نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١١) الصادر في ١٩ / ٧ / ١٩٨٩م
1989/12 12/1989 89/12 12/89 ١٩٨٩/١٢ ١٢/١٩٨٩ ٨٩/١٢ ١٢/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١١) الصادر في ١٩ / ٧ / ١٩٨٩م
1989/12 12/1989 89/12 12/89 ١٩٨٩/١٢ ١٢/١٩٨٩ ٨٩/١٢ ١٢/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١١) الصادر في ١٩ / ٧ / ١٩٨٩م
1989/11 11/1989 89/11 11/89 ١٩٨٩/١١ ١١/١٩٨٩ ٨٩/١١ ١١/٨٩
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٧ / ٨٤ بتحديد واجبات ومهام الملحقين الصحيين.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تعدل الفقرة (و) من المادة (١) من القرار المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
اختبار وتعيين الموظفين والمستخدمين المحليين اللازمين للعمل بالملحقية الصحية على ضوء الوظائف المعتمدة من وزارة الصحة وكذا تجديد عقود خدمتهم، ويخول نيابة عن وزارة الصحة في التوقيع على تلك العقود الملحق الصحي على أن يتم التصديق عليها من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية أو من ينوب عنه.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ يونيو ١٩٨٩م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٠) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٩م
1989/23 23/1989 89/23 23/89 ١٩٨٩/٢٣ ٢٣/١٩٨٩ ٨٩/٢٣ ٢٣/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/18 18/1989 89/18 18/89 ١٩٨٩/١٨ ١٨/١٩٨٩ ٨٩/١٨ ١٨/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/51 51/1989 89/51 51/89 ١٩٨٩/٥١ ٥١/١٩٨٩ ٨٩/٥١ ٥١/٨٩
بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٣ بشأن الأدوية المصرح بالاحتفاظ بها في العيادات الخاصة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
تعدل المادتان ١ و٣ من القرار الوزاري رقم ١٣ / ٨٢ المشار إليه على النحو الآتي:
مادة (١)
لا يجوز للطبيب الخاص أن يحتفظ في عيادته إلا بالأدوية الآتي بيانها وفي حدود خمس عشرة حقنة من كل مجموعة بحد أقصى.
1- Anti-Spasmodic
2- Anti-Emetic
3- Anti-Histaminic
4- Adrenaline
5- Diazepam
6- Digoxin
7- DF 118
8- Hydrocortisone
9- Dextrose 5% IV
10- Normal Saline IVS
11- Dextrose 20% only to be for Hypoglycaemic coma
12- Aminophylline Inj
13- Tenanus Toxoid Inj
مادة (٣)
لوكيل الوزارة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وتوصية اللجنة العليا للدواء إضافة أنواع من الأدوية إلى تلك المنصوص عليها في المادة (١) أو حذف أي منها.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١ يونيو ١٩٨٩م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/20 20/1989 89/20 20/89 ١٩٨٩/٢٠ ٢٠/١٩٨٩ ٨٩/٢٠ ٢٠/٨٩
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٩م
1989/50 50/1989 89/50 50/89 ١٩٨٩/٥٠ ٥٠/١٩٨٩ ٨٩/٥٠ ٥٠/٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٨٨ بتعديل اختصاصات مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث واعتماد هيكله التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٨ بتعديل اختصاصات وزارة البيئة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٩ بإنشاء الهيئة العامة لموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على بعض مواد قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٨ بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على النحو التالي:
١- وزير التجارة والصناعة | رئيسا |
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة | نائبا للرئيس |
٣- المدير العام للسوق | عضوا |
٤- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٥- مدير عام الدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
٦- مدير دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني | عضوا |
٧- زاهر بن حمد الحارثي | عضوا |
٨- منصور بن طالب الزكواني | عضوا |
٩- سالم بن سعيد العريمي | عضوا |
١٠- أحمد بن محفوظ الشيخ | عضوا |
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٨ المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
1989/70 70/1989 89/70 70/89 ١٩٨٩/٧٠ ٧٠/١٩٨٩ ٨٩/٧٠ ٧٠/٨٩
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية قبرص.
مادة (٢)
يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الخصيبي – مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كولومبيا.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مايو سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
1989/69 69/1989 89/69 69/89 ١٩٨٩/٦٩ ٦٩/١٩٨٩ ٨٩/٦٩ ٦٩/٨٩