التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٨٠ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ١١٦ / ٢٠١٢ بإعفاء بعض خدمات الاتصالات من أحكام التراخيص المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٣ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على جميع المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بها.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٦ من سبتمبر ٢٠١٣م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٩) الصادر في ٦ / ١٠ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠١٣ برد الجنسية العمانية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسمه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠١٣ بإنشاء مديريتين عامتين بوزارة القوى العاملة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ مديريتان عامتان بوزارة القوى العاملة، الأولى: المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة، والثانية: المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/45 45/2013 ٢٠١٣/٤٥ ٤٥/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٣ بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١،
وعلى نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بنظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم المرفق.

المادة الثانية

يصدر وزير القوى العاملة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤ه
الموافق: ٢٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٠٩ / ٢٠١٣ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه ابتداء من الأول من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٣م وحتى الحادي والثلاثين من شهر مايو لعام ٢٠١٤م وهي:

(أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة، أسماك الصافي).

المادة الثانية

تعامل صادرات الثروات المائية الحية الآتية (أسماك العندق، أسماك الهامور ويستثنى منها نوع الديسكو، وأسماك الكوفر ويستثنى منها نوع السية) على النحو الآتي:

أولا: يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من هذه الأسماك في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م وحتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣م ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٤م وحتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٤م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

ثانيا: يحظر تصدير الثروات المائية الحية المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة خلال الفترة من ١٥ / ١٢ / ٢٠١٣م وحتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٤م.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك البياح، أسماك الصال الكبير وتشمل: “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) ثلاثين بالمائة مما بحوزتها من أسماك الضلعة في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال المدة المشار إليها في المادة الأولى، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) سبعين بالمائة منها.

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة من الموظف المختص بالسوق المحلي وفقا للنموذج المعد من قبل الوزارة، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الأسماك التي يتم معالجتها عن طريق التعليب بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ / ١٠ / ٢٠١٣م.

صدر في: ١٩ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ / ٩ / ٢٠١٣م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/309 309/2013 ٢٠١٣/٣٠٩ ٣٠٩/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٥٢٠ / ٢٠١٣ بشأن تنظيم العمل لبعض الوقت

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

-العامل بعض الوقت: العامل الذي تقل ساعات عمله أو أيام عمله العادية عن ساعات وأيام العمل المقررة قانونا.

-الدائرة: الدائرة المختصة بالتشغيل.

المادة (٢)

يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بعض الوقت، وذلك وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا تزيد عدد ساعات العمل في اليوم على (٤) أربع ساعات.

٢ – ألا يقل أجر الساعة عن (٣) ثلاثة ريالات عمانية.

٣ – أن يقتصر التشغيل على العمال العمانيين.

٤ – أن يكون العامل بعض الوقت من الباحثين عن عمل، ويجوز تشغيل من أتم السادسة عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء فقط.

٥ – ألا تزيد نسبة القوى العاملة بعض الوقت على (١٠٪) عشرة في المائة من نسبة التعمين المقررة.

المادة (٣)

يقتصر تشغيل العمال بعض الوقت على منشآت القطاع الخاص التي تمارس الأنشطة الآتية:

١ – بيع المواد الغذائية.

٢ – تعبئة الوقود.

٣ – الفنادق والمطاعم والمقاهي.

٤ – بيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.

٥ – المخازن.

٦ – وكالات السيارات.

٧ – الأعمال الزراعية.

٨ – الصرافة.

٩ – رعاية الأطفال والمسنين.

١٠ – مكاتب السفر والسياحة.

١١ – الإرشاد السياحي.

١٢ – قيادة المركبات.

١٣ – الخدمات التعليمية.

١٤ – الخدمات الطبية.

المادة (٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٣) من قانون العمل المشار إليه يجب أن يتضمن عقد العمل لبعض الوقت الآتي:

١ – تحديد عدد ساعات العمل وتوقيتها.

٢ – تحديد أيام العمل.

٣ – أجر الساعة وطريقة أداء ذلك الأجر.

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الدائرة بأسماء العمال الذين يعملون بعض الوقت مع تحديد طبيعة ونوع العمل.

المادة (٥)

يؤدى أجر العامل بعض الوقت كل أسبوع، ويجوز أن يؤدى كل أسبوعين أو كل شهر بشرط موافقة العامل بعض الوقت كتابة على ذلك.

المادة (٦)

يجوز لصاحب العمل أو العامل بعض الوقت إنهاء العقد بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الإنهاء بثلاثة أيام عمل.

المادة (٧)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر ٢٠١٣م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/520 520/2013 ٢٠١٣/٥٢٠ ٥٢٠/٢٠١٣

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٣٥٨ / ٢٠١٣ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون التوفيق والمصالحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٥،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها ومواعيد انعقادها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللجنتين المشار إليهما في البند (ثالثا) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم ١٦ / ٢٠١٢ المشار إليه اللجنة الآتية:

– لجنة التوفيق والمصالحة في مدحاء ومقرها دائرة الكاتب بالعدل بمدحاء ويشمل نطاق اختصاصها ولاية مدحاء.

المادة الثانية

تعقد اللجنة جلساتها أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ١١ / ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٣ / ٩ / ٢٠١٣م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٠) الصادر في ١٣ / ١٠ / ٢٠١٣م.

2013/358 358/2013 ٢٠١٣/٣٥٨ ٣٥٨/٢٠١٣

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٢٠٠٦ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤١ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٢١ / ٢٠١٢ بتاريخ ١١ رمضان ١٤٣٣هـ الموافق ٣١ يوليو ٢٠١٢م بشأن تحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى الاستخدامات الأخرى،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب كتابها رقم مالية – ت (٧١٧٦) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٣ بتاريخ ١ / ٧ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى في جميع محافظات السلطنة بـ (٥٠٠ بيسة) خمسمائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثانية

تحدد رسوم إقامة وحدة سكنية إضافية في الأراضي الزراعية أو فصل المنازل القائمة الإضافية عن الأراضي الزراعية في جميع محافظات السلطنة بـ (١٠٠ بيسة) مائة بيسة للمتر المربع.

المادة الثالثة

لا تحصل رسوم عن إقامة وحدة سكنية في الأراضي الزراعية لأول مرة أو تعديل القائم منها أو فصل المنزل القائم لأول مرة عن الأرض الزراعية أو إقامة منشآت خدمية للمزرعة.

المادة الرابعة

لا تحصل رسوم على طلبات تغيير استخدام الأراضي الزراعية التي سبق لوزارة الزراعة والثروة السمكية تحصيل رسوم عنها وفقا للضوابط السارية وقت السداد.

المادة الخامسة

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في هذا القرار من قبل وزارة الإسكان.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من ذي القعدة ١٤٣٤هـ
الموافق: ١٩ من سبتمبر ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٨) الصادر في ٢٩ / ٩ / ٢٠١٣م.

2013/104 104/2013 ٢٠١٣/١٠٤ ١٠٤/٢٠١٣

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣ بإصدار نظام الهيئة العامة للطيران المدني

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئة العامة للطيران المدني بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة سنة ١٤٣٤ه
الموافق: ١٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٢٧) الصادر في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م.