التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٤ / ٩٠ بإصدار لائحة المخازن الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٠م

1990/4 4/1990 90/4 4/90 ١٩٩٠/٤ ٤/١٩٩٠ ٩٠/٤ ٤/٩٠

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة موارد المياه: قرار وزاري رقم ٢ / ٩٠ في شأن لائحة تنظيم تسجيل الآبار القائمة وتصريح الآبار الجديدة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٠م

1990/2 2/1990 90/2 2/90 ١٩٩٠/٢ ٢/١٩٩٠ ٩٠/٢ ٢/٩٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٩٠ بإصدار قانون الأسلحة والذخائر

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر المرافق.

مادة (٢)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ مارس ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٧) الصادر في ١٧ / ٣ / ١٩٩٠م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم ٥ / ٧٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٨٠ بإنشاء صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون الشرطة المرافق.

مادة (٢)

يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بأحكام اللوائح القرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها أو إلغائها.

مادة (٣)

يلغى قانون الشرطة رقم ٥ / ٧٣ المشار إليه وكل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٢ شعبان ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ مارس سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٧) الصادر في ١٧ / ٣ / ١٩٩٠م.

التصنيفات
قانون معدل

قانون الشرطة (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١

الباب الأول
تكوين شرطة عمان السلطانية واختصاصاتها

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غيرها:

١- المفتش العام: وهو المفتش العام للشرطة والجمارك وهو القائد العام لشرطة عمان السلطانية، الذي يعينه جلالة السلطان لقيادة وإدارة ومراقبة هيئة الشرطة.

٢- جهاز الشرطة: ويعني شرطة عمان السلطانية ويشمل ضباط الشرطة والرتب الأخرى وأي شخص أو فئة من الأشخاص يصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.

٣-اللجنة: تعني لجنة شؤون الشرطة، وهي المختصة بمعاونة المفتش العام للشرطة والجمارك في شؤون الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون، وبكل ما يرى جلالة السلطان أو المفتش العام إبداء الرأي بشأنه.

٤- ضابط: يقصد به ضابط شرطة من الرتب النظامية حسب التسلسل العسكري من رتبة مرشح فما هو أعلى.

٥- الرتب الأخرى: يقصد بها ضباط الصف وأفراد الشرطة من رتبة وكيل أول وما دون ذلك.

٦- رجل الشرطة: يقصد به أفراد الشرطة من الضباط أو الرتب الأخرى.

٧- ضابط أعلى: تعني أي ضابط أو أي شخص من الرتب الأخرى بالنسبة للأشخاص الذين تحت إمرته أو دونه في الأقدمية.

٨- استعمال القوة: تعني استعمال الطاقة الجسدية أو استعمال العصي أو الهراوات والغاز المسيل للدموع أو أي شيء آخر مما لا يقتل عادة.

٩- استعمال السلاح: هو استعمال حراب البندقية والآلات القاطعة الأخرى.[١]

١٠- إطلاق النار: هو إطلاق الرصاص من البنادق أو المسدسات أو المدافع الرشاشة أو تفجير القنابل والمتفجرات الأخرى بأية طريقة من الطرق.

١١- اللجنة الطبية: هي اللجنة الطبية المختصة بجهاز الشرطة التي يصدر بتشكيلها قرار من المفتش العام.

١٢- الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي المقرر للرتبة ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية.

١٣- المخصصات: ويقصد بها: البدلات التي تمنح لرجل الشرطة بسبب طبيعة العمل أو لمواجهة أعباء معينة كبدل السكن أو الكهرباء والمياه والانتقال والسفر أو أي مبلغ آخر يدفع لتغطية كل أو جزء من أية نفقات قد يتحملها رجل الشرطة ولا تعتبر هذه المخصصات جزءا من الراتب الأساسي في حساب معاش التقاعد أو المكافآت أو التعويض أو أي أمر آخر.

١٤- اللائحة: يقصد بها اللائحة التنفيذية أو أي قرار يصدره المفتش العام تنفيذا لهذا القانون.

١٥- الجرائم الانضباطية: هي كل ما يسند إلى رجل الشرطة بالمخالفة لقوانين وأنظمة الخدمة أو أوامر الرؤساء، وبصفة عامة كل ما يقع إخلالا بقواعد الانضباط ومقتضيات النظام العسكري المبين بالمادة رقم ٥٨ من القانون.

مادة (٢)

يتولى جلالة السلطان القيادة العليا لشرطة عمان السلطانية.

وتؤدي الشرطة وظائفها وتباشر اختصاصاتها بقيادة المفتش العام. وهو الذي يصدر اللوائح والقرارات المنظمة لشؤونها وفقا لأوامر وتوجيهات جلالة السلطان ويكون مسؤولا أمام جلالته عن تنفيذ المهام والاختصاصات الموكولة لها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة (٣)

تتكون شرطة عمان السلطانية من:

أ- ضباط الشرطة.

ب- الرتب الأخرى.

ج- أي شخص أو فئة من الأشخاص، ويصدر أمر من جلالة السلطان بتطبيق قانون الشرطة بشأنهم.

ويتولى مساعدو المفتش العام ومديرو العموم وآمرو الوحدات ومديرو الإدارات وضباط مراكز الشرطة ورؤساء الأقسام والشعب رئاسة الشرطة كل في حدود اختصاصه.[٢]

مادة (٤)

أ- الرتب النظامية للضباط، في جهاز الشرطة هي: فريق أول، فريق، لواء عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم، مرشح.

ب- الرتب النظامية الأخرى: وكيل أول، وكيل، رقيب أول، رقيب، عريف، شرطي، شرطي مستجد.[٣]

جـ- الدرجات المدنية: من الدرجة الأولى حتى الدرجة السادسة عشرة.[٤]

د- الدرجات المعاونة: من الدرجة السابعة عشرة حتى الدرجة الخامسة والعشرين.[٥]

مادة (٥)

يعين جلالة السلطان المفتش العام للشرطة والجمارك، ويعين جلالته مساعدي المفتش العام من بين ضباط شرطة عمان السلطانية بناء على توصية المفتش العام.

مادة (٦)

يؤدي المفتش العام يمين الولاء أمام جلالة السلطان قبل مباشرة أعمال وظيفته.

مادة (٧)

يجوز تكوين قوات شرطة إضافية أو احتياطية للقيام بواجبات عامة أو خاصة أو مؤقتة، ويكون ذلك بقرار من جلالة السلطان وتخضع لأحكام هذا القانون.

مادة (٨)

يجوز في الحالات الاستثنائية دمج شرطة عمان السلطانية أو أي وحدة من وحداتها في قوات السلطان المسلحة. ويكون ذلك بأمر من جلالة السلطان. وتخضع شرطة عمان السلطانية أو الوحدة التي تم دمجها في هذه الحالات لقيادة القوات المسلحة ولجميع الواجبات المقررة لها أثناء هذه الفترة التي يحددها جلالة السلطان.

مادة (٩)

تنشأ لجنة لشؤون الشرطة، تشكل من رئيس، وثلاثة أعضاء أو أكثر من رتبة عقيد فما فوق ويصدر قرار تعيينهم من المفتش العام.

وتكون الرئاسة للمفتش العام في حالة حضوره جلسات اللجنة.

مادة (١٠)

تختص اللجنة بمعاونة المفتش العام في تنفيذ السياسة العامة لشرطة عمان السلطانية وتطبيق الاستراتيجية الأمنية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها، وفي تطوير أجهزة الشرطة بما يمكنها من تحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه.

وتختص كذلك بتنسيق العمل بين وحدات وإدارات الشرطة، واقتراح أفضل السبل لمكافحة الجريمة والمجرمين.

كما تختص بالنظر في شؤون الخدمة بجهاز الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون، وفي الموضوعات التي يرى المفتش العام إحالتها إليها.

عند غياب رئيس اللجنة يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء.

ويكون انعقاد اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا تكون الاجتماعات قانونية إلا إذا حضرها الرئيس أو من ينوب عنه وعضوان آخران.

وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة، وأن تدعو إلى جلساتها من ترى الاستعانة به في دراسة المسائل المعروضة.

تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

إذا كانت إحدى المسائل المعروضة على اللجنة تتعلق برئيسها أو أحد أعضائها وجب عليه التنحي عند نظرها.

لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من المفتش العام.

مادة (١١)

تختص شرطة عمان السلطانية بالمحافظة على النظام والأمن العام، والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وكفالة الطمأنينة والسكينة في كافة المجالات، والعمل على منع ارتكاب الجرائم، وضبط ما يقع منها، واتخاذ إجراءات التحري وجمع الاستدلالات، كما تتولى أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والمراسيم النافذة، وكل ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات أخرى.

