نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣ ومرفقاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤ بالتصديق على هذه الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المشار إليها، بالنظام المرافق.
وتعتبر المرفقات الثلاثة للاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها في تطبيق أحكام هذا النظام.
مادة (٢)
يصدر وزير الدولة للشؤون الخارجية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
مادة (٣)
تسري أحكام المواد ٥، ٧، ٨، ٩ من هذا النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ١٩٩٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.