التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠٠٣ بتعديل لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٩ / ٩٧

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م

2003/281 281/2003 ٢٠٠٣/٢٨١ ٢٨١/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦١ / ٢٠٠٣ بتحديد رسوم البطاقة الشخصية والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م

2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦٠ / ٢٠٠٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م

2003/160 160/2003 ٢٠٠٣/١٦٠ ١٦٠/٢٠٠٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٨ / ٢٠٠٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٩٨ بشأن التخفيض السنوي لفئة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م

2003/108 108/2003 ٢٠٠٣/١٠٨ ١٠٨/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تحسين وتجميل البيئة العمرانية بمدينة مسقط القديمة (المرحلة الثانية)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تحسين وتجميل البيئة العمرانية بمدينة مسقط القديمة (المرحلة الثانية) المحدد في المذكرة والمخطط المرافق من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على المباني والأراضي اللازمة للمشروع المنصوص عليه في المادة السابقة طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/96 96/2003 ٢٠٠٣/٩٦ ٩٦/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٣ بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى تعديل البند الأول من اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل البند الأول من اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة بلجيكا المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/95 95/2003 ٢٠٠٣/٩٥ ٩٥/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٣ بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى تعديل البند الأول من المادة ٣ من اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند مع إضافة مادة جديدة رقم ١٦ للاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/94 94/2003 ٢٠٠٣/٩٤ ٩٤/٢٠٠٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٣ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢١ من ديسمبر سنة ٢٠٠٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٨) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠٠٤م.
2003/97 97/2003 ٢٠٠٣/٩٧ ٩٧/٢٠٠٣

التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة تايلاند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٠٣.