وعلى الوزارات والجهات الحكومية قبل طلب إصدار أي قانون أو مرسوم سلطاني وقبل إصدار أية لائحة أو قرار يتعلق باختصاص شرطة عمان السلطانية التنسيق معها في هذا الشأن.[٦]

الباب الثاني
الخدمة بجهاز الشرطة

الفصل الأول
في التعيين وتقارير الكفاية والترقية

مادة (١٢)

أ- يشترط فيمن يعين بجهاز الشرطة من رتب الضباط والرتب الأخرى الشروط الآتية:

١- أن يكون عماني الجنسية.

٢- أن يستوفي شروط السن واللياقة الصحية والبدنية التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

٣- أن لا يكون قد تزوج بغير عمانية بعد أول فبراير ١٩٨٦، دون الحصول على تصريح بذلك.

٤- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٥- أن لا يكون قد صدر ضده حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٦- أن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٧- أن يكون حاصلا على المؤهلات أو الخبرات التي يحددها المفتش العام بقرار منه بعد أخذ رأي الجهات المختصة.

ب- للمفتش العام أن يستثني من بعض هذه الشروط حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة (١٣)

أ- مع مراعاة أحكام المادة ٥ من هذا القانون، يكون تعيين ضباط الشرطة بقرار من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان.

ب- ويكون تعيين أفراد الرتب الأخرى بقرار من المفتش العام بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

ويستحق رجل الشرطة راتبه من تاريخ تسلمه العمل.

مادة (١٤)

يقسم رجل الشرطة قبل مباشرته لأعمال وظيفته اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، أن أرعى سلامة الوطن والمواطنين، وأن أكون مخلصا لجلالة السلطان وأن أحترم قوانين البلاد وأنظمتها، وأن أحافظ عليها وأعمل بها، وأن أؤدي واجبي بشرف وأمانة وإخلاص”.

ويؤدي ضباط الشرطة القسم أمام المفتش العام، ويؤدي رجال الشرطة من الرتب الأخرى القسم أمام من ينيبه المفتش العام.

مادة (١٥)

تحسب الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، إلا إذا نص قرار التعيين أو الترقية على تحديد تاريخ الأقدمية، فتحتسب من التاريخ المحدد في القرار، وإذا اشتمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من شخص، وجب تحديد الأقدمية في قرار التعيين أو الترقية.

مادة (١٦)

يكون تعيين رجل الشرطة – بصفة مؤقتة – تحت الاختبار – لمدة ستة أشهر، ويجوز بقرار من المفتش العام مدها لمدة ستة أشهر أخرى لمن يثبت صلاحيته، ويفصل من ثبت عدم صلاحيته.

ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار.

مادة (١٧)

رجل الشرطة الذي انتهت خدمته منها يجوز إعادة تعيينه بها، إذا كان التقريران الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل – ويشترط لإعادة تعيينه أن يقدم طلبا بذلك قبل أن يمضي على انتهاء خدمته سنة ميلادية، ويوضع في أقدميته السابقة، فإن زادت المدة عن ذلك، تكون عودته برتبته وتعتبر أقدميته من تاريخ إعادته.

ويجوز للمفتش العام أن يستثني من الشروط السابق الإشارة إليها من يرى أهمية إعادته للخدمة، ويحدد قرار عودته رتبته وأقدميته بها.

وفي كل الأحوال يجب التأكد من لياقته الطبية، واجتيازه الدورة المخصصة لذلك.

وتكون إعادة الضابط للخدمة بقرار من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان.

أما بالنسبة للرتب الأخرى فيصدر القرار من المفتش العام.

مادة (١٨)

تكون التقارير السنوية السرية أساسا لتقدير كفاية رجل الشرطة، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة امتياز وجيد ومتوسط وضعيف.

تحدد اللائحة التنفيذية رجال الشرطة الذين يشملهم نظام تقارير الكفاية والشروط والأوضاع الخاصة بإعدادها، كما تحدد ما يتبع بالنسبة للمعارين، وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية.

مادة (١٩)

رجل الشرطة الذي يقدم عنه تقرير سنوي بتقدير ضعيف لا يجوز ترقيته خلال السنة التالية كما يجوز حرمانه من العلاوة الدورية عن تلك السنة بقرار من المفتش العام.

ويجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية إذا كان التقريران المقدمان عنه في السنتين التاليتين لترقيته لا يقل كل منهما عن جيد.

مادة (٢٠)

يعلن رجل الشرطة الذي قدرت كفاءته بتقدير ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن بما يرد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المفتش العام خلال شهرين من تاريخ إعلانه.

ويكون قرار المفتش العام في البت في التظلم نهائيا.

مادة (٢١)

تكون الترقية إلى رتبة مقدم فأعلى بالاختيار المطلق، ويراعى فيها الكفاءة، والتدريب والصلاحية للقيادة، وانقضاء المدة اللازمة للترقية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، ويصدر الأمر بالترقية من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام.

مادة (٢٢)

مع مراعاة أحكام المادتين ١٩ و٢١ تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالنسبة لرجال الشرطة بالأقدمية والجدارة وبشرط انقضاء المدة اللازمة للترقية على أن يجتاز بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.

ويصدر الأمر بالترقية من المفتش العام بعد موافقة جلالة السلطان بالنسبة للضباط، وبقرار منه بالنسبة للرتب الأخرى.

ويجوز تخطي رجل الشرطة في الترقية لأسباب يقدرها المفتش العام أو يقتضيها الصالح العام. وتسري في شأنه عند الترقية اللاحقة أحكام المادة (١٩) من القانون.

مادة (٢٣)

يمنح رجل الشرطة من تاريخ ترقيته بداية الراتب المقرر للرتبة التي رقي إليها أو الراتب الذي وصل إليه، مضافا إليه علاوة من علاوات الرتبة الجديدة أيهما أكبر.

مادة (٢٤)

للمفتش العام أن يرقي أي فرد من أفراد الرتب الأخرى إلى الرتبة الأعلى بصفة استثنائية، إذا قام بخدمات ممتازة تستحق التقدير أو أظهر كفاءة نادرة.

الفصل الثاني
في الرواتب والعلاوات والبدلات والمخصصات

مادة (٢٥)

تحدد رواتب الضباط والرتب الأخرى وعلاواتهم وفقا للنظام المعتمد من جلالة السلطان.

مادة (٢٦)

يجوز تقرير مخصصات وبدلات لرجال الشرطة طبقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة المالية بعد موافقة جلالة السلطان.

مادة (٢٧)

يحدد في قرار التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية الراتب الذي يمنح لرجل الشرطة.

مادة (٢٨)

يمنح رجل الشرطة علاوة دورية بعد مرور عام من تاريخ التعيين أو تاريخ آخر ترقية بالفئات المنصوص عليها في جدول الرواتب والعلاوات ويتم بعد ذلك صرفها سنويا اعتبارا من ذلك التاريخ مع مراعاة ما ورد بالمادة (١٩) من هذا القانون.[٧]

مادة (٢٩)

يجوز منح رجل الشرطة أجرا عن الجهود غير العادية التي يطلب منه تأديتها – في غير أوقات العمل الرسمية – بالشروط والأوضاع والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.

مادة (٣٠)

يجوز منح رجل الشرطة علاوة استثنائية أو أكثر من علاوات الرتبة التي يشغلها بالشروط الآتية:

أ- أن يتوافر في الموازنة مبالغ للصرف منها على هذا الغرض.

ب- أن يكون تقدير كفايته في التقرير الأخير بمرتبة ممتاز وذلك بالنسبة لمن يخضعون لنظام تقارير الكفاية أما غيرهم فيرجع في شأنهم إلى المفتش العام.

ج- أن يكون قد أمضى سنة على الأقل في خدمة الشرطة.

ولا يمنح رجل الشرطة أكثر من أربع علاوات استثنائية في الرتبة الواحدة.

ولا يغير منح العلاوات الاستثنائية من استحقاق رجل الشرطة لعلاواته الدورية السنوية في مواعيدها.

ويصدر بمنح العلاوات الاستثنائية قرار من المفتش العام.

مادة (٣١)

يجوز منح مكافآت تشجيعية لرجل الشرطة الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

مادة (٣٢)

يسترد رجل الشرطة النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته.

ويستحق بدل سفر عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة المالية.

ويستحق مصاريف نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية:

أ- عند التعيين لأول مرة.

ب- عند النقل من جهة إلى أخرى.

ج- عند انتهاء الخدمة.

مادة (٣٣)[٨]

لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات رجل الشرطة إلا للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق.

ومع عدم الإخلال بأولوية دين النفقة، يجوز تحصيل المبالغ المترتبة على مشتريات رجل الشرطة من دكاكين وأندية الشرطة والقروض الاجتماعية التي تمنح له وذلك بما لا يجاوز نصف الراتب أو البدل أو الاستحقاق.

الفصل الثالث
في النقل والندب والبعثات والإعارة

مادة (٣٤)

تجري حركة تنقلات رجال الشرطة مرة واحدة كل عام، ويجوز إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام، إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك.

ويضع المفتش العام – بناء على اقتراح اللجنة – القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها.

