التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٩١ في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٩ بإصدار قانون تنظيم وتشجيع الصناعة لعام ١٩٧٨م وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار بأحكام النظام المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩١.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الخدمة المدنية: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٩١ بإضافة بعض الوظائف إلى الملحق رقم (٤ / ب) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م

1991/43 43/1991 91/43 43/91 ١٩٩١/٤٣ ٤٣/١٩٩١ ٩١/٤٣ ٤٣/٩١

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ١٥ / ٩١ بمنح بدل طبيعة عمل لشاغلي وظائف الحرس بوزارة الداخلية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٨) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩١م

1991/15 15/1991 91/15 15/91 ١٩٩١/١٥ ١٥/١٩٩١ ٩١/١٥ ١٥/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٩١ بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٢م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٩١ بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٩١ بتعيين رئيس لمجلس الشورى

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي الشيخ عبدالله بن علي بن محمد القتبي رئيسا لمجلس الشورى.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/96 96/1991 91/96 96/91 ١٩٩١/٩٦ ٩٦/١٩٩١ ٩١/٩٦ ٩٦/٩١

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٩١ بتسمية أعضاء مجلس الشورى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى،
وبناء على تكليفنا لجهات الاختصاص في الدولة باتخاذ ما يلزم لتمكين المواطنين في الولايات من ترشيح ممثليهم في مجلس الشورى،
وعلى إجراءات الترشيح والاختيار التي تمت تنفيذا لذلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد تسمية أعضاء مجلس الشورى وفقا للقائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٩١ بإنشاء مجلس الشورى

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

انطلاقا من مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وتأكيدا للنهج الإسلامي في الشورى،
واستمرار لسياستنا في إعداد المواطنين للمشاركة فيما تبذله الحكومة من جهود في سبيل التنمية الشاملة للبلاد،
ورغبة في توسيع قاعدة الاختيار بحيث تشمل تمثيل مختلف ولايات السلطنة وبما يحقق المشاركة الفعلية للمواطنين في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم المحلية،
وبعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس للشورى له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون مقره في مسقط.

مادة (٢)

يؤلف مجلس الشورى من تسعة وخمسين عضوا يمثل كل منهم ولاية من ولايات السلطنة، يجري اختيارهم على النحو التالي:

أـ تقوم كل ولاية من ولايات السلطنة بترشيح ثلاثة من أبنائها ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في الملحق المرافق، ويتم هذا التشريح عن طريق لجنة تضم وجهاء الولاية وذوي الرأي والخبرة فيها.

ب- يتم اختيار واحد من بين المرشحين الثلاثة للولاية لعضوية المجلس.

ج- يصدر بتسمية الأعضاء المختارين مرسوم سلطاني.

مادة (٣)

مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية ويجوز تجديد العضوية لمدة تالية أو أكثر وفقا للإجراءات المقررة.

مادة (٤)

يصدر بتعيين رئيس المجلس مرسوم سلطاني.

مادة (٥)

يختار مجلس الشورى نائبين للرئيس من بين الأعضاء في أول دورة للمجلس.

مادة (٦)

يكون للمجلس مكتب يشكل من الرئيس ونائبيه وخمسة أعضاء يختارهم المجلس في أول دورة له.

مادة (٧)

يكون للمجلس أمانة عامة تتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء المساعدين والموظفين.
ويصدر بتعيين الأمين العام قرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه.
ويمنح الأمين العام الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة.

مادة (٨)

يقوم مجلس الشورى بمساعدة الحكومة في كل ما يهم المجتمع العماني، ويقدم لها ما يراه كفيلا بدعم مقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.

مادة (٩)

يتمتع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية:

١- مراجعة مشروعات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تعدها الوزارات المختصة قبل اتخاذ إجراءات استصدارها.

٢- تقديم ما يراه مناسبا في مجال تطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة في السلطنة.

٣- إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الحكومة من سياسات عامة، وتقديم المقترحات المناسبة في شأنها.

٤- المشاركة في الإعداد للخطط التنموية للبلاد ومتابعة تنفيذها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة ووفق الإمكانات المتاحة.

٥- المشاركة في ترسيخ وعي المواطنين بأهداف التنمية ومهامها وأولوياتها والجهود التي تبذل لتنفيذها، وذلك لمعرفة طبيعة الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمناطق وتعميق الترابط بين المواطنين والحكومة.

٦- المشاركة في الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة وحمايتها من أضرار التلوث.

٧- النظر في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة واقتراح سبل تطويرها وتحسين أدائها.

٨- النظر فيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، واقتراح وسائل العلاج المناسب لها.

٩- إبداء الرأي في الموضوعات الأخرى التي يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس.

مادة (١٠)

يخصص مجلس الوزراء اجتماعين سنويين يحضرهما رئيس وأعضاء مكتب مجلس الشورى لمتابعة مجالات التنسيق بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة.

مادة (١١)

يقدم وزراء الخدمات بيانات سنوية إلى المجلس عن منجزات وخطط وزاراتهم ويجيبون على أسئلة الأعضاء بشأنها. ويجوز للمجلس دعوة أي من وزراء الخدمات لمناقشة بعض الأمور المتعلقة باختصاصات وزارته عند الاقتضاء.

مادة (١٢)

تقوم الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة بالتعاون مع مجلس الشورى لتسهيل مهامه، وتقدم للمجلس ما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بالمسائل الداخلة في اختصاصه.

مادة (١٣)

يحيل المجلس إلى لجانه المختصة ما يتلقاه من طلبات المواطنين ومقترحاتهم حول المسائل العامة لبحث واستيضاح رأي الحكومة فيها ويجوز إبلاغ المواطن بما تم في طلبه.

مادة (١٤)

يرفع رئيس مجلس الشورى إلى جلالة السلطان نتائج أعمال المجلس مرة كل عام.

مادة (١٥)

يبين الملحق المرافق شروط وأحكام عضوية مجلس الشورى.

مادة (١٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٥ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٩١ بإجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ / ١٢ / ١٩٧٥م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بتخويل وزير النفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع على الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة المؤرخة في ٧ ديسمبر ١٩٧٥م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٧٨ المتضمن إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة إلى شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن حصة مقدراها ٥٠٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية سالفة الإشارة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٧٩ المتضمن إجازة تنازل كل من شركة كونتانا الدولية المحدودة وشركة جلف عمان للبترول المحدودة عن حصة مقدراها ١٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال للاستكشاف والإنتاج والتي آلت إلى الشركة الفرعية أوكسيدنتال عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٢ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عن حصة أخرى مقدارها ١٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٨٣ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عما تبقى لها من حصة في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة أوكسيدنتال عمان،
وعلى العقد المؤرخ في ١٤ يونيو ١٩٩١م والذي تنازلت بموجبه شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حصتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة نيستي فاينانس (بي . في) القابلة لذلك،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن بخطابه المؤرخ ٢٩ / ٦ / ١٩٩١م على التنازل المشار إليه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة تنازل شركة جلف عمان للبترول المحدودة عن كامل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المؤرخة في ٧ ديسمبر ١٩٧٥م إلى شركة نيستي فاينانس بي – في، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:

أوكسيدنتال عمان ٦٥٪

نيستي فاينانس بي – في ٣٥٪

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

1991/93 93/1991 91/93 93/91 ١٩٩١/٩٣ ٩٣/١٩٩١ ٩١/٩٣ ٩٣/٩١