نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٦) الصادر في ٣ / ١١ / ٢٠٠١م
2001/13 13/2001 ٢٠٠١/١٣ ١٣/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نوفس عمان ليمتد الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م بين وزير النفط والغاز نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠٠١م بين حكومة السلطنة وشركة نوفس عمان ليمتد المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م.
2001/103 103/2001 ٢٠٠١/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطيران المدني المشار إليه، يعمل بقانون منح امتياز إدارة وتشغيل مطاري السيب وصلالة المرافق.
مادة (٢)
يفوض وزير النقل والاتصالات نيابة عن حكومة سلطنة عمان في توقيع اتفاقية الامتياز واتفاقيتي حق الانتفاع بمطاري السيب وصلالة المنصوص عليها في القانون المرافق، وتخضع للمصادقة من قبل الحكومة.
مادة (٣)
يفوض وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية نيابة عن حكومة سلطنة عمان في توقيع اتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرافق، وتخضع للمصادقة من قبل الحكومة.
مادة (٤)
يصدر وزير النقل والاتصالات – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م.
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م
2001/98 98/2001 ٢٠٠١/٩٨ ٩٨/٢٠٠١
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٧بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٩٣ في شأن اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام وتعديلاته،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠ / ٩٩ بإصدار لائحة مجالس الآباء والأمهات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبـدل بنص المادة (٢٩) من لائحة مجالس الآباء والأمهات المشار إليها النص الآتي:
“تبدأ مدة العضوية في الجمعيات العمومية ومجالس الآباء والأمهات ولجانها من تاريخ تكوينها في كل عام دراسي وتنتهى بتشكيل الهيئات المماثلة لها بعد عامين دراسيين.”
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٧ / ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢ / ١٠ / ٢٠٠١م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٥) الصادر في ١٦ / ١٠ / ٢٠٠١م
2001/196 196/2001 ٢٠٠١/١٩٦ ١٩٦/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير يحيى بن سالم بن حمد الوهيبي سفيرنا لدى جمهورية كوريا إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٤) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠١م.
2001/101 101/2001 ٢٠٠١/١٠١ ١٠١/٢٠٠١
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير الشيخ سالم بن محمد بن سالم الوهيبي سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ من رجب سنة ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠٠١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٠٤) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠١م.
2001/100 100/2001 ٢٠٠١/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠١