نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠١ بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن حماية مصادر مياه الشرب من التلوث بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة حاليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٧) الصادر في ١٧ / ١١ / ٢٠٠١م.