التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٩١ بتسمية أعضاء مجلس الشورى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على تكليفنا لجهات الاختصاص في الدولة باتخاذ ما يلزم لتمكين المواطنين في الولايات من ترشيح ممثليهم في مجلس الشورى،
وعلى إجراءات الترشيح والاختيار التي تمت تنفيذا لذلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد تسمية أعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وتأكيدا للنهج الإسلامي في الشورى،
واستمرار لسياستنا في إعداد المواطنين للمشاركة فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل التنمية الشاملة للبلاد،
ورغبة في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة وبما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم المحلية،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس للشورى له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره في مسقط.

مادة (٢)

يؤلف مجلس الشورى من تسعة وخمسين عضوا يمثل كل منهم ولاية من ولايات السلطنة، يجري اختيارهم على النحو التالي:

أـ تقوم كل ولاية من ولايات السلطنة بترشيح ثلاثة من أبنائها ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الملحق المرافق، ويتم هذا التشريح عن طريق لجنة تضم وجهاء الولاية وذوي الرأي والخبرة فيها.

ب- يتم اختيار واحد من بين المرشحين الثلاثة للولاية لعضوية المجلس.

ج- يصدر بتسمية الأعضاء المختارين مرسوم سلطاني.

مادة (٣)

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تجديد العضوية لمدة تالية أو أكثر وفقا للإجراءات المقررة.

مادة (٤)

يصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.

مادة (٥)

يختار مجلس الشورى نائبين للرئيس من بين الأعضاء في أول دورة للمجلس.

مادة (٦)

يكون للمجلس مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وخمسة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.

مادة (٧)

يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء المساعدين والموظفين.
ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه.
ويمنح الأمين العام الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة.

مادة (٨)

يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.

مادة (٩)

يتمتع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

١- مراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تعدها الوزارات المختصة قبل اتخاذ إجراءات استصدارها.

٢- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.

٣- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من سياسات عامة، وتقديم المقترحات المناسبة في شأنها.

٤- المشاركة في الإعداد للخطط التنموية للبلاد ومتابعة تنفيذها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة ووفق الإمكانات المتاحة.

٥- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.

٦- المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.

٧- النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها.

٨- النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.

٩- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

مادة (١٠)

يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى لمتابعة مجالات التنسيق بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة.

مادة (١١)

يقدم وزراء الخدمات بيانات سنوية إلى المجلس عن منجزات وخطط وزاراتهم ويجيبون على أسئلة الأعضاء بشأنها. ويجوز للمجلس دعوة أي من وزراء الخدمات لمناقشة بعض الأمور المتعلقة باختصاصات وزارته عند الاقتضاء.

مادة (١٢)

تقوم الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة بالتعاون مع مجلس الشورى لتسهيل مهامه، وتقدم للمجلس ما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بالمسائل الداخلة في اختصاصه.

مادة (١٣)

يحيل المجلس إلى لجانه المختصة ما يتلقاه من طلبات المواطنين ومقترحاتهم حول المسائل العامة لبحث واستيضاح رأي الحكومة فيها ويجوز إبلاغ المواطن بما تم في طلبه.

مادة (١٤)

يرفع رئيس مجلس الشورى إلى جلالة السلطان نتائج أعمال المجلس مرة كل عام.

مادة (١٥)

يبين الملحق المرافق شروط وأحكام عضوية مجلس الشورى.

مادة (١٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٩١ بإجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ / ١٢ / ١٩٧٥م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بتخويل وزير النفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة المؤرخة في ٧ ديسمبر ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٧٨ المتضمن إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة إلى شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن حصة مقدراها ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية سالفة الإشارة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٧٩ المتضمن إجازة تنازل كل من شركة كونتانا الدولية المحدودة وشركة جلف عمان للبترول المحدودة عن حصة مقدراها ١٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال للاستكشاف والإنتاج والتي آلت إلى الشركة الفرعية أوكسيدنتال عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٢ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عن حصة أخرى مقدارها ١٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٣ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عما تبقى لها من حصة في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال عمان،
وعلى العقد المؤرخ في ١٤ يونيو ١٩٩١م والذي تنازلت بموجبه شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة نيستي فاينانس (بي . في) القابلة لذلك،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن بخطابه المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩١م على التنازل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ ديسمبر ١٩٧٥م إلى شركة نيستي فاينانس بي – في، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

أوكسيدنتال عمان ٦٥٪

نيستي فاينانس بي – في ٣٥٪

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

1991/93 93/1991 91/93 93/91 ١٩٩١/٩٣ ٩٣/١٩٩١ ٩١/٩٣ ٩٣/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٩١ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٠ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق وممثلا لحصة الحكومة كل من:
– نائب محافظ ظفار
– مدير عام المديرية العامة للسياحة بوزارة التجارة والصناعة
– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بظفار
– مدير عام المديرية العامة للمالية بظفار
– مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٠ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/92 92/1991 91/92 92/91 ١٩٩١/٩٢ ٩٢/١٩٩١ ٩١/٩٢ ٩٢/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٩١ بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨٩ بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على النحو التالي:

– وزير التجارة والصناعة رئيسا
– وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبا للرئيس
– مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية عضوا
– مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عضوا
– أمين عام الضرائب بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
– الدكتور محمد بن عبدالعزيز كلمور، نائب رئيس بالبنك المركزي العماني عضوا
– زاهر بن حمد الحارثي عضوا
– منصور بن طالب بن محمد الزكواني عضوا
– سعد بن سهيل بن سالم بهوان عضوا
– أحمد بن محفوظ الشيخ عضوا

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عامين اعتبارا من ١٢ أكتوبر ١٩٩١م.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/91 91/1991 91/91 91/91 ١٩٩١/٩١ ٩١/١٩٩١ ٩١/٩١ ٩١/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث،
وعلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر المشار إليه.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام طبقا للبروتوكول المذكور.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/90 90/1991 91/90 90/91 ١٩٩١/٩٠ ٩٠/١٩٩١ ٩١/٩٠ ٩٠/٩١

التصنيفات
اتفاقية دولية

بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩١.

التصنيفات
قرار وزاري

بلدية مسقط: أمر محلي رقم ٢٤ / ٩١ بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م

1991/24 24/1991 91/24 24/91 ١٩٩١/٢٤ ٢٤/١٩٩١ ٩١/٢٤ ٢٤/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٤١ / ٩١ بإلغاء وتعديل بعض مواد لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م

1991/141 141/1991 91/141 141/91 ١٩٩١/١٤١ ١٤١/١٩٩١ ٩١/١٤١ ١٤١/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٣ / ٩١ بتعديل بعض أحكام الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م

1991/13 13/1991 91/13 13/91 ١٩٩١/١٣ ١٣/١٩٩١ ٩١/١٣ ١٣/٩١