ويصدر بالتنقلات قرار من المفتش العام أو من يفوضه.[٩]

مادة (٣٥)

لا يجوز نقل رجل الشرطة إلى وظيفة خارج جهاز الشرطة إلا بموافقة المفتش العام.

ويشغل رجل الشرطة المنقول الدرجة التي تتناسب مع ما يتقاضاه من رواتب ومخصصات.

مادة (٣٦)

يجوز للمفتش العام أن ينتدب رجل الشرطة للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى في نفس مستواها أو في وظيفة تعلوها مباشرة، في ذات جهاز الشرطة أو خارجه، وذلك بناء على طلب يرفع من الجهة طالبة الانتداب ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة، قابلة للتجديد لفترة أخرى عند الضرورة.

مادة (٣٧)

تحتسب مدة النقل أو الانتداب من مدة الخدمة من أجل احتساب المكافآت أو معاش التقاعد.

مادة (٣٨)

يجوز للمفتش العام إيفاد رجل الشرطة في بعثة أو منحة للدراسة أو التدريب أو منحة إجازة دراسية بأجر أو بدون أجر بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

وتحفظ لعضو البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية رتبته، ويجوز شغلها بطريق التعيين أو الندب دون الترقية إذا كانت مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودته.

وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في حساب المعاش أو المكافأة وفي استحقاق الترقية إذا انتهت الدراسة بنجاح.

مادة (٣٩)

يجوز للمفتش العام إعارة رجل الشرطة إلى المؤسسات أو الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ وكذلك إلى الحكومات والهيئات الدولية، ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد لفترة أخرى عند الضرورة.

وتدخل مدة الإعارة في حساب معاش التقاعد أو المكافأة، وفي استحقاق العلاوة والترقية.

ويجوز شغل وظيفة المعار بطريق الندب لحين عودته.

الفصل الرابع
في الإجازات

مادة (٤٠)

لا يجوز لرجل الشرطة أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح بها في حدود الإجازات المقررة، وطبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (٤١)[١٠]

لرجل الشرطة الحق في الإجازة الأسبوعية المقررة، فإذا اقتضى نظام العمل أو ظروفه إلغاءها بأمر من السلطة الرئاسية المختصة منح بدلها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.

ولرجل الشرطة الحق في إجازة براتب كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، فإذا تعذر القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل أو ظروفه منح عددا مماثلا من الأيام بدلا عنها.

مادة (٤٢)

يمنح رجل الشرطة في الحالات الطارئة، إجازة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا تزيد على ثلاث مرات خلال العام. ويضع المفتش العام نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شؤونها بناء على اقتراح اللجنة.

مادة (٤٣)

يستحق رجل الشرطة سنويا، إجازة اعتيادية، ويكون تحديد مدتها لفئات الشرطة المختلفة، بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية.

وتحدد مواعيد الإجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه.

ولا يجوز تقصير الإجازة الاعتيادية أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

ويجوز ضم مدد هذه الإجازة إلى بعضها بالشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة.

ويجوز صرف بدل نقدي لرجل الشرطة عن إجازته الاعتيادية التي يستحقها ولا يقوم بها بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (٤٤)

يستحق رجل الشرطة في حالة المرض – إجازة مرضية على النحو التالي:

أ- إجازة مرضية براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام في المرة الواحدة.

ب- في حالة المرض لمدة تزيد على سبعة أيام، تكون الإجازة المرضية:

– ستة شهور براتب كامل.

– ستة شهور أخرى بنصف راتب.

ويستحق هذا النوع من الإجازة المرضية مرة كل خمس سنوات.

وتحدد اللائحة السلطة المختصة بمنح الإجازة المرضية.[١١]

مادة (٤٥)

إذا كان المرض ناتجا عن الإصابة بسبب تأدية الوظيفة تمنح المدد المشار إليها في المادة السابقة براتب كامل.

وتحدد اللائحة شروط منح التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية.

مادة (٤٦)

يجوز لرجل الشرطة – في حالة المرض – الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها.

وعلى رجل الشرطة المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال ٢٤ ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

مادة (٤٧)

لا يجوز إنهاء خدمة رجل الشرطة بسبب المرض إلا بعد استنفاد كل إجازاته الاعتيادية والمرضية التي يستحقها ما لم يتنازل كتابة عنها كلها أو جزء منها.

واستثناء مما تقدم يجوز إنهاء خدمة ضابط الشرطة في أي وقت بسبب المرض في الحالات الآتية:

أ- في حالة المفتش العام ومساعديه بمرسوم سلطاني.

ب- في حالة أي ضابط آخر، بأمر من جلالة السلطان بناء على اقتراح المفتش العام وبالاستناد إلى توصية اللجنة الطبية المختصة.

مادة (٤٨)

تمنح الإجازات الخاصة التالية بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة:

أ- إجازة خاصة لأداء فريضة الحج.

ب- إجازة خاصة لمرافقة مريض للعلاج.

ج- إجازة خاصة للزواج.

د- إجازة خاصة – بدون راتب – لمرافقة الزوج أو الزوجة.

هـ- إجازة دراسية بدون راتب.[١٢]

ويجوز تقرير أنواع أخرى من الإجازات الخاصة ولا تحتسب مدة الإجازة الخاصة من مدد الإجازات الأخرى وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

مادة (٤٩)[١٣]

رجل الشرطة الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه عقب انتهاء الإجازة الممنوحة له بغير عذر مقبول، يحرم من راتبه عن مدة انقطاعه، ومع ذلك يجوز للمفتش العام أو من يفوضه أن يقرر حساب مدة الانقطاع إجازة اعتيادية إذا كان لرجل الشرطة رصيد منها يسمح بذلك، وقدم عذرا يبرر هذا الانقطاع، دون إخلال بمساءلته انضباطيا في جميع الأحوال.

وللمفتش العام أو من يفوضه إصدار قرار بإنهاء خدمة رجل الشرطة الذي تجاوزت مدة انقطاعه دون عذر مقبول ثلاثين يوما متصلة.

الفصل الخامس
صلاحيات وواجبات رجال الشرطة

مادة (٥٠)

لرجل الشرطة حمل السلاح والعتاد والذخيرة المسلمة إليه بموجب وظيفته، ولا يجوز له استعمال السلاح، إلا في الأحوال وبالطريقة المبينة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة (٥١)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، لرجل الشرطة اللجوء إلى استعمال القوة – دون استعمال السلاح أو إطلاق النار – بالقدر اللازم لأداء واجبه وبشرط أن يكون استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لذلك.

ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال التالية:

أولا: القبض على:

١- المحكوم عليه بعقوبة إرهابية أو بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

٢- المتهم بجناية أو بجنحة مشهودة لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

٣- كل متهم صدر أمر القبض عليه، إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثانيا: عند حراسة السجين إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثالثا: لفظ التجمهر أو التظاهر أو الاجتماع الذي يحدث من عشرة أشخاص أو أكثر إذا عرض الأمن العام للخطر.

مادة (٥٢)

يجوز إطلاق النار، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، إذا كان إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة وبالقدر اللازم لأداء واجبه، وشريطة أن يبذل رجل الشرطة جهده في أن لا يصيب أحدا إصابة قاتلة.

ويراعى أن يكون إطلاق النار في الحالة المبينة في البند الثالث من المادة (٥١) من القانون بأمر يصدره الضابط المسؤول عن الوحدة.

ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار.

ويحدد المفتش العام، بقرار منه – بناء على اقتراح اللجنة – السلطات التي يكون لها حق إصدار الأوامر باستعمال السلاح وإطلاق النار والإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار وكيفية تنفيذه.

مادة (٥٣)[١٤]

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٥٢) من هذا القانون أو في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، لا يجوز لرجل الشرطة إطلاق النار إلا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

واجبات رجال الشرطة
مادة (٥٤)

يجب على رجل الشرطة مراعاة ما يأتي:

أ- أن يخصص كل وقته ونشاطه – على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا – للقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها.

ب- أن يطيع الأوامر القانونية للضابط الأعلى في جميع الأوقات، وأن ينفذها بكل دقة وأمانة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها، ويتحمل الضابط الأعلى مسؤولية الأوامر التي تصدر منه، وهو مسؤول كذلك عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

ج- أن يؤدي العمل المكلف به شخصيا بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص وتفان.

د- أن يحافظ على كرامته وكرامة مهنته وأن يسلك في تصرفه مسلكا يتفق والاحترام الواجب أو اللائق بها.

هـ- أن يكون حسن الخلق وهادئ الطبع، وأن يتحلى بضبط النفس والصبر وعدم الانفعال في كل الأوقات، وأن يحافظ على كرامة المواطنين وآدميتهم ولا يتعدى على حقوقهم أو على مشاعرهم، وأن يتحاشى استعمال العنف معهم إلا في الحالات التي يبررها القانون وألا يلجأ إلى سوء استعمال السلطة أو استغلالها – وأن يعتبر نفسه في جميع الأوقات صديقا للمواطنين وفي خدمتهم.

