التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٤ / ٢٠١٨ بشأن تحديد مواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تلتزم مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بمواعيد العمليات الخارجية لضمان الجودة التي تحددها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي لكل مؤسسة تعليم عال بعد إخطارها بذلك، ويجوز لهذه المؤسسات طلب تأجيل الموعد المحدد لها بعذر مقبول، على أن يتم تقديم طلب التأجيل قبل حلول الموعد المحدد بمدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر.

وتلتزم مؤسسة التعليم العالي الحكومية والخاصة بسداد رسوم مقدارها (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني في حالة تقديم طلب التأجيل خلال مدة تقل عن (٦) ستة أشهر، على أن تخطر الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي المؤسسة محل طلب التأجيل بالموعد الجديد خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على طلب التأجيل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/4 4/2018 ٢٠١٨/٤ ٤/٢٠١٨

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي: قرار رقم ٣ / ٢٠١٨ بشأن تحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٠ بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ٤٧ / ٢٠١٢ بإصدار اللائحة المالية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ بتحديد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) والتظلم من تقارير ونتائج التقويم،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بناء على تصنيف المؤسسة وعدد الطلبة المكافئ بها، وذلك على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية جامعية

(٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

كلية

(١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني + (“٢” ريالان عمانيان × عدد الطلبة المكافئ)

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي.

المادة الثانية

استثناء من حكم المادة الأولى من هذا القرار تحدد رسوم المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية (الكليات والمعاهد) التي تتبع جهة حكومية واحدة، ويتم تقويمها كشبكة واحدة، عن طريق فريق تقويم واحد، وفق الآتي:

قيمة الرسم (بالريال العماني) = (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألفا (للمؤسسة الأولى) + (٨٠٠٠) ثمانية آلاف (لكل مؤسسة إضافية) × (عدد الكليات أو المعاهد في الشبكة – ١) + ٢ × عدد الطلبة المكافئ.

ويتم تحديد عدد الطلبة المكافئ وفقا للآتي:

عدد الطلبة المكافئ = عدد الطلبة الدارسين في مؤسسة التعليم العالي الحكومية بنظام التفرغ الكلي + نصف عدد الطلبة الدارسين في المؤسسة ذاتها بنظام التفرغ الجزئي أو عدد (٢٠٠٠٠) عشرين ألف طالب مكافئ، أيهما أقل.

المادة الثالثة

تحدد رسوم عملية إعادة (التقويم مقابل المعايير المؤسسية) لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على النحو الآتي:

نوع المؤسسة

قيمة الرسم

جامعة

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “٢٠٠” مائتي ريال عماني)

كلية جامعية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٥٠” مائة وخمسين ريالا عمانيا)

كلية

(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني + (عدد المقاييس التي يتم إعادة تقويم المؤسسة مقابلها × “١٠٠” مائة ريال عماني)

المادة الرابعة

تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة بعد (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.

المادة الخامسة

يجوز لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني غير مسترد.

وتتولى لجنة التظلمات المشكلة بالهيئة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة لبحث التظلم إذا ما تم رفضه، وإذا تم قبول التظلم يتم تعديل نتيجة التقويم أو إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية (المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي)، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.

المادة السادسة

يلغى القرار رقم ١٢ / ٢٠١٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٤ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢٢ من يناير ٢٠١٨م

د. عبدالله بن محمد الصارمي
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/3 3/2018 ٢٠١٨/٣ ٣/٢٠١٨

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٨٢٧٠٠٢٦٦

تحميل

(٢)
بتاريخ ٢١ / ١ / ٢٠١٨م

١ – السلطة القضائية – سلطة مستقلة.

قرر المشرع أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها -مؤدى ذلك – أنه لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في القضايا، أو في شؤون العدالة، وأن مثل هذا التدخل يعد جريمة يعاقب عليها القانون، كونه يمس استقلال القضاء، وينال من سلطان القضاة في قضائهم.

٢ – وزارة الشؤون القانونية – حالات عدم ملاءمة إبداء الرأي.

المستقر عليه في إفتاء وزارة الشؤون القانونية عدم ملاءمة إبداء الرأي القانوني في مسألة معروضة على القضاء، أو سبق الفصل فيها بأمر، أو قرار، أو حكم قضائي.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٣٢ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

تحميل

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من مارس ٢٠١٨م.

صدر في: ٣ من جمادى الأولى ١٤٣٩هـ
الموافق: ٢١ من يناير ٢٠١٨م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٨) الصادر في ٢٨ / ١ / ٢٠١٨م.

التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة الشؤون القانونية: فتوى رقم ١٧٢٧٠٠٠٢٧٧٠٢

تحميل

(١)
بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٨م

جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين في الدولة – ما يعد من الاستثناءات الموقوف العمل بها بمقتضاه.

قضى المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بشأن إصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة بموجب مادتيه الخامسة والسادسة حكما، مفاده وقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه، وذلك إلى حين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد، مع إلغاء كل ما من شأنه مخالفة هذا المرسوم والملحقين المرفقين به، أو يتعارض مع أحكامها – النص الوظيفي الخاص الذي يخول الجهة الصلاحية في الموافقة على منح بعض موظفيها زيادة في صورة مبلغ مقطوع يضاف إلى الراتب الأساسي وفقا لسلطتها التقديرية، وفي حالات محددة يعد من قبيل الاستثناءات الموقوف العمل بها بموجب نص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ – تطبيق.


التصنيفات
الجريدة الرسمية

ملحق الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٦

تحميل

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٦

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٨ / ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٧ بإنشاء المدارس الخاصة،
وإلى اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٨٧ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٢٢) من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة المشار إليها النص الآتي:

“يجب على طالب الترخيص، وقبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم للمديرية / المحافظة التعليمية – بحسب الأحوال – الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر، كما يجب عليه أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الوزارة، وأن يكون ساري المفعول لمدة (٣) ثلاث سنوات، في ميعاد لا يتجاوز (٢٥) خمسة وعشرين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص ملغى، وذلك على النحو الآتي:

١ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي.

٢ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الصف الرابع.

٣ – خطاب ضمان مصرفي مقداره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني لمدارس التعليم قبل المدرسي حتى الثاني عشر.

ويجوز للوزارة الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من الالتزامات على المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان المصرفي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، وللوزارة مصادرة الضمان المصرفي في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص، أو بأي من التزاماته. وفي جميع الأحوال لا يتطلب عند تجديد الترخيص تقديم الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذه المادة”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ١٤ / ١ / ٢٠١٨م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٧) الصادر في ٢١ / ١ / ٢٠١٨م.

2018/8 8/2018 ٢٠١٨/٨ ٨/٢٠١٨

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٨ بإصدار قانون الجزاء

الصيغة المعدلة تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الجزاء، المرفق.

المادة الثانية

يلغى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من يناير سنة ٢٠١٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٦) الصادر في ١٤ / ١ / ٢٠١٨م.