نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م
2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧
استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال العمانيين في القطاع الخاص،
وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم ٢٥ / ٢٠٠٦ المنعقدة بتاريخ ٦ ذي الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٦م والمصدق عليه في جلسته رقم ٢ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٢ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ٢١ يناير ٢٠٠٧م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يكون الحد الأدنى للأجر الأساسي للقوى العاملة العمانية في القطاع الخاص مائة وعشرين ريالا عمانيا شهريا.
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله سكنا ووسيلة انتقال في الحالات التي تقتضيها ظروف العمل وفي الأحوال الأخرى يصرف لكل عامل مقابل ذلك عشرون ريالا عمانيا شهريا.
يجب على أصحاب الأعمال الاستمرار في منح عمالهم أية علاوات أخرى يكون العرف أو نظام المنشأة قد جرى على صرفها.
يسرى هذا القرار على القوى العاملة العمانية الموجودين على رأس عملهم بالقطاع الخاص وقت صدوره، كما يسرى على من يعين بعد ذلك.
لا يجوز أن تقل معاملة القوى العاملة العمانية عن نظرائهم من القوى العاملة الوافدة من حيث الأجور والمزايا الأخرى وذلك إذا تساوت الخبرة وطبيعة العمل.
يلغى القرار الوزاري رقم ٢٢٢ / ٩٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ ١ / ٣ / ٢٠٠٧م.
صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٠٧م
الدكتور / جمعة بن علي بن جمعة
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر الزراعي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يستبدل بنص المادة رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه النص الآتي:
تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من:
١ – مدير عام الزراعة نائب للرئيس
٢ – مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية.
٣ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة ظفار.
٤ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة الباطنة.
٥ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمنطقة الظاهرة.
٦ – مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة مسندم.
٧ – مساعد مدير عام الزراعة.
٨ – مدير دائرة المحاجر الزراعية.
٩ – مدير دائرة وقاية المزروعات مقررا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.
صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٠٧م
سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٧ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ في شأن محمية المها العربية،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بالملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤ / ٩٤ المشار إليه الملحق المرافق.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٦ / ٢٠٠٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية – ت (١٣٧٥٧) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ١٣٨١٠) المؤرخ في ٢٦ من ذي القعدة ١٤٢٧هـ الموافق ١٨ من ديسمبر ٢٠٠٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (١٨) من اللائحة المشار إليها عبارة:
“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول تظلمه.”
المادة الثانية
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من اللائحة المشار إليها عبارة:
“بعد سداد مبلغ مالي مقداره (١٠٠) مائة ريال عماني يسترد في حالة قبول طعنه.”
المادة الثالثة
تلغى المادتان (١١)، (١٢) من اللائحة المشار إليها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من ٦ فبراير ٢٠٠٧م.
صدر في: ٩ من محرم ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يناير ٢٠٠٧م
سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م
2007/8 8/2007 ٢٠٠٧/٨ ٨/٢٠٠٧
نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في ١٠ ديسمبر ١٩٨٢م بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاق المشار إليه.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاق وفقا لأحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