نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٦) الصادر في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤م
2004/13 13/2004 ٢٠٠٤/١٣ ١٣/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/111 111/2004 ٢٠٠٤/١١١ ١١١/٢٠٠٤
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/219 219/2004 ٢٠٠٤/٢١٩ ٢١٩/٢٠٠٤
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
٢/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢ 2/2004 2004/2
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وعلى الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٩٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين أحمد بن سليمان بن صالح الميمني وكيلا لوزارة التجارة والصناعة للشؤون الإدارية والمالية.
المادة الثانية
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة، المشار إليه، بما يتفق ومقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من رجب سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م.
2004/97 97/2004 ٢٠٠٤/٩٧ ٩٧/٢٠٠٤
استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة وزارة المالية بالكتاب رقم (مالية / ت (٥٤٠٨) م ز ت / ١١٣٠١ – عام / ٥٤٦٠) بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٠٤م،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٣ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ ١٩ / ٥ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
استثناء من أحكام الفقرة (و) من البند رقم (١١) من الملحق رقم (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، يوفر للموظفات غير العمانيات الشاغلات لوظيفتي (طبيب أسنان) و (صيـدلي) بوزارة الصحة مساكن عائلية منذ بداية التعيين.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ رجب ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٥ أغسطس ٢٠٠٤م
علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٥) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/11 11/2004 ٢٠٠٤/١١ ١١/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون جامعة السلطان قابوس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠١ باعتماد الهيكل التنظيمي لجامعة السلطان قابوس،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعاد تشكيل مجلس جامعة السلطان قابوس برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:
١- رئيس الجامعة نائبا للرئيس.
٢- وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل.
٣- وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
٤- وكيل وزارة المالية للشؤون المالية.
٥- وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي والمشاريع.
٦- المهندس سالم بن حمد الكمياني.
٧- الشيخ محمود بن زاهر الهنائي.
٨- أصيلة بنت زاهر بن حمد الحارثية.
٩- نائب رئيس الجامعة – عضوا ومقررا.
١٠- اثنين من أعضاء هيئة التدريس العمانيين يختارهما رئيس الجامعة بالتناوب لمدة عامين.
وللمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين وعمداء الكليات سواء في اجتماعاته أو جلسات لجانه.
المادة الثانية
يعدل قانون جامعة السلطان قابوس والهيكل التنظيمي للجامعة، المشار إليهما، بما يتفق ومقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من رجب سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٣ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م.
2004/96 96/2004 ٢٠٠٤/٩٦ ٩٦/٢٠٠٤
استنادا إلى نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشريعة والقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٧ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها المؤرخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض على طالب الماجستير في القانون رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي.
مادة (٢)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ رجب ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٤م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/74 74/2004 ٢٠٠٤/٧٤ ٧٤/٢٠٠٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٨٤،
وعلى قانون الرقابة على المصنفات الفنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٩٧ وتعديلاته،
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المرافق.
المادة الثانية
دون الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الاتصالات المشار إليهما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٣) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٤م.