نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٤ بتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين المنعقدة في الرياض خلال الفترة من ٢٧ وحتى ٢٩ نوفمبر ١٩٩٩ بشأن تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار.
مادة (٢)
على وزير النقل والإسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٥ من مارس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٧) الصادر في ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠م.