التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٧ بنظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣ ومرفقاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٢ / ٩٤ بالتصديق على هذه الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المشار إليها، بالنظام المرافق.
وتعتبر المرفقات الثلاثة للاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها في تطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٢)

يصدر وزير الدولة للشؤون الخارجية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

مادة (٣)

تسري أحكام المواد ٥، ٧، ٨، ٩ من هذا النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٩٧ بتعيين سفير غير مقيم

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الكونفدرالية السويسرية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/20 20/1997 97/20 20/97 ١٩٩٧/٢٠ ٢٠/١٩٩٧ ٩٧/٢٠ ٢٠/٩٧

التصنيفات
اتفاقية دولية

الاتفاق الأساسي للتعاون بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة

للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر.

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٩٧.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٩٧ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تحدد اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (١) المرافق.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٩٧ بتأسيس شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العماني”

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٧ / ٧٤ بشأن القانون المصرفي وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس بنك عمان للزراعة والأسماك وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإدارة للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة باسم “بنك التنمية العمانية ش.م.ع.ع”.

مادة (٢)

يسري على البنك المشار إليه الأحكام الواردة في الملحق المرافق، كما تسري عليه أحكام كل من:

أ- قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (١٣٢) منه.

ب- القانون المصرفي رقم (٧) لسنة ١٩٧٤ المشار إليه باستثناء أحكام المادة رقم (٤ – ١,٠٣) والفصل الثالث من الباب الرابع والمادة رقم (٤ – ٤,٠٦) منه.

مادة (٣)

يعفى بنك التنمية العماني من جميع الضرائب فيما عدا الرسوم الجمركية.

مادة (٤)

يباشر بنك التنمية العماني الاختصاصات المقررة لكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك بمقتضى القوانين والمراسيم المعمول بها.
وتؤول إلى البنك كافة الأصول والخصوم وجميع الحقوق والالتزامات والسجلات المحاسبية والدفاتر الخاصة بكل من بنك تنمية عمان وبنك عمان للزراعة والأسماك.
ويستمر بنك التنمية العماني في تطبيق اللوائح والنظم السارية إلى حين صدور اللوائح والنظم الخاصة به وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الملحق المرافق، على أن لا يشمل ذلك استلام طلبات قروض جديدة.

مادة (٥)

يلغى المرسومان السلطانيان رقم ٣١ / ٧٦ ورقم ٥٠ / ٨١ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٩٧ بإصدار نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والمعادن والمحاجر،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة وتعديلاته،
وعلى نظام المنح الرأسمالية لمرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٩ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى نظام المنح الرأسمالية المرتبطة بمهنة صيد الأسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٩٤،
وحرصا على تعزيز المستوى المعيشي للمواطن وتدعيم التنمية الإقليمية،
وعملا على تشجيع قيام قطاع خاص يتميز بالفاعلية والقدرة على المنافسة،
ورغبة في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاستفادة من القروض الميسرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بأحكام كل من المرسومين السلطانيين رقمي ٩١ / ٩٩ و٣٨ / ٩٤ المشار إليهما، يعمل في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية بأحكام النظام المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨٠ ولوائحه التنفيذية والمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٧ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٩ من أبريل سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: قرار وزاري رقم ٢٩ / ٩٧ بشأن تحديد المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن عام ١٩٩٦م لمشروعات التدريب المهني

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م

1997/29 29/1997 97/29 29/97 ١٩٩٧/٢٩ ٢٩/١٩٩٧ ٩٧/٢٩ ٢٩/٩٧

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة القومية للكشافة والمرشدات: قرار كشفي رقم ١ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة المالية للهيئة القومية للكشافة والمرشدات

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٧م

1997/1 1/1997 97/1 1/97 ١٩٩٧/١ ١/١٩٩٧ ٩٧/١ ١/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٩٧ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والمعادن الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد الموقعة في ٢٥ يناير ١٩٩٧م بين وزير النفط والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة والشركة المشار إليها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها والموقعة بتاريخ ٢٥ يناير ١٩٩٧ بين حكومة السلطنة وشركة نمر بتروليوم عمان ليمتد.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.
1997/16 16/1997 97/16 16/97 ١٩٩٧/١٦ ١٦/١٩٩٧ ٩٧/١٦ ١٦/٩٧

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٧ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث القومي والثقافة وفقا للملحق المرافق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٩٦) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٧م.