نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٨٦ بإصدار لائحة بلدية ظفار،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢ بإصدار قانون بلدية مسقط،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار،
وعلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن سلامة الغذاء بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
يصدر وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ٢ من رجب سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٥ من يوليو سنة ٢٠٠٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٧) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٨م.