(٢٩)
بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٨م
١ – إعفاء – المبالغ المستحقة للحكومة – مدى جواز قيام هيئة مستقلة بالإعفاء من المبالغ المستحقة للحكومة دون موافقة وزارة المالية.
نص القانون المالي على سريان أحكامه على الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة دون إخلال بالاستقلال المالي الذي ينص عليه المرسوم السلطاني الصادر بإنشائها ووضع شروط وإجراءات الإعفاء من الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وقرر عدم جواز الإعفاء إلا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على ذلك في الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح , يصدر بالإعفاء – في جميع الأحوال – قرار من الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بناء على طلب الوزير المختص – أثر ذلك – الاستقلال المالي والإداري للهيئة لا يعني السماح لها بالتصرف في شؤونها المالية والإدارية بمعزل عن تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة أو منحها سلطة البت المنفرد في بعض الأمور دون رقابة – تطبيق.
٢ – تفسير – تفسير النصوص التشريعية – مقتضيات التوفيق بين النصوص وتأويلها.
من المسلمات في تأويل القوانين وتفسيرها أنه إذا وجد أكثر من وجه لفهم النص أحدها ظاهر يجعل النص مشوبا بالتناقض، ويؤدي إلى إبطال حكمه، والآخر فيه خفاء، ولكنه يحمل النص على الصحة ويؤدي إلى إعماله – تعين الالتزام بالمعنى الأقل ظهورا لحمل النص على الصحة، وإعمال مقتضاه ما دامت عباراته تحتمل هذا الفهم – أثر ذلك – النصوص لا تفهم معزولا بعضها عن بعض، إنما تتأتى دلالة أي منها في ضوء دلالة النصوص الأخرى وفي اتصال مفاده بما تفيده الأخرى من معان شاملة، وإذا كانت للنص دلالات يتعارض أظهرها مع دلالة تشريع أعلى وجب استبعاد هذه الدلالة الأكثر ظهورا، وترجيح ما يليها في الظهور من دلالات لا تتعارض مع التشريع الأعلى، وهذا من مقتضيات التوفيق بين النصوص – تطبيق.