و- أن يراعي الأحكام الخاصة بحماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح وفقا لأحكام القانون.

ز- أن يقيم في مقر عمله، ولا يجوز أن يقيم خارجه إلا لأسباب ضرورية، يقرها الضابط المسؤول عن الوحدة.

مادة (٥٥)

يحظر على رجل الشرطة ما يأتي:

أ- الاشتغال بالسياسة.

ب- الاشتغال بالتجارة في غير الأحوال والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المفتش العام.[١٥]

ج- قبول عضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة خاصة أو أي منصب فيها إلا إذا كان معينا من قبل الحكومة، كما لا يجوز أن يؤدي أي عمل لغير الجهات الحكومية دون الحصول على إذن كتابي من المفتش العام.

د- إفشاء أية معلومات تتصل بعمله عن المسائل السرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد انتهاء خدمته في الشرطة.

هـ- الاحتفاظ بأصل ورقة أو وثيقة من الأوراق أو الوثائق الرسمية أو نزع ورقة من الملفات الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

و- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعماله عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من المفتش العام.

ز- شراء أو استئجار أي مال للشرطة ولو عن طريق المزاد العلني أو أن يبيع أو يؤجر لها مالا ولو عن طريق المناقصة، دون الحصول على إذن كتابي بذلك من المفتش العام.

ح- قبول هدايا أو إكراميات أو منح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة، أو قبول مساعدة مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة أي شخص من الأشخاص الذين لهم أية مصلحة تجارية مرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي إليها.

ط- استغلال منصبه الرسمي – في أية صورة من الصور – لتحقيق أغراض شخصية.

مادة (٥٦)

على رجل الشرطة مراعاة الأحكام المالية المعمول بها، ويحظر عليه ما يلي:

أ- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية المعمول بها.

ب- مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات.

ج- الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة، والمساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو أي تصرف يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.

مادة (٥٧)

يجوز الحجز على ممتلكات رجل الشرطة العقارية والمنقولة وبيعها بالمزاد العلني لاستيفاء أي دين للحكومة عليه، أو لتعويضها عن اختلاس أو سرقة، أو فقد، أو تلف أموال لها تسبب فيه رجل الشرطة عمدا أو إهمالا، وذلك بقرار من المفتش العام.

وللمفتش العام أن يوقف صرف بعض رواتب ومخصصات رجل الشرطة بما لا يجاوز ربعها لحين الفصل النهائي في أي اتهام يوجه إليه.

الفصل السادس
الجرائم الانضباطية والتأديب

مادة (٥٨)

رجل الشرطة الذي يخالف أو يقصر أو يهمل في أداء واجبات الوظيفة المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي قانون آخر، أو في اللوائح أو القرارات، أو الأوامر الصادرة تنفيذا لهذا القانون أو غيره من القوانين، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يأتي عملا أو تصرفا لا يستقيم مع ما تفرضه الوظيفة على رجل الشرطة من تعفف واستقامة، أو يسلك سلوكا من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يكون مرتكبا لجريمة انضباطية ويعاقب وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجزائية ضده عند الاقتضاء.

مادة (٥٩)

لا يجوز توقيع عقوبة على رجل الشرطة إلا بعد التحقيق معه كتابة، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.

ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بالعقوبة، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على التأنيب أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

مادة (٦٠)

لا تجوز مساءلة رجل الشرطة عن مخالفة وقعت منه بعد ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجزائية – وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للمدة المشار إليها، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة (٦١)

لرجل الشرطة أن يلقي القبض أو يأمر به بالنسبة لمن هو أدنى منه في الرتبة أو في الأقدمية، إذا ارتكب في حضوره جريمة جسيمة وذلك بالتحفظ عليه وإجراء التحقيق معه. ولا يجوز أن تزيد مدة التحفظ على ٧٢ ساعة إلا بإذن السلطة المختصة، وينظم المفتش العام شروط وأوضاع التحفظ العسكري بالنسبة لرجال الشرطة. ولا يترتب على الوضع تحت التحفظ العسكري فقد مدة الخدمة أو الخصم من الراتب وتستنزل مدته من مدة السجن التي يحكم بها.

مادة (٦٢)[١٦]

للسلطات الرئاسية كل في دائرة اختصاصها أن توقف رجل الشرطة الذي يتهم في أية جريمة عن العمل إذا اقتضت طبيعة الجريمة أو مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على شهر، وللمفتش العام أو من يفوضه تمديد مدة الوقف لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز شهرين، ويكون التمديد بعد ذلك من المحكمة العسكرية المختصة.

ويكون الوقف عن العمل بنصف الراتب، وللمحكمة في الجرائم الواقعة على الأموال المملوكة للدولة حرمان الموقوف من كل الراتب، فإذا حفظ التحقيق معه أو قضى ببراءته، تصرف له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها.

وإذا حكم على رجل الشرطة بالفصل وكان موقوفا اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ وقفه، وفي هذه الحالة يعفى من رد المبالغ التي استلمها من راتبه أثناء مدة الوقف.

مادة (٦٣)[١٧]

إذا اقتضت مصلحة التحقيق بعد استجواب رجل الشرطة حبسه احتياطيا جاز للادعاء العسكري أن يصدر أمرا بحبسه، ولا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ويكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من عضو الادعاء العسكري بما لا يجاوز أسبوعين، ولقاضي المحكمة العسكرية المختصة تمديده لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ستة أشهر، ما لم يكن رجل الشرطة قد أحيل إلى المحكمة. ولا يجوز الإفراج عن رجل الشرطة إذا كان محبوسا في جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد (المطلق).

ويترتب على حبس رجل الشرطة احتياطيا، وقفه عن عمله مدة حبسه ووقف صرف نصف راتبه، فإذا حفظ التحقيق معه أو قضي ببراءته تصرف له مستحقاته المالية التي أوقف صرفها.

مادة (٦٤)[١٨]

أ- العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الضباط هي:

١- التأنيب.

٢- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة.

٣- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.

٤- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

٥- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

٦- تنزيل الرتبة، لرتبة واحدة مع راتبها.

٧- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد والمكافأة أو حرمانه من هذا الحق أو جزء منه.

ب- العقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على الرتب الأخرى هي:

١- الإنذار ولا يجوز أن يتكرر في خلال سنة واحدة.

٢- الحرمان من الراحة الأسبوعية أو بعضها.

٣- عمل إضافي لمدة لا تتجاوز سبعة أيام.

٤- الحرمان من الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز نصفها.

٥- الحجز بالثكنة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بنصف راتب.

٦- الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في السنة.

٧- السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

٨- تنزيل الرتبة لرتبة واحدة مع راتبها.

٩- الفصل من الخدمة مع حفظ حقه في معاش التقاعد والمكافأة أو حرمانه من هذا الحق أو جزء منه.

مادة (٦٥)[١٩]

أ- للسلطات الرئاسية لرجال الشرطة توقيع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣) من الفقرة (أ) من المادة السابقة بالنسبة إلى الضباط، والبنود من (١ – ٧) من الفقرة (ب) من المادة ذاتها بالنسبة إلى الرتب الأخرى، بشرط ألا تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب في المرة الواحدة خمسة عشر يوما، وعقوبة السجن عشرة أيام، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة.

ب- للمحاكم العسكرية توقيع العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٦٦)[٢٠]

للسلطات الرئاسية التي يحددها المفتش العام التصرف في التحقيق في الجرائم الانضباطية على الوجه الآتي:

١- حفظ التحقيق بقرار مسبب.

٢- توقيع العقوبات الانضباطية وفقا للقانون.

٣- رفع الأمر إلى السلطة الأعلى.

٤- التوصية بالإحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة.

مادة (٦٧)

ينظم المفتش العام بقرار يصدره – بناء على اقتراح اللجنة – سلطة التصديق على العقوبات الانضباطية التي تصدرها السلطات الرئاسية وإجراءات ومواعيد التظلم منها وسلطة البت فيها.

ويكون القرار الصادر من سلطة التصديق واجب التنفيذ وغير قابل للطعن.[٢١]

الفصل السابع
المحاكم العسكرية

أ- إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكم

مادة (٦٨)[٢٢]

يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم التي تقع من رجال الشرطة أو غيرهم في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة (٨٠) من هذا القانون، ويكون للادعاء العسكري الصلاحيات المخولة للادعاء العام بموجب القوانين السارية.

كما يتولى التحقيق في الجرائم الانضباطية التي تقع من رجال الشرطة.

ويصدر المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة قرارا بقواعد التحقيق والتصرف فيه وإجراءات الادعاء والمحاكمة العسكرية.

وللمفتش العام إسناد سلطة التحقيق في بعض الجرائم لغير الادعاء العسكري.

