استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ وتعديلاته،
وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٦،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٨ / ٩٣ بشأن منع قطع الأشجار الخضراء وتنظيم الاحتطاب،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١) من القرار الوزاري رقم (١٢٨ / ٩٣) المشار إليه النص الآتي:
مادة (١)
يمنع قطع الأشجار والشجيرات الخضراء إلا بتصريح من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة، ويستثنى من ذلك الأشجار والشجيرات الواقعة ضمن إحرامات الأملاك الخاصة أو الحيازات الزراعية.
ويحظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) إلا بتصريح من البلدية المختصة، أو من المديرية العامة لصون الطبيعة والحياة الفطرية بالنسبة لمحافظة مسقط، أو من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالنسبة لهذه المحافظة، أو من المديرية العامة للبلديات الإقليمية والبيئة لمنطقة شمال الباطنة بالنسبة لولاية صحار.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
د. خميس بن مبارك بن عيسى العلوي
وزير البلديات الإقليمية والبيئة
صدر في: ١٠ من رجب ١٤٢١هـ
الموافق: ٨ من أكتوبر ٢٠٠٠م
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٨٢) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠٠٠م
2000/169 169/2000 ٢٠٠٠/١٦٩ ١٦٩/٢٠٠٠