التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٦ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٩م

1999/6 6/1999 99/6 6/99 ١٩٩٩/٦ ٦/١٩٩٩ ٩٩/٦ ٦/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣٨ / ٩٩ باستمرار العمل بقواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لتجارة الجملة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٩م

1999/38 38/1999 99/38 38/99 ١٩٩٩/٣٨ ٣٨/١٩٩٩ ٩٩/٣٨ ٣٨/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٢٧ / ٩٩ بتعديل المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣٥ / ٩٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٩م

1999/27 27/1999 99/27 27/99 ١٩٩٩/٢٧ ٢٧/١٩٩٩ ٩٩/٢٧ ٢٧/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٩٩ بالترقية إلى رتبة لواء

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٨ باعتماد نظام الخدمة لموظفي جهاز الأمن الداخلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد أول عبدالله بن حمد بن صالح الشعيلي، مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى رتبة لواء.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٣ من أبريل سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٥) الصادر في ١٨ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/28 28/1999 99/28 28/99 ١٩٩٩/٢٨ ٢٨/١٩٩٩ ٩٩/٢٨ ٢٨/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٧ / ٩٩ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون استخدام المواد المتفجرة وتداولها في السلطنة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٥) الصادر في ١٨ / ٤ / ١٩٩٩م

1999/17 17/1999 99/17 17/99 ١٩٩٩/١٧ ١٧/١٩٩٩ ٩٩/١٧ ١٧/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٤٦ / ٢ / ٩٩ تعيين أعضاء مجالس الإدارة في المصارف المرخصة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٩م

ب م/٤٦/٢/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

البنك المركزي العماني: لائحة رقم ب م / ٢ / ٩٩ بشأن المؤن اللازمة لمقابلة الخسائر في الموجودات والالتزامات الاحتمالية وإجراءات شطب الأصول غير المستردة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٧) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٩م

ب م/٤٥/٢/٩٩

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٩٩ بإجراء تعديل على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٥) الصادر في ١٨ / ٤ / ١٩٩٩م

1999/4 4/1999 99/4 4/99 ١٩٩٩/٤ ٤/١٩٩٩ ٩٩/٤ ٤/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩٩ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تستبدل عبارة “الأمين العام للضرائب” بعبارة “مدير شؤون الضرائب” الواردة في المادة رقم (١) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.

مادة (٢)

يستبدل بنص المادة رقم (٢) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه النص الآتي:

“تسري الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وذلك بالمعدلات الآتية:
– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.
– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.”

مادة (٣)

تلغى المادة رقم (٤) من قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليه.
كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، فيما عدا المادة رقم (٢) والفقرة الأولى من المادة رقم (٣) فيعمل بهما اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٩.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.
1999/27 27/1999 99/27 27/99 ١٩٩٩/٢٧ ٢٧/١٩٩٩ ٩٩/٢٧ ٢٧/٩٩

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٩٩ بتعديل الجدول الثاني الملحق بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص الفقرة رقم (٣) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

“٣- تحدد معدلات الضريبة بالنسبة إلى الشركات العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين وفقا لما يأتي:

– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.

– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ١٢٪.”

مادة (٢)

يستبدل بنص الفقرة رقم (٤) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه النص الآتي:

٤- بالنسبة إلى الشركة العمانية المختلطة:

أ- شركات المساهمة العامة: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.

ب- الشركات الأخرى:

(١) الشركات التي تبلغ فيها حصة العمانيين ٥١٪ فأكثر من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.

(٢) الشركات التي تقل فيها حصة العمانيين عن ٥١٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة لما يأتي:

– الثلاثون ألف ريال الأولى من الدخل الخاضع للضريبة. معفاة.

– المائة ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ١٥٪.

– المائة والخمسون ألف ريال التالية من الدخل الخاضع للضريبة ٢٠٪.

– ما يجاوز ذلك من الدخل الخاضع للضريبة ٢٥٪.

مادة (٣)

تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا نصها الآتي:

“٤ مكررا – بالنسبة إلى الشركات العمانية التي تصل فيها حصة غير العمانيين إلى ١٠٠٪ من رؤوس أموالها: تحدد معدلات الضريبة وفقا لما هو وارد بالفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من هذا الجدول.”

مادة (٤)

تضاف إلى الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فقرة جديدة برقم ٤ مكررا (١) نصها الآتي:

“٤ مكررا (١) – بالنسبة إلى صناديق الاستثمار التي تنشأ وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه: تطبق معدلات الضريبة المحددة في الفقرة رقم ٣ من هذا الجدول.”

مادة (٥)

تستبدل عبارة “المعدلات الواردة في الفقرة الأولى والفقرة رقم (١) من الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” بعبارة “الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات” أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها.

مادة (٦)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٧)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فيما عدا المواد أرقام (١) و(٢) و(٣) و(٤) فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٩.

صدر في: ٢٩ من ذي القعدة سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ من مارس سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٤) الصادر في ٣ / ٤ / ١٩٩٩م.

1999/26 26/1999 99/26 26/99 ١٩٩٩/٢٦ ٢٦/١٩٩٩ ٩٩/٢٦ ٢٦/٩٩