نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧ بقانون الوكالات التجارية وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٩٣ بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل بأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المرافق.
مادة (٢)
تستمر مشروعات الاستثمار القائمة وقت صدور هذا القانون إلى نهاية مدة الترخيص بها ويجوز خلال هذه المدة تعديل نسبة المشاركة الأجنبية بها وفقا لما ورد بالقانون المرافق.
وتحسب مدة الإعفاء من ضريبة الدخل التي منحت وفقا لقانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه ضمن مدة الإعفاء المقررة بهذا القانون.
مادة (٣)
يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون.
مادة (٤)
يلغى قانون الحرف الأجنبية واستثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١١ من جمادي الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.