السنة: 2014
استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٨ / ٩٣ بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ بإصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت ٨٩٤٦ م د أ / ٣ / ٥ / ٢٠١٣ المؤرخ في ١٣ من شوال ١٤٣٤هـ، الموافق ٢١ من أغسطس ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة إلى ملحق أحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب، المرفق بالقرار الوزاري رقم ٩٢ / ٩٣ المشار إليه برقم (٤) مكررا، نصها الآتي:
“باستثناء المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، تحصل الرسوم المبينة في الجدول الآتي، وذلك نظير الطلبات المقابلة لها:
م | الطلب | الرسم بالريال العماني |
١ | فتح ملف طلب التصريح بالزواج | (٥) خمسة ريالات |
٢ | إصدار تصريح الزواج أو تجديده | (٢٠) عشرون ريالا |
٣ | إصدار شهادة إثبات الزواج أو بدل فاقد / تالف | (٢٠) عشرون ريالا |
٤ | تعديل بيانات شهادة إثبات الزواج | (٢٠) عشرون ريالا |
٥ | فتح ملف للمخالف لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب | (١٥٠) مائة وخمسون ريالا |
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ٩ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣١ من ديسمبر ٢٠١٤م
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٦) الصادر في ١١ / ١ / ٢٠١٥م.
2014/238 238/2014 ٢٠١٤/٢٣٨ ٢٣٨/٢٠١٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي، وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (٥٦) الموقعة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.
2014/72 72/2014 ٢٠١٤/٧٢ ٧٢/٢٠١٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين السفير الشيخ حمد بن سيف بن عبدالعزيز الرواحي سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيبال، وجزر المالديف.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر سنة ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.
2014/71 71/2014 ٢٠١٤/٧١ ٧١/٢٠١٤
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات،
وعلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وفقا لاتفاقية إنشاء المنظمة بصيغتها المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من ربيع الأول سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.
تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٤.
الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٤
استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٩١ / ٢٠٠٣،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية / ت – (٩٠٧٦) م د أ / ١ / ١٦ / ٢٠١٤ بتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٣٥هـ، الموافق ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤م بشأن فرض رسوم مالية على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يفرض رسم مالي مقداره (٥٠) خمسون بيسة على استخدام دورات المياه ذاتية التشغيل بمحافظة ظفار.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر ٢٠١٤م
أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي
وزير السياحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٥) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٥م.
2014/152 152/2014 ٢٠١٤/١٥٢ ١٥٢/٢٠١٤