مادة (٦٩)

ينظم المفتش العام بقرار منه أوامر الإحالة إلى المحاكم العسكرية والتصديق على أحكامها، والحالات التي يجوز التظلم فيها، وإجراءات التظلم، ومواعيد وسلطة البت فيه.

مادة (٧٠)

مع مراعاة أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٨٦، يصدق من جلالة السلطان على أحكام فصل الضباط، أما أحكام فصل الرتب الأخرى فيكون التصديق عليها من المفتش العام.

مادة (٧١)

يجوز للمفتش العام أن يأمر بإحالة الجرائم التي يرتكبها رجال الشرطة، وتقع في اختصاص المحاكم العسكرية، إلى المحاكم الجزائية، لتتولى نظرها والحكم فيها.

مادة (٧٢)

يطبق فيما لم يرد نص بشأنه في هذا الفصل، النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة.

مادة (٧٣)

لا تحول محاكمة رجال الشرطة جزائيا دون محاكمتهم عسكريا، إذا اشتمل الأمر على جريمة انضباطية.

مادة (٧٤)

يبقى رجال الشرطة خاضعين لأحكام الفصلين السادس والسابع من الباب الثاني من القانون، حتى ولو خرجوا من الخدمة، متى كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه ويجوز محاكمتهم عنها.

والعقوبات الانضباطية التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:

أ- غرامة لا تتجاوز الراتب الذي كان يتقاضاه رجل الشرطة في الشهر الذي وقعت فيه الجريمة.

ب- الحرمان من ربع معاش التقاعد أو المكافأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

ج- تخفيض معاش التقاعد من تاريخ صدور قرار الإدانة بما لا يجاوز الربع.

مادة (٧٥)[٢٣]

لا تجوز ترقية رجل الشرطة إذا كان محالا للتحقيق أو موقوفا عن العمل أو محالا إلى المحاكمة فإذا حفظ التحقيق أو قضي ببراءته وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتم إحالته للتحقيق أو يوقف عن العمل أو يحال إلى المحاكمة.

كما لا تجوز ترقية رجل الشرطة الذي وقعت عليه عقوبة انضباطية أو حكم عليه جزائيا في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بعد محو العقوبة الانضباطية أو مرور سنتين من تاريخ تنفيذ الحكم الجزائي أو من تاريخ صدوره إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.

مادة (٧٦)

مع مراعاة أحكام المادة (٧٠) من هذا القانون، يكون لسلطة التصديق التي يحددها المفتش العام الصلاحيات الآتية:

١- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو أن تبدل بها عقوبة أقل منها.

٢- إلغاء كل العقوبات أو بعضها.

٣- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.

٤- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

٥- إعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.

مادة (٧٧)

لرجل الشرطة المحال إلى المحاكمة أن يطلع على التحقيقات التي أجريت، وله أن يحضر جلسات المحاكمة، وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

مادة (٧٨)[٢٤]

تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفقا لأحكام هذا القانون، ولجلالة السلطان أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أخرى، أو يخفض العقوبة أو يستبدل بها عقوبة أخف.

مادة (٧٩)[٢٥]

يشترط لمحو العقوبات الانضباطية التي توقع على رجل الشرطة:

١- انقضاء سنة في حالة التأنيب أو الإنذار أو الحرمان من الراحة الأسبوعية أو العمل الإضافي أو الحرمان من الإجازة الاعتيادية أو الحجز بالثكنة أو الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام، وسنتين في حالة العقوبات الانضباطية الأخرى عدا الفصل.

٢- أن يكون سلوكه مرضيا وذلك من واقع التقارير المرفوعة عنه.

٣- أن يتقدم بطلب محو العقوبة بعد انقضاء المدة المبينة في البند (١) من هذه المادة.

ويتم المحو بقرار من المفتش العام أو مساعده للشؤون الإدارية والمالية بالنسبة إلى الضباط، ومن القائد بالنسبة إلى الرتب الأخرى.

ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل، ولا يؤثر ذلك على الحقوق التي ترتبت نتيجة لها.

ب- اختصاصات المحاكم العسكرية

مادة (٨٠)[٢٦]

تختص المحاكم العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون، بنظر ما يقع من رجال الشرطة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر في الأحوال الآتية:

١- إذا وقعت الجريمة على معدات أو تجهيزات أو أسلحة أو ذخائر أو وثائق أو أسرار الشرطة وجميع متعلقاتها.

٢- إذا وقعت الجريمة في مقر أي من تشكيلات الشرطة أو الثكنات أو الأماكن التي تشغلها الشرطة أينما وجدت.

٣- إذا وقعت الجريمة بسبب تأدية أعمال الوظيفة.

كما تختص هذه المحاكم بنظر ما يحال إليها من الجرائم الانضباطية التي يرتكبها رجال الشرطة.

مادة (٨١)[٢٧]

تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الجرائم الجزائية والانضباطية التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة من رتبة مقدم فما فوق، وبنظر الجنايات التي يرتكبها رجال الشرطة من الضباط إلى رتبة رائد والرتب الأخرى، كما تختص بنظر التظلمات التي يقدمها الضباط من أحكام المحكمة العسكرية للضباط.

مادة (٨٢)[٢٨]

تختص المحكمة العسكرية للضباط بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها ضباط الشرطة حتى رتبة رائد، وبنظر الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها، كما تختص بنظر التظلمات المقدمة من أحكام المحكمة العسكرية للرتب الأخرى.

مادة (٨٣)[٢٩]

تختص المحكمة العسكرية للرتب الأخرى بنظر الجنح والمخالفات التي يرتكبها أو يساهم فيها رجال الشرطة من الرتب الأخرى، كما تختص بنظر الجرائم الانضباطية التي يرتكبونها.

ج- تشكيل المحاكم العسكرية

مادة (٨٤)

تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم ولا تقل رتبته عن رتبة عقيد، ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة ويلحق بها أمين سر لتدوين ما يجري في الجلسات، ومتابعة ما يصدر من قرارات.

مادة (٨٥)

تشكل المحكمة العسكرية للضباط من: ضابط لا تقل رتبته عن رائد، ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة ويلحق بها أمين للسر.

مادة (٨٦)

تشكل المحكمة العسكرية للرتب الأخرى من ضابط برتبة نقيب أو ملازم أول ويمثل الادعاء أحد ضباط الشرطة، ويلحق بها أمين للسر.

مادة (٨٧)

أ- يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط، والمحكمة العسكرية من ثلاثة ضباط.

ب- يصدر بتشكيل المحاكم العسكرية قرار من المفتش العام.

ج- لا يجوز محاكمة أحد رجال الشرطة أمام محكمة عسكرية يكون رئيسها أحدث رتبة ممن تجري محاكمته.

الفصل الثامن
الاستيداع

مادة (٨٨)

أ- يجوز إحالة ضابط الشرطة إلى الاستيداع لمدة لا تتجاوز سنتين في إحدى الحالات التالية:

١- إذا كان الضابط يؤدي واجباته بطريقة غير مرضية.

٢- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٣- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العامة.

وتكون الإحالة بأمر من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام.

ب- يخضع الضابط المحال إلى الاستيداع لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز له أن يشتغل بالسياسة ولا يجوز خلال مدة الاستيداع ترقيته أو منحه علاوة، كما لا يجوز له ارتداء ملابسه الرسمية في أية مناسبة إلا بإذن من المفتش العام، ولا يجوز له حمل سلاح بغير ترخيص.

ج- تحتسب مدة الاستيداع في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في معاش التقاعد.

د- يصرف للضابط المحال إلى الاستيداع ثلثا راتبه الأساسي.

هـ- إذا انقضت مدة الاستيداع دون أن يصدر قرار من جلالة السلطان بالإعادة إلى الخدمة، اعتبرت الخدمة منتهية ما لم تكن قد انتهت لسبب آخر.

و- تعتبر الرتبة التي كان يشغلها الضابط شاغرة بمجرد إحالته للاستيداع.

ز- تجوز إعادة الضابط من الاستيداع قبل نهاية السنتين، ويحدد قرار الإعادة رتبته وأقدميته. وتكون الإعادة بأمر من جلالة السلطان.

الفصل التاسع
في انتهاء الخدمة

مادة (٨٩)[٣٠]

تنتهي خدمة رجل الشرطة لأي سبب من الأسباب التالية:

أ- الوفاة أو احتمال الغيبة الدائمة.

ب- فقدان الجنسية.

ج- بلوغ رجل الشرطة ستين سنة ميلادية بالنسبة إلى الضباط وخمس وخمسين سنة ميلادية بالنسبة إلى الرتب الأخرى.

وتجوز إحالة رجل الشرطة للتقاعد بقرار من المفتش العام بعد انقضاء سبع وعشرين سنة في الخدمة بجهاز الشرطة.

هـ- عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استنفاد الإجازات المستحقة.

و- إذا تزوج بغير عمانية – دون الحصول على إذن رسمي.

ز- الاستقالة.

