نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٦) الصادر في ١ / ٢ / ٢٠٠٣م
2003/10 10/2003 ٢٠٠٣/١٠ ١٠/٢٠٠٣
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون الحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ وتعديلاته،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية بأحكام القانون المرافق.
مادة (٢)
يصدر وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٣)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٩ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠١ بإجراء تعديل وزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد اختصاصات وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وفقا للملحق رقم (١) المرافق.
مادة (٢)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والكهرباء والمياه وفقا للملحق رقم (٢) المرافق.
مادة (٣)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.
قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٨٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٣) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي القعدة سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٦ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٥) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٣م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٣م حسب الجداول المرفقة.
مادة (٢)
على جميع الوزارات والوحدات الحكومية تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل في حدود اختصاصه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير ٢٠٠٣م.
صدر في: ٢٧ من شوال سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ١ من يناير سنة ٢٠٠٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٣٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٣م.