التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٦٥ / ٢٠١٣ برفع حظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الهند

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ بحظر استيراد الطيور الحية من جمهورية الهند،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من جمهورية الهند الوارد بالقرار الوزاري رقم ٢٥٠ / ٢٠١٢ المشار إليه، على أن يكون استيرادها وفقا للشروط الواردة بالملحق المرفق.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٥ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: منشور مالي رقم ٢ / ٢٠١٣ بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١١ / ٢٠١١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٢٠١٣ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٣م،
وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم ٨ / ٨٧،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٠٨ / ٢٠١١ بتعديل تاريخ العمل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى البند رقم ٣٣ (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم ١٠١ (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه مادة جديدة بعنوان ” تكاليف إقامة المهرجانات ” وذلك على النحو الآتي:

رقم الحساب  
مادة بند فصل باب
٣٤ ٣٣ ١٠١ ٢ تكاليف إقامة المهرجانات

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المنشور.

المادة الثالثة

ينشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٢ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٢ / ٥ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٢٠١٣ بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى اللواء سعيد بن علي بن زاهر الهلالي إلى رتبة فريق ويعين رئيسا لجهاز الأمن الداخلي بمرتبة وزير.

المادة الثانية

يرقى العميد غصن بن هلال بن خليفة العلوي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات.

المادة الثالثة

يرقى العميد أحمد بن علي بن سلمان كشوب إلى رتبة لواء، ويعين أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٥٧ / ٢٠١٣ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر يونيو لعام ٢٠١٣م وحتى الثلاثين من شهر سبتمبر لعام ٢٠١٣م وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك العندق، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الحمام – الصال”).

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الأشخلي، أسماك العقام، أسماك الحبس، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو).

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٤٠٪) مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٦٠٪) منها.

المادة الرابعة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة الخامسة

يستثنى من أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ٦ / ٢٠١٣م.

صدر في: ١١ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢١ / ٥ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/157 157/2013 ٢٠١٣/١٥٧ ١٥٧/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن رواتب وبدلات وعلاوات شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بالملحقين رقمي (١) و(٢) المرفقين.

المادة الثانية

ينقل شاغلو الوظائف الطبية بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الموجودون في الخدمة في الأول من يوليو ٢٠١٢م إلى الدرجات والوظائف الواردة في الملحق رقم (١) المرفق، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الثالثة

يستحق شاغلو الوظائف الطبية المذكورون في المادة الثانية من هذا المرسوم الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف التي نقلوا إليها وفقا للملحق رقم (١) المرفق، اعتبارا من الأول من يوليو ٢٠١٢م.
كما يستحق شاغلو الوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) الرواتب والبدلات والعلاوات المبينة قرين الدرجات والوظائف المستحقة لهم وفقا للملحق رقم (٢) المرفق، اعتبارا من تاريخ صدور اللائحة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة الرابعة

تستمر معاملة العمانيين شاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية)، بأحكام قوانين ونظم معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة المخاطبين بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الخامسة

يصدر وزير الصحة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم، اللائحة المنظمة للشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية (المدنية والعسكرية) بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ودون التقيد بالقواعد والنظم الوظيفية المعمول بها في تلك الجهات، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في تلك الجهات بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير الصحة تمديدها لفترة أخرى مماثلة.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ من رجب سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (٥) من المادة (٣) من نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة المشار إليه النص الآتي:
“٥- حصر وتسجيل بيانات المواطنين الذين تم تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص”.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند رقم (١) من المادة (٥) من نظام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة المشار إليه النص الآتي:
“١- وضع السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠١٣

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٤ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠٠٠ بالتصديق على بروتوكول انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية،
وإلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٣ / ٢٠٠٥ بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة،
وإلى لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة الصادرة بالقرار رقم ٢٢ / ٢٠١٠،
وإلى موافقة لجنة المناطق الحرة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادتين رقمي (٨، ١١) من لائحة تنظيم المنطقة الحرة بالمزيونة المشار إليها، النصان الآتيان:

المادة (٨)

يشترط لتمتع الشركة العاملة بالحوافز والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، أن تمارس أعمالها وأنشطتها داخل المنطقة.

المادة (١١)

يشترط لاستمرار الإعفاء الضريبي، تقيد الشركة العاملة بزيادة نسبة التعمين عن النسبة المحددة بالبند (٤) من المادة (٧) من هذه اللائحة بنسبة (١٪) سنويا بعد السنة الخامسة للتشغيل.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠١٣م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة المناطق الحرة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.

2013/74 74/2013 ٢٠١٣/٧٤ ٧٤/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ٣٤٢ / ٢٠١٣ بشأن تعيين وكلاء ادعاء عام أوائل

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٢٠١١ القاضي باستقلال الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية في جلسته رقم ٤ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة ألأولى يعين التالية أسماؤهم بوظيفة وكيل ادعاء عام أول:

١ – سلطان بن سالم بن سعيد المحرزي.

٢ – ثريا بنت خليفة بن مبارك الرحبية.

٣ – يوسف بن أحمد بن علي النقبي.

٤ – أحمد بن حمد بن سعود الرواحي.

٥ – يعرب بن عبدالله بن محمد الصيعري.

٦ – سعود بن صالح بن أحمد المعولي.

٧ – شريفة بنت حمدان بن حمد اللمكية.

٨ – محمد بن سعيد بن حمد الكاسبي.

٩ – أحمد بن سعيد بن صالح الحبسي.

١٠ – خلفان بن سعيد بن علي المعولي.

١١ – سالم بن سلطان بن سعيد الهاشمي.

١٢ – عيسى بن سالم بن سهيل حاردان.

١٣ – منال بنت حمد بن حمود السعيدية.

١٤ – محمد بن أحمد بن زايد الهنائي.

١٥ – عماد بن محمد بن علي الحمداني.

١٦ – خالصة بنت محمد بن حمود الندابية.

١٧ – بشر بن محمد بن أحمد الحسني.

١٨ – نوال بنت راشد بن سالم السعيدية.

١٩ – حاتم بن محمد بن سعيد الكيومي.

٢٠ – سالم بن علي بن حميد البلوشي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٣ / ٢٠١٣م.

صدر في: ٦ من رجب ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٦ من مايو ٢٠١٣م

حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٥) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠١٣م.

2013/342 342/2013 ٢٠١٣/٣٤٢ ٣٤٢/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: قرار وزاري رقم ١٣٤٦ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٩٩ بتحديد اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ بتنظيم إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية في المساجد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإلقاء الخطب والمحاضرات والدروس الدينية المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٢٥ / ٢٠٠٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٥ / ٧ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٥ / ٥ / ٢٠١٣م

عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي
وزير الأوقاف والشؤون الدينية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٤) الصادر في ٢٦ / ٥ / ٢٠١٣م.