ح- الاستغناء عن الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها المفتش العام.

ط- الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي أو بمقتضى أحكام هذا القانون.

ي- أن يصدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ك- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.

د- إذا وافق المفتش العام على طلب التقاعد الاختياري بالنسبة إلى من أكمل في الخدمة عشرين سنة.

ي- إذا صدر ضده حكم في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أما إذا كان الحكم مشمولا بوقف التنفيذ أو في جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة جاز للمفتش العام إنهاء الخدمة.

ك- العزل بقرار أو بمرسوم سلطاني.

مادة (٩٠)

يجوز لرجل الشرطة أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ويجب على رجل الشرطة أن يستمر في عمله، إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا بموافقة المفتش العام.

ويجوز إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.

مادة (٩١)

يعتبر رجل الشرطة مستقيلا إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير تصريح من المفتش العام، وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالعمل فيها.

مادة (٩٢)[٣١]

رجل الشرطة الذي يستقيل من وظيفته قبل مضي خمس سنوات بالنسبة إلى الضباط وثلاث سنوات بالنسبة إلى الرتب الأخرى، على آخر دورة حضرها أو مؤهل حصل عليه، يلتزم بسداد ما تكلفه جهاز الشرطة أثناء الدورة أو الدراسة.

الباب الثالث
أحكام عامة وختامية

الفصل الأول
الرعاية

مادة (٩٣)

الرعاية الاجتماعية والصحية مكفولة لرجال الشرطة على الوجه الذي يصدر به قرار من المفتش العام.

مادة (٩٤)

تؤول حصيلة جزاءات الخصم من الراتب والحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل الموقعة على رجال الشرطة، وكذلك ما يحرمون منه من رواتب مدة الوقف عن العمل ومدة السجن إلى صندوق التقاعد للصرف منها في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها المفتش العام.

مادة (٩٥)[٣٢]

يسري على رجال الشرطة، ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية.

ويسري على شاغلي الدرجات المدنية والدرجات المعاونة أحكام هذا القانون فيما عدا خضوعهم للمحاكم العسكرية، وصلاحيات استعمال القوة والسلاح وإطلاق النار.

ويصدر المفتش العام قرارا بالنظام التأديبي المتعلق بهم.

مادة (٩٦)

يصدر بتشكيل اللجنة الطبية المختصة بشؤون الشرطة وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها وسير العمل بها قرار من المفتش العام.

الفصل الثاني
مستحقات التقاعد

مادة (٩٧)[٣٣]

يضع المفتش العام بناء على اقتراح اللجنة قواعد وشروط راتب العجز وتعويض الإصابة أو الوفاة التي تلحق برجل الشرطة أثناء وبسبب العمل.

الفصل الثالث
كليات ومدارس الشرطة

مادة (٩٨)

يجوز إنشاء كليات لتخريج وتدريب ضباط الشرطة، ومدارس لتخريج وتدريب الرتب الأخرى. ويصدر بإنشاء الكلية مرسوم سلطاني. أما المدارس فتنشأ بقرار من المفتش العام.

لا يجوز قبول غير العمانيين في كليات ومدارس الشرطة، على أنه يجوز قبول غير العمانيين المتقدمين من قبل حكوماتهم بأعداد مناسبة يحددها المفتش العام.

الفصل الرابع
اللوائح

مادة (٩٩)

من غير مساس بأي حكم آخر من أحكام هذا القانون بشأن استصدار اللوائح، للمفتش العام بناء على اقتراح اللجنة أن يصدر لوائح عامة فيما يتعلق بكل أو بعض المسائل الآتية:

أ- تحديد قوة الشرطة وشتى رتبها وملء الوظائف الشاغرة والمصدق بها.

ب- فرض الضبط والربط والنظام في جهاز الشرطة.

ج- إنشاء وتنظيم الإدارات، والوحدات والأقسام وتحديد تلك التي يديرها رجال الشرطة أو يشتركون في العمل بها وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات والاختصاصات فيها.

د- تحديد كمية وأنواع الأسلحة والذخيرة والمهمات والملابس التي تصرف لرجال الشرطة.

هـ- تحديد الأسس الخاصة بإعداد تقارير الكفاية والترقيات والتنقلات والإجازات والبعثات.

و- تطوير جهاز الشرطة.

ز- تحديد مواصفات الزي الرسمي وشارات الرتب لرجال الشرطة.

ح- أية مسائل أخرى من أجل تحقيق أغراض هذا القانون.

الفصل الخامس
الأوامر

أ- الأوامر المستديمة

مادة (١٠٠)

مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها المفتش العام، له كذلك أن يصدر الأوامر المستديمة الملزمة لجميع رجال الشرطة في المسائل الآتية:

أ- حسن إدارة ورفاهية جهاز الشرطة.

ب- التدريب والانضباط.

ج- الملابس والمهمات.

د- أعمال الشرطة الاجتماعية.

هـ- حسن إدارة مكاتب وثكنات ومراكز التدريب وأقسام الشرطة.

ب- الأوامر الخاصة بالوحدات

مادة (١٠١)

مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والأوامر المستديمة، لكل ضابط مسؤول عن وحدة من وحدات جهاز الشرطة أن يصدر الأوامر والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل والتي تطبق في حدود دائرة اختصاصه.

مادة (١٠٢)

للمفتش العام أن يفوض بعض اختصاصاته المقررة بموجب هذا القانون إلى أحد نوابه أو مديري الإدارات العامة أو آمري الوحدات ومن في حكمهم وفي جميع الأحوال لا يجوز التفويض في الحالات التي تدل النصوص على أنها من السلطات المقصورة على المفتش العام.

مادة (١٠٣)

يضع المفتش العام – بناء على اقتراح اللجنة – نظام الرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع رجال الشرطة.

الفصل السادس
شؤون خدمة غير العمانيين

مادة (١٠٤)

يجوز تعيين رجال شرطة من غير العمانيين بعقود مؤقتة كمستشارين أو فنيين أو خبراء ويكون التعيين بأمر من جلالة السلطان بناء على توصية المفتش العام.

ويضع المفتش العام، بقرار يصدره، النظام الخاص بتوظيف المستشارين والفنيين والخبراء ممن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة، وشروط وأوضاع التعاقد معهم.

ويخضع المتعاقدون لأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص في العقد.

ولا يجوز لأي رجل شرطة معين بعقد مؤقت ومحدد الفترة أن يتخلى عن أعمال وظيفته، أو الاستقالة من الشرطة أثناء سريان عقد خدمته بدون إذن مكتوب من المفتش العام في حالة الضابط ومن الضابط المسؤول عن الوحدة بالنسبة للرتب الأخرى.

مادة (١٠٥)[٣٤]

للمفتش العام فرض رسوم على الشهادات والتصاريح التي تصدرها شرطة عمان السلطانية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢] استبدلت عبارة (مساعدي المفتش العام) بعبارة (نواب المفتش العام)، أينما وردت في القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٦] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٢] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٢٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

[٣٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٠١.

1990/35 35/1990 90/35 35/90 ١٩٩٠/٣٥ ٣٥/١٩٩٠ ٩٠/٣٥ ٣٥/٩٠

التصنيفات
قانون معدل

قانون الأسلحة والذخائر (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٩٠
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦

فصل تمهيدي

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يرد نص خاص على خلافها، أو يقتضي سياق النص غير ذلك:

١– الأسلحة: يقصد بالأسلحة: الأسلحة النارية، وذخيرتها والقنابل والأدوات التي أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص، وكذلك الآلات والأدوات التي من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة، أو تستعمل في الحرب، وعلى الأخص المبينة في القوائم الثلاث المرفقة، وكل أداة تصنف كسلاح من قبل المفتش العام للشرطة والجمارك.

وإذا أطلق لفظ الأسلحة في هذا القانون فإنه يقصد به الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها، وأجزاؤها الرئيسية، إلا إذا تبين من سياق النص غير ذلك.[١]

٢- الأسلحة النارية: ويقصد بها الأسلحة الفتاكة، ذات الماسورة، أيا كان وصفها، ويمكن أن يطلق منها رصاص أو قذيفة، وعلى الأخص الأسلحة ذات الماسورة الملساء أو المخددة من الداخل والأسلحة سريعة الطلقات المبينة بالقائمتين الثانية والثالثة المرافقتين لهذا القانون، الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة والذخيرة المتعلقة بها، وأجزاؤها الرئيسية ما لم يتبين من سياق النص خلاف ذلك.[٢]

٣- المدفع: هو سلاح ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة.[٣]

٤- المدفع الرشاش: هو سلاح ناري سريع وذاتي الطلقات ومن شأنه إحداث أضرار بالغة تفوق الناتجة عن المسدسات والبنادق.[٤]

٥- الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية سريع وذاتي الطلقات.[٥]

٦- الأسلحة البيضاء: ويقصد بها كل آلة أو أداة أعدت بطبيعتها لإيذاء الأشخاص أو من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة والمبينة بالقائمة رقم (١) المرافقة، إلا ما يدخل من ذلك ضمن الزي العماني.

