التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تستبدل عبارة “الأمين العام للضرائب” بعبارة “مدير شؤون الضرائب” الواردة في المادة رقم (١) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة رقم (٢) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه النص الآتي:

“تسري الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وذلك بالمعدلات الآتية:
– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.
– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.”

مادة (٣)

تلغى المادة رقم (٤) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.
كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا المادة رقم (٢) والفقرة الأولى من المادة رقم (٣) فيعمل بهما اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٩.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/27 27/1999 99/27 27/99 ١٩٩٩/٢٧ ٢٧/١٩٩٩ ٩٩/٢٧ ٢٧/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٩ بتعديل الجدول الثاني الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة رقم (٣) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

“٣- تحدد معدلات الضريبة بالنسبة إلى الشركات العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين وفقا لما يأتي:

– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.

– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.”

مادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة رقم (٤) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

٤- بالنسبة إلى الشركة العمانية المختلطة:

أ- شركات المساهمة العامة: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.

ب- الشركات الأخرى:

(١) الشركات التي تبلغ فيها حصة العمانيين ٥١٪ فأكثر من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.

(٢) الشركات التي تقل فيها حصة العمانيين عن ٥١٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة لما يأتي:

– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.

– المائة ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ١٥٪.

– المائة والخمسون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ٢٠٪.

– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ٢٥٪.

مادة (٣)

تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا نصها الآتي:

“٤ مكررا – بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تصل فيها حصة غير العمانيين إلى ١٠٠٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من هذا الجدول.”

مادة (٤)

تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا (١) نصها الآتي:

“٤ مكررا (١) – بالنسبة إلى صناديق الاستثمار التي تنشأ وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه: تطبق معدلات الضريبة المحددة في الفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.”

مادة (٥)

تستبدل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” بعبارة “الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا المواد أرقام (١) و(٢) و(٣) و(٤) فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٩.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.

1999/26 26/1999 99/26 26/99 ١٩٩٩/٢٦ ٢٦/١٩٩٩ ٩٩/٢٦ ٢٦/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٩ بالترخيص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني الصادر بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية رقم ٤٥ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بشأن تنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرخص لمؤسسة خدمات الأمن والإطفاء ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية المنصوص عليها في المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٦ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/25 25/1999 99/25 25/99 ١٩٩٩/٢٥ ٢٥/١٩٩٩ ٩٩/٢٥ ٢٥/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٩ بتنظيم ممارسة نشاط تقديم الخدمات الأمنية الإضافية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونا لشرطة عمان السلطانية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تقديم أي من الخدمات الأمنية الإضافية المنصوص عليها في هذا المرسوم إلى الغير إلا بعد موافقة المفتش العام للشرطة والجمارك والحصول على ترخيص يصدر به مرسوم سلطاني.

مادة (٢)

يقصد – في تطبيق أحكام هذا المرسوم – بالخدمات الأمنية الإضافية ما يأتي:
١- خدمات المراقبة المركزية للأموال والمنشآت من الاعتداء أو السطو أو الهجوم أو الاقتحام أو الحريق والإنذار المبكر عنها.
٢- خدمات الحراسات الأمنية باستخدام حراس مدربين على حمل السلاح واستعماله.
٣- خدمات نقل النقد والمجوهرات بوسائل نقل مجهزة أمنيا لهذا الغرض.
٤- خدمات تدريب العاملين في المنشآت الحكومية أو الخاصة على الحراسات الأمنية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٦ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/24 24/1999 99/24 24/99 ١٩٩٩/٢٤ ٢٤/١٩٩٩ ٩٩/٢٤ ٢٤/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٩٩ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير المواصلات في التوقيع على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية إندونيسيا المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/23 23/1999 99/23 23/99 ١٩٩٩/٢٣ ٢٣/١٩٩٩ ٩٩/٢٣ ٢٣/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٩٩ بإجراء تعديلات في النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣ وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة والصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على النظام العام لغرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٩ بتعيين أمينين عامين

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين علي بن صديق بن علي الزدجالي أمينا عاما لمكتب سمو السيد الممثل الخاص لجلالة السلطان.

مادة (٢)

يعين الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمينا عاما للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/21 21/1999 99/21 21/99 ١٩٩٩/٢١ ٢١/١٩٩٩ ٩٩/٢١ ٢١/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٩ / ٩٩ بتحديد اختصاصات دائرة التدقيق الداخلي بالمحكمة التجارية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م

1999/39 39/1999 99/39 39/99 ١٩٩٩/٣٩ ٣٩/١٩٩٩ ٩٩/٣٩ ٣٩/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٩٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ١٢١ / ٨٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١)

تلغى المادة (١٧) من القرار الوزاري رقم ٨٦ / ١٢١ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من مارس ١٩٩٩م
 

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م

1999/29 29/1999 99/29 29/99 ١٩٩٩/٢٩ ٢٩/١٩٩٩ ٩٩/٢٩ ٢٩/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢١ / ٩٩ بتعديل القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة

تحميل

استنادا إلى القرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ بإعادة تنظيم وزارة الصحة وتعديلاته.
وإلى كتاب وزارة الخدمة المدنية بتاريخ ٦ / ٢ / ١٩٩٩م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تعدل تسمية كل من “مكتب المدير العام” و “مكتب المتابعة”، أينما وردت في التنظيم المرافق للقرار الوزاري رقم ٩ / ٩٤ المشار إليه، لتكون “قسم التنسيق والمتابعة”.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢١ من ذي القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ٩ من مارس ١٩٩٩م

الدكتور / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٣) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٩٩م

1999/21 21/1999 99/21 21/99 ١٩٩٩/٢١ ٢١/١٩٩٩ ٩٩/٢١ ٢١/٩٩