  ١٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢١  /  ٦  / ٢٠٢٣م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٥٠٠) الصادر في ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٢٣ بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة ظفار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤،

وعلى قانون منح امتياز مرفق الصرف الصحي بمحافظة مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٥،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٠٧ بشأن نقل أصول وخصوم مرفق سحب وإعادة مياه البحر وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الكائنة في ميناء صحار الصناعي إلى شركة مجيس للخدمات الصناعية (ش.م.ع.م)،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة وإسناد بعض الاختصاصات إليها،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣١ / ٢٠٢٠ في شأن قطاع المياه والصرف الصحي،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يجب على كل من يزاول أيا من الأنشطة الخاضعة للتنظيم بموجب أحكام القانون المرفق، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس إدارة هيئة تنظيم الخدمات العامة لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠٢٣ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها، وفقا لأحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٣ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط ش.ش.و لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط (ش.ش.و) لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، وفقا لأحكام الترخيص المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من يونيو سنة ٢٠٢٣م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٣٢٧٨٧٠٩٤

تحميل

(٢٠)
بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٣م

 ١ – عقد – العقد شريعة المتعاقدين.

إن القاعدة المستقر عليها فقها وقضاء بشأن الالتزامات التعاقدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه وفسخه ولا تعديله إلا بموافقة الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، – مقتضى ذلك – وجوب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق ومبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

٢ – إتاوة – عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة – اختصاص وزير المالية في إبرامه.

طبقا لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية لا يجوز الإعفاء من أي ضريبة، أو رسم، أو دين أو غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة على ذلك ويصدر الإعفاء بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص متقيدا بالشروط لا يجوز إسقاط الديون إلا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في البند (٩) من المادة (٨) من القانون المالي، شريطة أن يقدم المدين المستندات الرسمية التي تثبت أيا من هذه الحالات – مؤدى ذلك – عدم اختصاص وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عقد تسوية فروق الإتاوة المستحقة للشركة.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٤٩٨

تحميل

مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢٣ بتعيين وكيل لوزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية.

قرارات وزارية

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠٢٣ صادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٢٠٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة.

وزارة العدل والشؤون القانونية

قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

قرار وزاري رقم ٣٦٤ / ٢٠٢٣ صادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

قرار رقم ١١٥٢ / ٢ / ١ / ٢٠٢٣-٦٣ صادر في ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٢٣ بشأن الإجازة السنوية للمجالس البلدية

تحميل English

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٢٠،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠٢٢،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون إجازة المجالس البلدية السنوية لمدة شهرين ابتداء من يوم الأحد الموافق ٢ من يوليو ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٦ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

تحميل English

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ بتحديد رسوم الخدمات والاختبارات والتحاليل التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف بند جديد برقم (٨) إلى “أولا: إصدار الشهادات والوثائق” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٨ إصدار / تجديد بطاقة كفاءة الطاقة سنويا لكل طراز ٦٠

المادة الثانية

تضاف بنود جديدة بأرقام (٧، ٨، ٩) إلى “رابعا: خدمات متنوعة” من الجدول رقم (١) “رسوم الخدمات التي تؤديها دائرة ضبط الجودة ودوائر وأقسام المواصفات والمقاييس” المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٢ المشار إليه، على النحو الآتي:

م الخدمة الرسوم بالريال العماني
٧ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (١ – ٥٠٠٠ جهاز) ٢٠
٨ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جهاز) ٣٠
٩ تصريح استيراد أجهزة التكييف والتبريد لمدة سنة أو حتى نفاد الكمية لعدد (أكثر من ١٠٠٠٠ جهاز) ٥٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٩) الصادر في ٢٥ من يونيو ٢٠٢٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ٣٦٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها

تحميل English

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تلغى الأنشطة الواردة في التسلسل رقمي (٦٠) و(٦٣) من قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه، ويعاد ترتيب تسلسل البنود الواردة فيها تبعا لذلك.

المادة الثانية

تضاف الأنشطة المرفقة إلى قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٩ / ٢٠٢٠ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٥ من يونيو ٢٠٢٣م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٨) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٣م.