٧- الذخيرة: ويقصد بها الذخيرة المعدة لأي سلاح ناري، وتشمل البارود والرصاص، والكبسول، وأية مادة أخرى معدة لأن يحشى بها السلاح أو لأن تطلق منه، وكذلك أي شيء يحوي أو ينتج غازا أو سائلا ضارين بقصد إطلاقه من سلاح ناري.

وكذلك القنابل اليدوية، والقذائف المماثلة، سواء كانت معدة للاستعمال بواسطة سلاح ناري أو لم تكن.

٨- الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية: وهي أجزاء الأسلحة التي وإن كانت لا تصلح منفردة كسلاح ناري، إلا إنها رئيسية في اعتبار السلاح، سلاحا ناريا كالماسورة، والترباس، ومجموعة الترباسي والجسم المعدني (الظرف). ولا يدخل في عداد الأجزاء الرئيسية فوهة البندقية والمسدس أو قاعدة كل منهما.

مادة (٢)

لا تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:

أ- أسلحة الدولة المسلمة لرجال قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والأجهزة الأمنية الأخرى وذلك وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها.

ب- أعضاء أندية الرماية والهيئات التي يرخص لها في استعمال الأسلحة لغرض التدريب، داخل الأماكن التي يحددها المفتش العام للشرطة والجمارك.

ج- الأسلحة المرخص بالاتجار فيها أو إصلاحها، إذا حازها التاجر أو أحد عماله في مقر عمله.

د- أجهزة إطلاق الإشارات وذخيرتها، إذا كانت على متن السفينة أو الطائرة أو في المطار أو الميناء كجزء من معدات السفينة أو الطائرة أو المطار أو الميناء.

هـ- المفرقعات التي تسري عليها أحكام المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٧٧ المشار إليه.

الفصل الأول
في حيازة الأسلحة وذخائرها

مادة (٣)[٦]

يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك أو من يفوضه حيازة الأسلحة المبينة بالقوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون.

وللمفتش العام للشرطة والجمارك بقرار منه تعديل القوائم المشار إليها بالإضافة أو الحذف. ولا يجوز بأي حال حيازة أو الترخيص بحيازة:

أ- الرشاشات والمدافع، والمدافع الرشاشة، الثقيلة والخفيفة.

ب- كاتمات أو مخفضات الصوت، والمناظير التي تركب على الأسلحة النارية.

مادة (٤)

تستثنى من أحكام الترخيص المشار إليه في المادة السابقة الأسلحة التي يحتفظ بها كتراث أو تقتني للزينة داخل البيوت والتي يصدر بتجديدها قرار من المفتش العام.[٧]

مادة (٥)[٨]

مع مراعاة أحكام المادة (٣) من هذا القانون يجوز وفقا للإجراءات التي يحددها المفتش العام الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في القائمتين رقمي (٢، ٣) على أن لا يزيد العدد المرخص به لكل شخص على ثلاث قطع وذلك بالشروط الآتية:

أ- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢):

١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما.

٣- عدم إصابته بمرض عقلي أو نفسي، على أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت ذلك من طبيب حكومي إذا لزم الأمر.

ب- شروط الترخيص بحيازة الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣):

١- أن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية.

٢- أن لا تقل سنه عن ٢٥ عاما.

٣- أن تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بالتنسيق مع وزير الصحة.

٤- أن يجتاز اختبارا في (احتياطات الأمن والتعامل مع السلاح) يحدد شروطه ومواده قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

٥- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

٦- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة استعمل فيها السلاح، أو كان يحمل سلاحا أثناء ارتكابها.

٧- أن لا يكون قد حكم بإدانته في أية جريمة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الواردة في قانون الجزاء العماني.

مادة (٦)

الترخيص شخصي، فلا يجوز تسليم السلاح المرخص به إلى الغير، قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون.

ويجوز بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك الترخيص بحيازة الأسلحة النارية، للأندية والهيئات التي يستلزم نشاطها استعمال الأسلحة النارية، شريطة أن يعهد بهذه الأسلحة وذخائرها إلى شخص يحدده النادي أو الهيئة، ويرخص له بهذه الأسلحة، ويحدد استعمالها طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٧)

يسري الترخيص بحيازة الأسلحة النارية من تاريخ صدوره ولمدة خمس سنوات ويجوز تجديده بطلب يقدم خلال الشهرين الأخيرين قبل نهاية المدة، أما تراخيص الأسلحة البيضاء فتكون دائمة.

مادة (٨)

للمفتش العام رفض الترخيص، أو تقصير مدته، أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، أو تقييده بأي شرط يراه أو سحبه مؤقتا أو إلغاءه، لأسباب تتعلق بالأمن العام أو تقتضيها المصلحة العامة.

وفي حالة إلغاء الترخيص، يكون لصاحب السلاح أن يتصرف فيه إلى شخص مرخص له بحيازة الأسلحة النارية أو الاتجار فيها وذلك خلال شهر من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء ما لم ينص قرار الإلغاء على تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص.[٩]

وفي هذه الحالة على صاحب السلاح، أن يتصرف فيه خلال سنة من تاريخ إعلانه بقرار الإلغاء، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك. ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام. [١٠]

ويستتبع سحب الترخيص مؤقتا، ضرورة تسليم السلاح فورا لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، إلى أن يتم البت فيه بالإلغاء أو الإبقاء.

مادة (٩)

يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون:

أ- نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن اعتمدت لهم مرتبة وزير.

ب- المحافظون والولاة.

ج- السفراء العمانيون وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

د- رئيس ونواب رئيس مجلس الشورى.[١١]

هـ- وكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

و- أعضاء مباريات الرماية الدولية.

على أن يقدم كل منهم خلال شهر من تاريخ حصوله على السلاح إخطارا ببياناته وبأوصافه إلى قيادة الشرطة، ويسلم إلى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك.

مادة (١٠)

لا يجوز حيازة الذخائر التي تستعمل في الأسلحة النارية إلا لمن كان مرخصا له بحيازة السلاح، وكانت متعلقة بهذا السلاح، وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (١١)[١٢]

يعتبر الترخيص ملغى في الأحوال الآتية:

أ- فقد السلاح.

ب- التصرف في السلاح تصرفا ينقل ملكيته للغير.

ج- الوفاة.

د- عدم تقديم طلب تجديد الترخيص في الميعاد.

هـ- زوال الصفة، أو المبرر الذي منح الترخيص بسببه.

و- إذا فقد المرخص له أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.

وعلى المرخص له، أو ورثته، أو من ينوب عنهم قانونا التصرف في السلاح إلى شخص مرخص له بحيازته، أو تجارته خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي، فإذا لم يتيسر لأي منهم ذلك، فعليه أن يسلم السلاح قبل نهاية تلك المدة لجهة الشرطة المقيد بها الترخيص، وللمرخص له أو ورثته أو من ينوب عنه قانونا حق التصرف في السلاح خلال سنة من تاريخ اعتبار الترخيص ملغي.

فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا للدولة عن ملكية السلاح وتؤول ملكية هذه الأسلحة لشرطة عمان السلطانية مقابل تعويض المالك.

ويتم تقدير التعويض وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام.

مادة (١٢)

لا يجوز إجراء أي تغيير في الأجزاء الرئيسية للسلاح الناري المرخص بحيازته إلا بتصريح خاص من المفتش العام للشرطة والجمارك.

الفصل الثاني
في الاتجار في الأسلحة وذخائرها وإصلاحها واستيرادها وتصديرها

مادة (١٣)[١٣]

يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، استيراد أو تصدير أو الدخول إلى السلطنة أو الخروج منها بالأسلحة المنصوص عليها في القائمتين الأولى والثانية والبندين أ، ب من القائمة الثالثة المرافقة لهذا القانون.

ويسري الترخيص لمدة ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ويجوز تجديده لمدة مماثلة.

ولا يجوز بأي حال الترخيص باستيراد أو تصدير أو الدخول أو الخروج بالأسلحة المنصوص عليها في البند (ج) من القائمة الثالثة المشار إليها.

مادة (١٤)[١٤]

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يحظر بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، الاتجار في الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية وذخائرها المبينة في القوائم أرقام (١، ٢، ٣) المرفقة بهذا القانون أو إصلاحها، ويسري الترخيص لمدة سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهرين على الأقل.

ويحدد المفتش العام بقرار منه الشروط التي يجب توافرها في محال الاتجار في الأسلحة أو إصلاحها والكمية التي يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة والذخائر المبينة بالقائمتين (٢، ٣).

مادة (١٥)

يشترط في طالب الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها وإصلاحها ما يأتي:

١- ألا تقل سنه عن (٣٠) سنة.

٢- أن يكون عماني الجنسية.

٣- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

٤- ألا يقوم به سبب من الأسباب التي لا تجيز الترخيص بحيازة الأسلحة النارية المبينة في المادة (٥) من هذا القانون.

٥- (محذوف).[١٥]

٦- أن يتم التسجيل في السجل التجاري تطبيقا لأحكام قانون السجل التجاري.

٧- أن يجتاز الاختبار الذي يحدد مواده وشروطه قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (١٦)

للمفتش العام للشرطة والجمارك رفض الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها، أو تقصير مدته، أو إلغائه، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، أو تتعلق بالأمن العام.

وفي حالة إلغاء الترخيص يجب على جهة الشرطة التي يقع بدائرتها المحل، غلقه إداريا بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف فيها طبقا لأحكام المادة (٨) من هذا القانون.

مادة (١٧)

لا يجوز نقل الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للشرطة والجمارك، ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلها، والجهة المنقولة منها والجهة المنقولة إليها، واسم المرسل والمرسل إليه، وخط السير، ووقت النقل، وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصالح الأمن العام.

مادة (١٨)

يعتبر الترخيص في الاتجار بالأسلحة وذخائرها أو إصلاحها ملغي في الأحوال الآتية:

أ- وفاة المرخص له.

ب- عدم تقديم طلب التجديد في الميعاد.

ج- الاستغناء عن الترخيص.

د- إلغاء الترخيص، أو هدم المحل، أو صدور حكم نهائي بغلقه.

وعلى جهة الشرطة، الواقع بدائرتها المحل، غلقه إداريا بعد جرد محتوياته من الأسلحة والذخائر، ولذوي الشأن التصرف في تلك الأسلحة والذخائر طبقا للمادة ٨ من هذا القانون.

الفصل الثالث
العقوبات

مادة (١٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المنصوص عليها في القائمة رقم (١) المرفقة بهذا القانون. وذلك فيما عدا الأسلحة التقليدية المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون.

مادة (٢٠) [١٦]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

مادة (٢١)[١٧]

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة من يحوز سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة (٢٢) [١٨]

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة في القائمة رقم (٢) المرفقة بهذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

مادة (٢٣) [١٩]

أ- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها في القائمة رقم (١) أو أية أداة من الأدوات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثالثة من هذا القانون.

ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٢) من هذا القانون.

ج- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتجر أو استورد أو أصلح بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالقائمة رقم (٣) المرفقة بهذا القانون.

د- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني كل من أتجر أو استورد أو صدر أو أصلح أيا من الأسلحة المبينة في البند (أ) من المادة الثالثة من هذا القانون أو أحد أجزائها الرئيسية أو ذخيرتها.

مادة (٢٤)

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (٢٥)

يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل من أطلق عيارات نارية لغير طلب الاستغاثة أو أشعل ألعابا نارية أو ألقى صواريخ، أو أحدث لهبا أو انفجارات في حي مأهول أو أماكن مجاورة له أو في طريق عام أو في اتجاهها دون ترخيص من الشرطة.[٢٠]

وإذا ارتكب الفعل في مجتمع أو حفل، كانت العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاثة شهور، أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني.

مادة (٢٦)

يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال، وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها.

المادة (٢٦) مكررا[٢١]

يجوز للمفتش العام أو من يفوضه، عدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بالمواد (١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥) المشار إليها في هذا الفصل إذا دفع المخالف غرامة تحدد وفقا للقواعد والفئات التي يصدر بها قرار من المفتش العام على ألا تتجاوز قيمة الغرامة في كل حالة نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة عن الجريمة المرتكبة، كما يجوز له الأمر بمصادرة السلاح موضوع الجريمة.

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية وانتقالية

مادة (٢٧)

تكون الوثائق والطلبات والرخص والمحررات والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون والإجراءات الخاصة بها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك.

مادة (٢٨)

على المرخص له بحيازة السلاح، أو ذخيرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يحافظ عليها وأن يتخذ الاحتياطات المعقولة للحيلولة دون فقدها أو سرقتها، أو تمكين أي شخص لا يحق له قانونا حيازتها، من الحصول عليها في أي وقت. وعليه كذلك أن يبلغ أقرب مركز شرطة فورا عن فقدها، أو سرقتها، أو تلفها وأن يبرز الرخصة والسلاح والذخيرة لرجل الشرطة عند طلبها.

مادة (٢٩)

على المرخص له بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو استيرادها، أو تصديرها، أو الاتجار فيها أو إصلاحها، أن يراعي الأمور الآتية:

١- عدم التصرف تصرفا مخلا بالنظام، وهو يحمل سلاحا ناريا.

٢- عدم إطلاق النار في الأماكن المسكونة أو المعدة للسكن.

٣- أن يخطر جهة الشرطة المقيد بها الترخيص بأي تغيير في محل إقامته أو في أي بيان من بيانات الرخصة.

مادة (٣٠)

للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يصدر القرارات الآتية:

١- تحديد رسوم الرخص وتجديدها بأنواعها المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد.

٢- تنظيم استيراد بنادق الصيد وذخيرتها والاتجار فيها وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

٣- إصدار كل ما من شأنه وضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ.

مادة (٣١)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٤) من هذا القانون، يعفى من العقاب، كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر أو أدوات مما تستعمل في الأسلحة المذكورة، وكذلك الأسلحة البيضاء إذا قام بتسليمها إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، لاتخاذ إجراءات الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون.

مادة (٣٢)

على جميع المرخص لهم بحيازة سلاح، أو ذخيرة أو الاتجار فيها، أو إصلاحها، قبل العمل بهذا القانون أن يقدموا للمفتش العام للشرطة والجمارك، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبات لتسجيل أوضاعهم، شريطة أن يرفقوا بطلباتهم جميع المستندات اللازمة لذلك.

مادة (٣٣)[٢٢]

يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يفوض أحد مساعديه أو غيرهم من المسؤولين بشرطة عمان السلطانية في ممارسة بعض سلطاته واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون. وذلك فيما عدا الحالات التي تدل النصوص على أنها من الصلاحيات المقصورة على المفتش العام للشرطة والجمارك.

القائمة رقم (١)[٢٣]
الأسلحة البيضاء

أ- الحراب.

ب- الرماح ونصالها.

ج- العصا التي تنتهي بكرة ذات أشواك من الحديد أو الرصاص.

د- الملكمة الحديدية.

هـ- أية أداة تعتبر بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك من الأسلحة البيضاء.

القائمة رقم (٢)

– الأسلحة النارية التقليدية غير سريعة الطلقات والمتداولة في السوق العماني كالصمع، الكند، السكتون، الخميسي وما شابهها من الأسلحة التي تعمل بالزند.

القائمة رقم (٣)

أ- الأسلحة النارية ذات الماسورة الملساء من الداخل (غير المخددة أو غير المششخنة).

ب- الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) ذات الماسورة المخددة من الداخل (المششخنة).

ج- الأسلحة النارية (البنادق والمسدسات) سريعة الطلقات.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٣] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٤] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٥] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٥] حذفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٨] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[١٩] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢٠] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢١] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

[٢٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٦.

1990/36 36/1990 90/36 36/90 ١٩٩٠/٣٦ ٣٦/١٩٩٠ ٩٠/٣٦ ٣٦/٩٠

التصنيفات
قرار وزاري

مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية: منشور مالي رقم ٣ / ٩٠ بتعديل بعض أحكام المنشور المالي رقم ٣ / ٨٤ في شأن الرقابة على النفقات الحكومية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٧) الصادر في ١٧ / ٣ / ١٩٩٠م

1990/3 3/1990 90/3 3/90 ١٩٩٠/٣ ٣/١٩٩٠ ٩٠/٣ ٣/٩٠

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٤ / ٩٠ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف المرادفة لوظيفة الباحث الاجتماعي وتعديل بعض أحكام الملحق رقم ١٦ المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٧) الصادر في ١٧ / ٣ / ١٩٩٠م

1990/4 4/1990 90/4 4/90 ١٩٩٠/٤ ٤/١٩٩٠ ٩٠/٤ ٤/٩٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٩٠ بالتصديق على تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨١ بالتصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية والموقع في ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٠م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٨٩ بالتفويض في توقيع تعديل الاتفاق التجاري المشار إليه،
وعلى نصوص تعديل الاتفاق التجاري المشار إليه والموقع في مدينة مسقط بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/34 34/1990 90/34 34/90 ١٩٩٠/٣٤ ٣٤/١٩٩٠ ٩٠/٣٤ ٣٤/٩٠

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٩٠ بتعديل بعض أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة ١٨ / أ من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين المشار إليه النص الآتي:

مادة ١٨ / أ

أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ تعيينه الجديد، أو خلال المدة التي تنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٩٠م بالنسبة للموجودين بالخدمة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٦ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/33 33/1990 90/33 33/90 ١٩٩٠/٣٣ ٣٣/١٩٩٠ ٩٠/٣٣ ٣٣/٩٠